حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430086241
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430086241
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439156821لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430086241 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم٤٣٩١٥٦٨٢١لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه سبق لوكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه أن تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: تم إبرام عقد بين موكله وبين المدعى عليها في تاريخ ١/١/١٤٢٩هـ والمتضمن (عقد تشغيل مزرعة دواجن ووكالة حصرية لبيع الدواجن)، وجهت المدعى عليها خطابا لموكلي في تاريخ ١٢/٢/١٤٤٣هـ والمتضمن (إشعار إنهاء عقد)، في تاريخ ٢٥/١٠/٢٠٢١م تم إبرام مخالصة نهائية بين موكله والمدعى عليها والمتضمنة: إلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكله على ستة دفعات شهرية كل دفعة مبلغ وقدره (١٧٩,٤٩٥.٦٤) والتي تبدأ من شهر نوفمبر ٢٠٢١م وتنتهي في شهر ابريل ٢٠٢٢م، و قد حلت منها أربع دفعات بناء على الاتفاق ولم يتم سداد إلا دفعة واحدة فقط وتخلفت المدعى عليها عن سداد ثلاثة دفعات، وعليه طالب إلزام المدعى عليها بالآتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٣٨,٤٨٦.٩٢) خمس مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وأربع مئة وستة وثمانون ريال. ٢- التعويض عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد مطبوع على أوراق المدعى عليها معنون بـ(عقد تشغيل مزرعة دواجن و وكالة حصرية لبيع الدواجن) مبرم بين طرفي العقد بتاريخ ٢٠٠٨/٠١/١٠م، مذيل بتوقيع منسوب للمدعي وممهور بختم المدعى عليها. ٢- خطاب إنهاء تعاقد صادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٩م، ممهور بختمها. ٣- مخالصة نهائية بين الطرفين، مطبوعة على أوراق المدعى عليها، بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٥م، تضمنت جدولة مبلغ إجمالي قدره (١,٠٧٦,٩٧٣) مليون وستة وسبعون ألفاً وتسعمائة وثلاث وسبعون ألف ريال، على أن تكون على ست دفعات تبدأ من تاريخ نوفمبر ٢٠٢١ وأخر دفعة بتاريخ أبريل ٢٠٢٢، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعي، وممهورة بختم المدعى عليها. ٤- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعي والمحامي (...)، بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٠٤م، تضمن مبلغ أتعاب المحاماة وقدرها (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ، وملخصها: وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى ذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته تقر بمبلغ (٣٥٨,٩٩١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال فقط، وذكر المدعي أنه يحصر دعواه في مبلغ الإقرار وأنه هو المبلغ المتقي في ذمة المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وأصدرت حكمها مبنياً على مايلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٥٨,٩٩١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بالمبلغ في الجلسة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ أن الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية قد نصت على: " يعد الإقرار قضائيا إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبة المدعي لأتعاب المحاماة، و لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) "مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠/٢٥، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى؛ فهي تنتهي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٥٨,٩٩١) ثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال، ويضاف لها مبلغ وقدره (٣٥,٠٠٠) خمسة وثلاثون الف ريال، كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.