حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430107248
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439549885/1443
رقم الحكم:4430107248
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439549885 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430107248 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٩٨٨٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للهندسة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٢٢م، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها كرين (١٠) طن مع عدد (١) سائق في مشروع (...) لمدة (٤) أربعة أشهر ميلادية ثمن إجمالي قدره (٨٧,٧٤٦) سبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً على أن يكون السداد دفعات، والمبالغ حالة السداد هي (٦٧,٧٤٦) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً، وانتهى العقد ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية وقدرها (٦٧,٧٤٦) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مجموعة من الفواتير عددها (٤) من الفترة ٢٠٢١/١٢/٣١م إلى ٢٠٢١/٠٤/٢٨م بمبلغ إجمالي قدره (٨٧,٧٤٦.٢٤) سبعة وثمانون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً وأربع وعشرون هللة، ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...)، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، استمهل لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٠) أيام عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة بياناته سابقا، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) المدونة بياناته سابقا، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها تقدم بمذكرة قيدت برقم (٤٤١٠١٦٥٧٤٣) وتاريخ ٢٩ / ٠٢/ ١٤٤٤هـ لم يجب فيها عن موضوع الدعوى. ثم طلبت الدائرة منه أن يجيب عن موضوع الدعوى فقال توصل أطراف النزاع إلى حل ودي مؤداه المصالحة عن القضية (٤٣٩٥٤٩٨٨٥) بمبلغ قدره (٦٧,٧٤٦) سبعة وستون ألفاً وسبعمائة وستة وأربعون ريالاً، تسدد المدعى عليها للمدعية المبلغ المتصالح عليه على ثلاث دفعات متساويات. وبذلك تكون ذمة شركة (...) للمقاولات خالية من أي مطالبة أو تعويض متعلق بهذه الدعوى. تسدد المدعى عليها للمدعية أصالة المبلغ المتفق وفقاً لما يلي: تستحق الدفعة الأولى (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣٠م وتستحق الدفعة الثانية (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٣٠م وتستحق الدفعة الأخيرة (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة واثنان وثمانون ريالاً بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٣٠م. وبعرضها على وكيل المدعية قال: صحيح ولكن إذا تأخر شهر تحل جميع الدفعات. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها؟ قال: لا مانع لدينا، ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإثبات الصلح. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وحيث اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعية ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تسدد المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة (...) للهندسة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٧٤٦) سبعة وستون ألفًا وسبع مئة وستة وأربعون ريال على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى مبلغا قدره (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا تحل بتاريخ: ٣٠-١٠-٢٠٢٢م. والدفعة الثانية (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا تحل بتاريخ: ٣٠-١١-٢٠٢٢م. والدفعة الأخيرة (٢٢,٥٨٢) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة واثنان وثمانون ريالا تحل بتاريخ: ٣٠-١٢-٢٠٢٢م. وفي حال تأخرت المدعى عليها عن الموعد المحدد للدفعة بشهر تحل الدفعات المتبقية. وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم نهائي ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.