حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430084734
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439451113/1443
رقم الحكم:4430084734
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439451113 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430084734 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥١١١٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: فرع شركه (...) الدوليه للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في تنفيذ أعمال، في عقد غير محدد المدة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢,٧٢٨,٣٢٧) مليونان وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٢٨,٣٢٧) مليونان وسبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونان ريال سعودي، والمتبقي (٧٢٨,٢٥٣) سبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وقد انتهى المدعي بطلبه إلى إ إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٢٨,٢٥٣) سبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال سعودي والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/١٢/١٤٤٣ه، حضر (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم سألت الدائرة المدعية وكالةً عن طلبها في هذه الدعوى، فأجابت قائلة أحيلكم إلى ما تم إرفاقه في النظام هكذا أجابت، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها أجابت هي المستخلصات المعتمدة من قبل المدعى عليها، وبعد الاطلاع عليها تبين أنها باللغة الإنجليزية، وعليه قررت المدعية أنها ستقوم بترجمتها في الجلسة القادمة، هكذا قررت، وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ١٦/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد واربط هذه الجلسة بالمهمة رقم (١٦٦٥٥٣٨٠٣) وبسؤال المدعي وكالة ما علاقة المدعى عليه بالأعمال التي قامت موكلتك بتنفيذها ونشأت الدعوى بسببها ؟ أجاب: أن موكلتي تعاقدت مع المؤسسة التي يملكها المدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤاله عن حصر بيناتهم في الدعوى ؟ المستخلص الختامي وكشف الحساب المرسل للمدعى هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على المستخلص الختامي لم تجد فيه أي ختم أو توقيع ينسب للمدعى عليه وإنما وجدت فيه ختم، ويتضمن اسم مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات، وعليه أفهمت الدائرةُ المدعي وكالةً إرفاق السجل التجاري الذي يثبت ملكية المدعى عليه لهذه المؤسسة التي تضمنها الختم، ...، وفي تاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكالة المدونة بياناته بعاليه، كما حضر لحضوره (...) بصفته مدير الشركة المدعية، رقم إقامة: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه بالرغم من تبلغه بالجلسة ورابطها بموجب مهمة التبليغ رقم: (١٧٦٠٠٩٢٤٦)، واستنادًا للمادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال مدير الشركة المدعية (...) ما سبب المطالبة بما زاد عن المبلغ الوارد في المستخلص الختامي وقدره (٦١٩,٥٦٧)؟ أجاب قائلًا: المبلغ الزائد قيمة مستخلصات سابقة لم تسدد من قبل المدعى عليها، ولم تضف في المستخلص الختامي المرفق هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة هل تكتفِ بما تقدم ؟ أجاب قائلًا: اكتفِ بما تقدم، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في هذه الدعوى. الأسباب: تأسيسًا على ماسبق، ولما كان المدعي وكالة يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٧٢٨,٢٥٣) سبع مئة وثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وخمسون ريال يمثل المتبقي من مستحقاته لقاء الأعمال التي قام بها في المشروع لصالح المدعى عليه، كما أنه يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال سعودي، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، و لأن تخلف المدعى عليها عن الحضور مع تبلغها يعتبر قرينة وأمارة على صدق دعوى المدعية وتفريطا من المدعى عليها بإسقاط حقها في الدفاع، ولما قرره أهل العلم من جواز القضاء على الغائب المستتر كما في [كشاف القناع ١٥/١٥٩/ وشرح منتهى الإرادات ٦/-٥٥٠-٥٥١]، ولأن تغيب المدعى عليها بمثابة البينة على الدعوى قال البهوتي –رحمه الله-: (وهو أي: النكول كإقامة بينة لا كإقرار) [كشاف القناع ١٥/١٢٩] وحيث إن المدعي وكالة قدم على صحة دعواها عقد بتوقيع وختم الطرفين عليه، و مستخلص ختامي مع المدعى عليها بتوقيعهما وختمهما عليه يثبت قيام المدعية بالأعمال التي تطالب بقيمتها في هذه الدعوى، واستنادًا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (١.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وبما أن الكتاب كالخطاب، وأن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، ولأن دفع الثمن أمرٌ عَرَضي، والأصل في الأمور العارضة العدم حتى يقيم المدعى عليه البينة عن السداد؛ وبما أنه لم يقدِّم البينة على ذلك ولمَّا كان المستخلص الختامي بعد اطلاع الدائرة عليه تضمن مبلغًا وقدره: (٦١٩,٥٦٧) ستمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة ستون ريال، وبما أن المدعي وكالة يطلب مبلغًا زائدًا على ما ورد في المستخلص الختامي، ولأن ادعاؤه بالمبلغ الزائد يحتاج إلى بينة، ولأنه لم يقدم البينة على ذلك، ولأن المستخلص الختامي يكون شاملا لما قبله من مستخلصات وهذا يناوئ ما ذكره المدعي من وجود مستخلص سابق لم يسلم كاملا إذ كان الأولى أن يضمن المستخلص الختامي قيمة ما سبق من مبالغ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه، وأما عن طلب المدعي وكالة أتعاب التقاضي وبما أن الثابت من وقائع الدعوى إلجاء المدعية للشكاية، مع ظهور الحق، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أن لها حقا ماطل في سداده المدعى عليه، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري ووفقًا للمعاير السابقة تنتهي الدائرة إلى تقدير أتعاب المحاماة على النحو الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: أولًا: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية فرع شركة (...) الدولية للمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ٦١٩,٥٦٧ ستمائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وسبعة وستون ريال ورفض ما زاد على ذلك. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...) صاحب الهوية رقم (...) بأن يدفع للمدعية فرع شركة (...) الدولية للمقاولات صاحبة السجل التجاري رقم (...) مبلغًا وقدره ٣٠,٩٧٨ ثلاثون ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال مقابل التعويض عن أضرار التقاضي ورفض ما زاد على ذلك.والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.