حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430121119
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353919/1443
رقم الحكم:4430121119
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353919 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430121119 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٩١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شرة شخص واحد (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها بضاعة بثمن إجمالي قدره (٦,٥٢٩) ستة آلاف وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/١٦م، و طالب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي وقدره (٤,٢٩٤.٦٧) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال وسبعة وستون هللة، و قدَّم سندًا لطلبه المتضمن كشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة بتاريخ ٢٧-٠١-٢٠٢٢ بمبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليها، وَفاتورة على مطبوعات المؤسسة بتاريخ ١٨-٠٨-٢٠٢١م بمبلغ قدره (٦,٥٢٩.٧٠) ستة آلاف وخمس مئة وتسعة وعشرون ريال وسبعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٠-١١-١٤٤٣هـ وفيها حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها ولم يتبين للدائرة تبلغها بموعد الجلسة، وعليه رُفعت الجلسة لمعاودة التبليغ ولإحضار المدعي محضر المصالحة. وفي الجلسة المرئية المنعقدة بتاريخ ٠٦-٠٣-١٤٤٤هـ حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، لذا قررت الدائرة السير في الدعوى في حقها حضوريًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما في صحيفة الدعوى، وبسؤاله البينة أحال لكشف الحساب والفاتورة، وبعد الاطلاع عليهما رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من ثمن بضاعة لصالح المدعى عليها وقدره (٤,٢٩٤.٦٧) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال وسبعة وستون هللة، وبما أن المدعى عليها تخلَّفت عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغا بها نظامًا مما يعد ذلك نكولًا منها، وبما أن المدعي قدَّم في سبيل إثبات دعواه فاتورة و كشف الحساب المصادق عليه من المدعى عليها وقد تضمن مبلغ المطالبة كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، ولما نصَّت عليه الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعًا رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة شرة شخص واحد (شركة شخص واحد) (...) بأن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغًا قدره (٤,٢٩٤.٦٧) أربعة آلاف ومئتان وأربعة وتسعون ريال وسبعة وستون هللة، وبالله التوفيق.