حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430055793

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439526578/1443
رقم الحكم:4430055793
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439526578 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430055793 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٦٥٧٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وجيز وقائع الدعوى يتحصل بلائحة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة في ٢٧/١١/١٤٤٣هـ ذكر فيها وكيل المدعي وفي مرافعته أن موكله يملك مصنف فردي (فني) ملكيةً أص، عبارة عن (أعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نُشر المصنف لأول مرة بتاريخ ١٦/٠٤/١٤٤٣هـ الموافق ٢١/١١/٢٠٢١م، في حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بموكله، وقد قا/٠٤/١٤٤٣ه الموافق ٢٨/١١/٢٠٢١م في متجر (...)ومتجر (...)العائدة للمدعى عليه، مشيراً إلى أن ما قام به المدعى عليه من نشر المصنف دون إذنٍ منه بهدف الدعاية لمنتج مشابه مستغلاً شهرته انتهاكاً لحقوق موكله. لذا طلب الحكم بتطبيق الغرامات والعقوبات المنصوص عليها في النظام وإلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغٍ قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال). وقد تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها مع ثبوت تبلغها. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عما يثبت ملكية المتجرين محل الدعوى للمؤسسة المدعى عليها فقدم مستخرجاً للمؤسسة يتضمن متجرين مختلفين عن المتجرين. وبتهيؤ الدعوى للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على الوقائع سالفة البيان، وبما أن وكيل المدعي يهدف من رفع دعوى موكله إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠، وذلك تعويضاً عن اعتداء المدعى عليها على أعمال تصوير (فوتوغرافي) مملوكة للمدعي، وبما أن الصفة من المسائل الأولية التي يتعين الفصل فيها من قِب، باعتبارها من النظام العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، بحسبان ما دلت عليه المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن مستخرج السجل التجاري الذي قدمه وكيل المدعي لا يثبت به ملكية المدعى عليها للمتجرين اللذين يدعي المدعي اعتداءهما على مصنفه، الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى الحكم برفض هذه الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، وللمدعي حق رفع الدعوى مجدداً على صاحب الصفة في النزاع؛ فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٥٢٦٥٧٨) المقامة من (...)سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسة (...)سجل تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث