حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097481
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432158/1443
رقم الحكم:4430097481
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432158 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097481 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٥٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (....) المدعى عليه: (.....) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٢٢هـ الموافق ٢٠١٧/٠٥/١٨م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع عن طريق الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية أجرة النقل وقدرها (٧٩,٧٦٩) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليه بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٩,٧٦٩) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: ١. كشف حساب صادر من عالم موحد لخدمات الشحن، من تاريخ ١٨ ماي ٢٠١٧م حتى تاريخ ٢ أكتوبر ٢٠١٧م، المتضمن مبلغ قدره (٧٩,٧٦٩) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريالاً، ٢. مجموعة فواتير عددها (١٠) على مطبوعات عالم موحد لخدمات الشحن، بمبلغ اجمالي قدره (٧٩,٧٦٩) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريالاً، من الفترة ١٨ ماي ٢٠١٧م حتى الفترة ٢ أكتوبر ٢٠١٧م، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٩ /١١ /١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأحال وكيل المدعي إلى لائحة الدعوى، وطلب مهلة لإرفاق البينة، ورفعت الدائرة الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وطلب وكلي المدعي مهلة لإرفاق البينات المترجمة من مكتب معتمد، فأفهمته الدائرة بأن هذه المهلة أخيرة وفي حال عدم ارفاق البينات فإن الدائرة ستتخذ اجرائها النظامي، ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، فيما لم تحضر المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى حضور المدعو/ ملك هاشم رضا جمل الليل، هوية وطنية: (...)، وذكر بأن الوكالة منتهية عن المدعى عليها، ولم يجدد الوكالة بسبب الإيقافات على الشركة، وطلب مهلة لذلك، وتشير الدائرة على اطلاعها على المستندات المقدمة من وكيل المدعي، ثم استوضحت الدائرة على ما لديها من البينات على دعواها فأفادت بأنه ليس لديها إلا الفواتير والمراسلات الإلكترونية، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ووردت مذكرة وكيل المدعي في تاريخ: ١٤٤٣/١٢/١٧ وملخصها: مرفق المستندات مترجمة من مكتب معتمد، وهي رسائل بريد إلكتروني عليها أختام إلكترونية، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤ هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى عدم ورود جواب المدعى عليها، فيما أكد وكيل المدعي على طلبه بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ: (٧٩,٧٦٩) تسعة وسبعون ألفاً وسبعمئة وتسعة وستون ريالاً تأسيساً على بينته المتمثلة في ١٠ فواتير صادرة من موكله وإيميلات صادرة من المدعى عليها تدل على استعدادها بسداد مستحقات موكلها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بـتسليم مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٩,٧٦٩) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وتسعة وستون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من فواتير وإيميلات صادرة من المدعى عليها تدل على استعدادها بسداد مستحقات موكلها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ محل المطالبة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام الشركة(.....) رقم الهوية (...) بأن تدفع(.....)رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٧٩.٧٦٩ تسعة وسبعون ألفًا وسبعمئة وتسعة وستون ريالاً. رئيس الدائرة القضائية (.......)