حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097539
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439487078/1443
رقم الحكم:4430097539
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487078 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097539 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439487078 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (1436/03/10هـ - 2015/01/01م) اتفقت المدعية على أن تبيع للمدعى عليه (مواد بناء) بثمن إجمالي قدره (700,000) سبعمائة ألف ريال، على أن يكون تسليم مبلغ (292,147.13) مائتان واثنان وتسعون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث عشرة هللة، دفعه واحدة بتاريخ (1443/04/02هـ - 2021/11/07م)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (1443/04/02هـ - 2021/11/07م)، 1443/04/2هـ الموافق 2021/11/07م، وطالب بإلزام المدعى عليه 1- تسليم الثمن وقدره (292,147.13) مائتان واثنان وتسعون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث عشرة هللة، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,431) تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- تقرير انتهاء المصالحة بتعذر الصلح رقم (01-4310033796) وتاريخ 1443/10/28هـ، 2- خطاب من المدعى عليه للمدعية يتضمن المطالبة بمهلة جديدة لسداد بالمديونية التي في ذمته وهو مبلغ قدره (394,311) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة ريال، 3- مطابقة رصيد بمبلغ قدره (394,311.78) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة ريال وثمانية وسبعون هللة، بتاريخ 07/11/2021م، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن بإقرار مبلغ المطالبة، وطالب في جوابه بجدولة المبلغ مع مراعاة الضرر الذي لحق به جراء ازمة جائحة كرونا، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20هـ وملخصها فيها حضر وكيل المدعية كما حضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه؟ طلب مهلة للرد، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً؟ فطلبا مهلة لذلك، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/17هـ وملخصها حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرته الجوابية ونصها: رداً على دعوى المدعية بما قامت تسليمه من البضاعة بمبلغ قدره (292,147.13) مائتان واثنان وتسعون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث عشرة هللة، فهو صحيح إلا انه تم تسليمها قبل فترة الاغلاق لجائحة كورونا والتي كانت قد تسببت بكثير من الاضرار المادية وحالات الركود الاقتصادي وإيقاف العمل مما تسبب للمدعى عليه في التأخر وعدم التسديد وخسائر بالعمل وصرف مستحقات العاملين لديه، وفي تاريخ 01 / 05 / 2022م تم اشعاره بالإخلاء بسبب الإزالة التي كانت سبباً آخر في تعثره بالسداد حيث إن موقع المتجر يقع في حي (...) شارع (...)، وقد سبق له بأن كانت توجد تعاملات سابقة بينه وبين المدعية بنفس التوريدات طيلة ثمان سنوات وكان المدعي ملتزماً بالسداد دون تأخير، وطلب جدولة المبلغ مع مراعاة الضرر الذي لحق به جراء ازمة جائحة كرونا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية؟ أكد على طلبه بإلزام المدعى عليها بأن يدفع مبلغ قدره (292,147.13) مائتان واثنان وتسعون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث عشرة هللة، إضافة إلى أتعاب المحاماة تأسيساً على بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد المرفقة بملف القضية وإقرار المدعى عليها باستلامه للبضاعة محل الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه 1- تسليم الثمن وقدره (292,147.13) مائتان واثنان وتسعون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وثلاث عشرة هللة، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (39,431) تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال، وقدم ما يثبت مطالبته من مطابقة رصيد بمبلغ قدره (394,311.78) ثلاثمائة وأربعة وتسعون ألف وثلاثمائة وإحدى عشرة ريال وثمانية وسبعون هللة، وبتاريخ 07/11/2021م، ممهور بتوقيع وختم المدعى عليه، كما أن وكيل المدعى عليه قد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (39,431) تسعة وثلاثون ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون ريال،وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول بعض الطلب. نص الحكم: بإلزام (...)، سعودي الجنسية، هوية رقم:(...) صاحب مكتب (...) للخدمات التجارية، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع لشركة: (...) لمواد الانشاء والتعمير المحدودة رقم الهوية: (...) مبلغا قدره 292.147.13 مائتان واثنان وتسعون ألفاً ومائة وسبعة واربعون ريالاً وثلاثة عشر هللة إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره 29.214 تسعة وعشرون ألفاً ومائتان وأربعة عشر ريالاً.