حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430097562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470067206/1444
رقم الحكم:4430097562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470067206 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430097562 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٧٢٠٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٢١هـ، وذكرت أن المدعى عليه قد استلم كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، وقدمت سنداً لطلبها كشف حساب المدعى عليها الصادر من المدعية والمحرر على مطبوعاتها والمؤرخ في ٢٠٢٢/٠٥/٢٨م بمبلغ (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، والمذيل بتوقيع المدعى عليه. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤالها عن الدعوى أحالت على لائحتها، كما سألتها عن البينة ذكرت بموجب (٥) خمسة فواتير مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعية طلباتها في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٢٤,٧١٦.٢٠) مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة وستة عشر ريالاً وعشرون هللة، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عيه بثمن المبيع، وحيث قدمت في سبيل إثبات دعواها (٥) خمسة مذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للتجارة (...) رقم الهوية بأن تدفع لشركة (...)للأغذية (...) رقم الهوية مبلغاً قدره ١٢٤,٧٦١.٢٠ مائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمئة وواحد وستون ريالاً وعشرون هللة. رئيس الدائرة القضائية (...)