حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430087078
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439490090/1443
رقم الحكم:4430087078
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439490090 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430087078 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٠٠٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصّل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم في أن وكيل المدعية تقدم للمحكمة بصحيفة دعوى، وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٢١ / ١٢ / ١٤٤٣هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت المدعية وكالة المثبت بياناتهما بمحضرها، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسة ووقتها، وأن بيان التبليغات يوضح أنه: (تم التبليغ)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلها أجابت بأنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى، المرفقة بملف القضية، والمتضمنة: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب بلاط رخام لعدد ١٠٠٠ حمام في مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١١/١هـ الموافق ٢٠١٤/٠٨/٢٧م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٠٠٠,٠٠٠) ستة ملايين ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٦,٧٤١) مئتان وستة ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠٣م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢٠٦,٧٤١) مئتان وستة ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (١) في ١٤٣٦/٠١/٥هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٩م بمبلغ قدره (٢٠٦,٧٤١) مئتان وستة ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي. ٢- إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (تراجع او انسحاب المدعى عليها خلال مدة التعاقد)، خلال الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٠١/٢هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٢٦م حتى ١٤٤٣/٠٨/١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٤م، وطريقة حساب التعويض (٢٥% من قيمة العقد ٦٠٠٠٠٠٠ ريال حيث يمثل ٢٥% مبلغ ١٥٠٠٠٠٠ ريال) وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (اخلال بالبند العاشر في العقد وتوقف المدعى عليها عن اكمال العقد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠٦,٧٤١) مئتان وستة ألفًا وسبع مئة وواحد وأربعون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية. ٢-دفع الشرط الجزائي وقدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمس مئة ألف ريال سعودي). وفي جلسة ١٧ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ وبحضور وكيلة المدعي فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليه، ثم طلبت الدائرة من المدعية البينة على تنفيذ الأعمال، فطلبت وكيلة المدعي توجيه اليمين للمدعى عليه على نفي تنفيذ الأعمال، وعليه سيتم تبليغ المدعى عليه في توجيه اليمين في حقه. وفي جلسة ٢٤ / ٢ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضرت وكيلة المدعي بموجب رقم وكالة (...) كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه في نظام أبشر، وتشير الدائرة إلى أنها قامت بإبلاغ المدعى عليه بالحضور لأداء اليمين على نفي دعوى المدعي إلا أن المدعى عليه نكل عن الحضور، ثم حصرت المدعية وكالة دعواها بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٦.٧٤١) ريال، مقابل قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل الدعوى، وإلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تهدف من دعواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٦.٧٤١) ريال، مقابل قيام المدعي بتنفيذ أعمال مقاولات للمدعى عليه، وإلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين؛ لذلك فإن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية. وبما أن المدعية وكالة قدمت لإثبات دعواها؛ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ١٥ / ٩ / ١٤٣٥هـ، والذي يثبت قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين، ولم تقدم المدعية وكالة ما يثبت قيام موكلها بتنفيذ الأعمال محل الدعوى، وحيث إنه من المستقر شرعاً وقضاءً توجّه اليمين على المدعى عليه في حال انتفاء البينة لدى المدعي، وقد طلبت المدعية وكالة يمين المدعى عليه على نفي وإنكار قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل الدعوى، وبما أن الدائرة قامت بإبلاغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين على نفي وإنكار قيام المدعي بتنفيذ الأعمال محل الدعوى إلا أن المدعى عليه نكل عن الحضور، وبما أن الفقرة (١) من المادة (٩٧) من نظام الإثبات، نصت على أنه: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه"، وبما أن المدعى عليه نكل عن أداء اليمين، ولم يطلب رد اليمين على المدعي، وبما أن المدعى عليه تخلف عن حضور الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى، رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر، كما أنه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد الجلسات المنعقدة في هذه الدعوى؛ مما يعد ذلك نكولاً منه، وبما أن المادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرةً بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (٢٠٦.٧٤١) ريال. وأما عن طلب المدعية وكالة الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) ريال مقابل الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد المبرم بين الطرفين، ونصه: " من يقوم بإلغاء العقد يحق للطرف المتضرر المطالبة بالشرط الجزائي ٢٥% من العقد وكذلك له الحق في إجبار الطرف الآخر على إكمال اتعاقد قانونياً "، وبما أن طلب المدعية وكالة في حقيقته هو تعويض المدعي عن الأضرار، وبما أنه يشترط للحكم بالتعويض توافر أركان التعويض الثلاثة – الخطأ والضرر والعلاقة السببية – ولا يمكن الحكم به في حال سقط أحد تلك الأركان، وبما أن المدعية وكالة لم تبين الأضرار، ولم تقدم ما يثبت حصول الضرر على موكلها، كما لم تقدم ما يثبت خطأ المدعى عليه، بل جاءت دعواها خالية من ذلك، لذا؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم: (...)، أن يدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٢٠٦.٧٤١) مئتان وستة آلاف وسبع مئة وواحد وأربعون ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)