حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437842302

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4284504/1442
رقم الحكم:437842302
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4284504 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437842302 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٢٨٤٥٠٤ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها نصها (بموجب العقد رقم (...) والمحرر بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها بتاريخ ٢٢/ ٠٨/ ٢٠١٩م بشأن قيام الشركة المدعى عليها بتوريد وتركيب واجهات زجاجية لمبنى سكني في منطقة شوران بالمدينة المنورة وحيث قامت الشركة المدعية بمخاطبة الشركة المدعى عليها بتاريخ ٩/ ٣/ ٢٠٢٠م ومطالبتها بإزالة وسحب قطاعات الألمونيوم بالموقع وإعادة جميع المبالغ المسددة لها بقيمة ٢٤٠.٧٨٦ ريال سعودي وتعويضنا عن الخسائر التي لحقت بنا جراء تأخير الشركة المدعى عليها (المقاول من الباطن) في تنفيذ الأعمال المسندة لها) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم ١٣/١١/١٤٤٣ وفيها تشير الدائرة إلى ان الطرفين لم يتجاوبا بالترافع الكتابي وافهمتهما الدائرة بالتجاوب بالترافع الكتابي، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة الى ان الطرفي تجاوبا مع الدائرة عبر الترافع الكتابي وطلبت وكيلة المدعية فرصه للاجابه على مذكرة المدعى عليها، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة أن طرفي الدعوى تجاوبا مع الدائرة في الترافع الكتابي وخلاصة ما ذكرته المدعية وكالة أن المدعى عليها استلمت منها ٢٤٠٧٨٦ ريال للقيام بتوريد وتركيب واجهات زجاجية لمبنى سكني مرسى على المدعية ولم تكمل التركيب ووردت فقط ٧٨ قطعة دون تركيبها من أصل ٣٧٠ طعة وأن الأعمال غير مطابقة وغير سليمة، وخلاصة ما ذكرته المدعى عليها أن المستحق في ذمة المدعية أكثر من ذلك لوجود عقود أخرى وفيما يتعلق بالعقد محل الدعوى فالمستلم دفعتين فقط وقدرها ١٧١٩٩٠ ريالا وبالنسبة للأعمال فهي سليمة حيث تم الإكمال بطلب من المدعية وفيما يتعلق بالتوقف عن التركيب والإكمال فبسبب خلاف المدعية مع مالك المشروع لم يسمح للمدعى عليها بالدخول للموقع ولا تعلم المدعى عليها عن سبب الخلاف بين المالك والمدعية وقرر وكيل المدعى عليها بأن الألمنيوم تم تركيبه بالكامل أما الزجاج فالمورد منه قرابة ٥٠% ولم يسمح المالك بالدخول للموقع، وعقبت وكيلة المدعية بأن موكلتها سلمت المدعى عليها ثلاث دفعات وما ذكره وكيل المدعى عليها بخصوصه فغير صحيح وما يتعلق بعدم سماح المالك للمدعى عليها بالدخول للموقع فغير صحيح، وأما ما يتعلق بالأعمال فبعضها صحيح وبعضها غير سليم، وقررت بأن المالك قام بإحضار مقاول آخر بديلا عن موكلتها، ولدى موكلتها دعوى مقامة ضده في المحكمة التجارية بجده في الدائرة الثالثة عشر، ثم عقبت وكيلة المدعية بأن الدفعة الثالثة تمثل ٢٠% حسب ما ذكر في العقد، وفي الجلسة اللاحقة قررت وكيلة المدعية بأن صدر تقرير الخبير المندوب من قبل المحكمة التجارية بجدة الدائرة الثالثة عشر في الدعوى رقم (٣٢٣٧) لعام ١٤٤٢هـ المقامة منها ضد المالك مجموعة (...) للتجارة وتبين وجود عيوب في أعمال المدعى عليها كما أنه تبين لموكلتها بأن المدعى عليها هي من استكملت العمل بعد اخراج المدعية وإيقافها وهي المقاول الذي أدخله المالك وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر بأنه تم إبرام عقد جديد مع المالك مباشرة عبر سجل تجاري يخص موسسة أبواب وهي عائدة الى مالك الشركة (...)وذكرت وكيلة المدعية بشأن الدفعة الثالثة بأنها أجابت عليه بالترافع الكتابي وافهمت الدائرة الطرفين بأن الدعوى بحاجة الى خبير هندسي فقررت وكيلة المدعية بأنه سبق وانه اصدر تقرير هندسي فيما قرر وكيل المدعى عليها ان العمل استكمل ونفذ وتم الانتهاء منه قبل سنه، وفي الجلسة اللاحقة تشير الدائرة إلى أنه قررت الكتابة إلى المحكمة التجارية بجدة في الجلسة الماضية وصدر خطابها بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٣ وقد أفاد أمين السر بأن التقرير قد ورد للدائرة وبالاطلاع عليه تضمن تحديد الاعمال المنفذة ونسبتها والعيوب ومستحقات طرفيه (المقاول الرئيس المدعية/والمالك فقط)، وطلب وكيل المدعى عليها نسخة منه، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور أطراف الدعوى ونظراً لتأخر عقد الجلسة لوجود إشكالية تقنية بتقاضي ولعدم وجود محضرين للتحقق من وجودهم بوقت الجلسة تم تأجيلها، وفي الجلسة اللاحقة سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الاعمال المنفذة كم قدر السليم والمعيب قررت بأنها لا تعلم وقررت الدائرة إلى ندب خبير وأفهمت الدائرة إلى الحاجة إلى خبير فقررت بأنها تطلب الرجوع إلى موكلتها فأفهمتها الدائرة بأن هذا الصنيع غير مقبول وأفهمت الدائرة بأن عليها بيان قدر الاعمال التي نفذتها المدعى عليها و تكلفتها السليمة والمعيبة وحصر الطلب، وفي الجلسة اللاحقة قررت وكلية المدعية بان الاعمال المنفذة من قبل المدعى عليها تكلفة الاعمال السليمة مبلغها (١٩٤.٠٧٨) وتكلفة الاعمال المعيبة مبلغها (٣٦.٣٨٩) وقد سلمت للمدعى عليها مبلغ قدره (٢٤٠٧٨٦) ومبلغ المطالب سداده من المدعى عليها مبلغ قدره (٤٦.٧٠٨) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر بان يصر على دفوعه السابقة بشان الدفعة الثالثة وبسؤاله عن تكلفة الاعمال ذكر بان الاعمال سليمة ولا يعلم قدرها وبأفهامه بالجواب الملاقي قرر انه يتجاوز (١٧٠.٠٠٠) وباقي مبلغ (١٠%) خصم من المدعية لضمان حسن التنفيذ ولا يعلم المبلغ بالتحديد وبناء عليه، وفي الجلسة اللاحقة أفهمت الدائرة الأطراف حاجة الدعوى لخبير لتقدير اعمال المدعى عليها وقرر الطرفان موافقتهما على ذلك وتفويض الدائرة باختيار الخبير، وفي جلسة اليوم ٢٨/٧/١٤٤٣ تشير الدائرة الى انه وردها الإفادة من مكتب (...)للاستشارات الهندسية المندوب في الدعوى رقم (٣٢٣٧) لعام ١٤٤٢هـ المقيدة لدى المحكمة التجارية بجدة المرفق المؤرخ في ٢٥/٠٧/١٤٤٣هـ المتضمن بأن أتعاب المكتب (١٣٨٠٠) دفعتها المدعية كما تضمن أن المدعية قدمت ثلاث حوالات على المدعى عليها مبلغها اجمالا ٢٤٠٧٨٦ريال، وأن في أعمال المدعى عليها أربعة عيوب فصلها التقرير وأن نسبة توريد الزجاج ٢٥% وحدد المبلغ الذي تستحقه المدعى عليها عن الاعمال المنفذة بعد خصم سوء المصنعية في أعمال الالمنيوم بنسبة قدرها ١٠% ليكون إجمالي مبلغ أعمال المدعى عليها ٢٠٩٨٢٧ريال وبناء عليه المدعية تستحق على المدعى عليها مبلغا قدره (٣٠٩٥٩) ثلاثون الفا وتسع مئة وتسعون ريالاً، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم تأسيساً على ما تقدم لما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئاً عن قيام المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب واجهات زجاجية في المشروع المرسى على المدعى عليها وتدعي المدعية أن المدعى عليها لم تنفذ الاعمال كاملة وبعض الاعمال معيبة وتوقفت عن التنفيذ، ولما كانت المدعية تحصر طلبها انتهاء بإلزام المدعى عليها برد الفرق بمبلغ قدره٤٦.٧٠٨ريال، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعي عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي وصححه الألباني، كما اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن المدعي مطالب بالبينة المثبتة لدعواه (الإجماع لابن المنذر٦٥)، وإذ كان محل النزاع يتمحور حول جملة من الأمور الهندسية, وبما أن الدائرة قد قررت إحالة النزاع لمكتب هندسي محايد وتم ندب مكتب (...)للاستشارات الهندسية وصدر تقرير المبني على خطاب الدائرة المتضمن إجمالي مبلغ أعمال المدعى عليها ٢٠٩٨٢٧ريال وذلك بعد خصم نسبة ١٠% لسوء الاعمال المصنعية في الالمنيوم، فإن الدائرة تأنس بالنتيجة التي توصل إليها الخبير وتأخذ بمضمونها استناداً للمواد من ١٢٨-١٣٨ من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية، وإذ ثبت للدائرة استلام المدعى عليها مبلغ قدره ٢٤٠٧٨٦ريال من المدعية بموجب الحوالات ولعدم تقديم المدعى عليها بينة بأن المبلغ يخص مشورعاً آخر وله حق التقديم بدعوى بخصوص ما تدعي استقلالا، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها برد المبلغ المسلم زيادة عما يستحقه وقدره ٣٠٩٥٩ ريال بالإضافة إلى أتعاب الخبير المندوب من قبل الدائرة التي دفعتها المدعية بمبلغ قدره ١٣٨٠٠ريال باعتبارها الطرف الخاسر في الدعوى بناء على التقرير فمجموع ما تستحقه المدعية مبلغ قدره ٤٤٧٥٩ريال، وترفض الدائرة ما عدا ذلك من طلب المدعية. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٤٧٥٩) أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة وتسعة وخمسون ريالأ ورفض ماعدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب. والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث