حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430082366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:43802186/1443
رقم الحكم:4430082366
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 43802186 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430082366 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٨٠٢١٨٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجاريةبالهيئة السعودية للملكية الفكرية (...)بالطلب رقم (...) تحت الفئة (٣٠) وقامت المدعى عليها بقبول الطلب ونشر العلامة إلكترونياً بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٢هـ إلا أنها وبناء على اعتراض قدم لها من شركة (...)قررت رفض تسجيل العلامة بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ وقد جاء قرار المدعى عليها محل الطعن مجحفا بحق المدعية في التسجيل فإنه لم يلقى قبولاً لديها وتطعن عليه للأسباب الآتية ١- أن ما ذكره وكيل المدعي" مع علامتهم "(...)" حيث إن المدعية هي المالك الحصري والوحيد لها في دول الخليج و السعودية وذلك بموجب الحماية المقررة لها منذ تسجيلها منذ عدة أعوام ومرفق شهادات ت تعد المدعية من الشركات الرائدة المتخصصة في مجال القهوة ٣- ومن الناحية اللفظية فإن المدعية تملك العلامة (...)" تحت الفئة (٣٠) والمسجلة برقم ١٤" تحت الفئة (٣٢) والمسجلة برقم (...)والعلامة (...)تحت الفئة (٤٣) والمسجلة برقم (...)٤- ومن الناحية الشكلية فإن المدعية تملك العلامة (...)" والعلامة (...)" والعلامة (...)" والعلامة (...)" وقد سبق وأن حاولت الشركة التي تقدمت بالاعتراض للمدعى عليها شطب العلامتين ال" "(...)" باللغة العربية واللاتينية(...) وٰلك في الدعوى المقام منها في المحكمة التجارية بجدة برقم ٢١٧٥ لعام ١٤٤٢هـ وصدر الحكم برفض الدعوى حيث ارتأت ان "لا يوجد تشابه بين العلامتين لاختلاف المسمي والشكل وآما التشعبه في كلمتي جرعة زائدة فأنه لا يفضي إلى التشعبه ولا التشدد على ذلك كما أن علامة المدعى عليها مسجلة بشكل وبطريقة نظامية والتنافس في هذا الباب مجاله واسع ولا ينبغي التضييق على تشابه جزئي ورد بمسمى العلامتين" وختم صحيفة الدعوى بطلب إلغاء قرار المدعى عليها الصادر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ برفض تسجيل العلامة التجارية (...)المقدمة بالطلب رقم (...)تحت الفئة (٣٠) وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وأحيلت لهذه هو مثبت في محاضر المرافعة فيها سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيه وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣هـ والقاضي في منطوقه بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وتشير الدائرة إلى أن وكيل المستأنف(...)(هوية وطنية (...)) تقدم بطلب استئناف الحكم في تاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣هـ طلب فيها إلغاء الحكم ثم أصدرت دائرة الاستئناف الخامسة بالمحكمة التجارية بالرياض حكماً بموجب الصالصك/١٤٤٣هـ يقضي بإلغاء حكم الدائرة التجارية التاسعة عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٥/٤/١٤٤٣هـ الصادر في القضية رقم ٤٣٨٠٢١٨٦ لعام ١٤٤٣هـ القاضي بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل أوانها وإعادة القضية للدائرة للنظر فيها وفي سبيل استكمال نظر الدعوى أن المدينة تقمت بتجيل العملة محلى الداعي ورفدت ادارة العليمات بناء (...)قدم خلال المدية النديمية واتسايا على وجود تشابهه مع علاء عامة أخري (جرعة لا جرعة زائدة أبدًا) والمسرع عليه في التشارابه ان يوون النصر إلى أوجه التشابه وليس الاختلاف مراعاة للمستهلك متوسط الحرص والانتباه وقد تحقق التطابق المحظور في العنصر الجوهري استنادًا للمادة (٣) فقدد أصدرت قرارها برفض التسجيل وهو صحيح لما تم التأسيس عليه وختمت مذكرتها بطلب رفض الدعوى ثم قرر الأطراف الاكتفاء وعليه رأت الدائ الدائرة حكمها مؤسسًا على ما يلي: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها وتحديداً إدارة العلامات التجارية الصادر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هـ المتضمن رفض تسجيل العلامة التجارية (...)المقدمة بالطلب رقم (...)بالفئة رقم (٣٠) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات نظامية، ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية /١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١ /٠٦ /١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ /١٤٤١هـ واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية/١٤٤١هـ واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا، أما من حيث قبول الدعوى شكلاً وبما أن إجراءات الطعن على القرارات الصادرة من إدارة العلامات التجارية في حين رفضها للاعتراضات المقدم لها من مكتب التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ ٢٦ /٠٧ /١٤٣٥هـ وذلك في الفقرة الثالثة من المادة الخامسة عشرة ونصها "٣-ولكل ذي شأن الطعن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ولا يترتب على الطعن على القرار الصادر بقب المحكمة خلاف ذلك" وبما أن الثابت أن القرار محل الاعتراض قد صدر وتبلغت به المدعية بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣هــ وقد تقدمت المدعية بالاعتراض عليه أمام هذه ا/١٤٤٣هــ مما تكون معه الدعوى مقبولة لتقدم المدعية بالاعتراض خلال المدة المحددة نظاماً، أما من حيث الدعوى موضوعاً فإنه وبعد الاطلاع على الدعوى وبما أن القرار الإداري يجب أن يستند إلى أركان يقوم به وينفذ ومنها توفر أسباب تبرر صدور القضاء ليفصل في مدى صحة أسباب القرار واقعاً ونظاماً نصاً وروحاً ومتى لم يكن هناك سبب صحيح يسوغ صدور القرار أو كان السبب غير متحقق فإن القرار ويكون القرار حقيقاً بالإلغاء وبما أن قرار الجهة المدعى عليها محل الدعوى قد صدر بموجب تأييد قرار إدارة العلامات التجارية استناداً على الفقرة ماهل الداعي (...)(جرعة لا تزيد عن الجرعة أبدًا) جلي في العالم الفضي والجرس الصوتي وحيت العتيد الداعرة علي العليمة محلة التسجيل والعلامة (...) تبين لها ان عالما المدعية احتوت علي ما يمكن التفريق به بين العلامتين وزوال اللبس لدى الجمهور المستهلك واحتواء العلامة سبب الرفض على كلمة (...) هي كلمة شائعة لا يمكن حصرها واحتكارها ع سبق أن الأسباب القائم عليه القرار أسباب غير صحيحة ويكون حينئذ فاقداً لركن من أركان القرار الإداري السليم ومستوجباً للإلغاء وهو ما تقضي به الدائرة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية في الهيئة السعودية للملكية الفكرية محل الدعوى المؤرخ في ٢٥ /٠١ /١٤٤٣هـ المتعلق بالطلب رقم (...). وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.