حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430119249

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470006742/1444
رقم الحكم:4430119249
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470006742 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430119249 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٦٧٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٠٧ه الموافق ٢٠١٥/٠٢/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة (...) موديل ٢٠١٥م رقم الهيكل (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثين شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريالا.- أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٤٧٠.٠٠) أربعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالا، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه، والدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠١ه، والدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/٠١ه، والدفعة رقم ستة عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٠٣ه، والدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٤ه، والدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٥ه، والدفعة رقم تسعة عشر قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٠٧ه، والدفعة رقم عشرين قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٠٧ه، والدفعة رقم واحد وعشرون قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/٠٩ه، والدفعة رقم اثنين وعشرين قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٠٩ه، والدفعة رقم ثلاثة وثلاثون قيمتها (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/١٠ه والمبالغ حالة السداد هي (١,٤١٨.٠٠) ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالا، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/٠٦/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٤/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٧م حتى ١٤٣٩/٠٦/١١ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/٢٧م. وطالبت بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤١٨.٠٠) ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالا. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٢٦/٠٢/٢٠١٥م الممهور بتوقيع وختم الطرفين. ٢- سندات لامر عدد (٨) المتضمن مبلغ قدره (١,٩٢٠.٠٠) ألف وتسعمائة وعشرون ريال الممهورة بتوقيع وختم المدعى عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الوكيلة عن دعواها أحالت إلى ما جاء في صحيفتها، وبسؤالها البينة أحالت لما أرفقتها بالصحيفة. وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبتأمل ما سبق وحيث حصرت وكيلة المدعية طلبها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٤١٨.٠٠) ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالا. وبما أن محل الدعوى عقود تجارية، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية وفقًا للمادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعى عليه قد ثبت علمه بمواعيد هذه الجلسات بناء على محضر التبليغات الإلكتروني والذي يفيد بإرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الخاص به، وبما أن التبليغات الإلكترونية ومن ضمنها الرسائل المرسلة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمدعى عليه، والموثق لدى الجهة المختصة تعتبر منتجة لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المدعى عليه وذلك استنادا لتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم ١٠٢٠/ ت وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للمادة (٢/٥٧) من نظام المرافعات الشرعية، ومن حيث الموضوع: فبما أن وكيلة المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، وقدمت لإثبات دعواها العقد المبرم مع المدعى عليه يثبت التعاقد معه، بالإضافة إلى سندات لأمر ممهورة بختم المدعى عليه وإقرار بأداء المبلغ بموجب السند، وبالتالي فإن السند لأمر انطبق عليه نص المادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات إما أن تدون في ورقة رسمية أو في ورقة عادية، والورقة الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن، وذلك طبقاً للأوضاع النظامية وفي حدود سلطته واختصاصه، أما الورقة العادية فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه أو ختمه أو بصمته) وعليه فإن الدائرة تطمئن إلى صحته وإلى أنه معتبر في إثبات دعوى المدعية، كما أن في تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة ولم يحضر للدفاع عن نفسه ولم يوكل أحد بالمدافعة عنه فإن الدائرة تعده بمنزلة الإقرار الضمني لمضمون هذه الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع، الأمر الذي تنتهي معه الدائر إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للسيارات المحدودة سجلا تجاريا رقم (...) مبلغ قدره (١,٤١٨) ألف وأربعمائة وثمانية عشر ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث