حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430053761
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439483356/1443
رقم الحكم:4430053761
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483356 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430053761 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٣٣٥٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم بالإعلان عن حسابات التواصل الاجتماعي للمدعى عليها بواسطة حسابات التواصل الاجتماعي في جدة، بمبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالاً، ولم تسدد المدعى عليها منه شيئاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٢/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: ١- العقد المبرم بين الطرفين على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ١٩/ ٠٩/ ٢٠٢١م ومذيل بختم وتوقيع أطراف الدعوى، ٢- محاضر تسليم الأعمال للمدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بـ: دفع مبلغ قدره (٣٦,٠٠٠) ستة وثلاثون ألف ريالاً، وبما أنه من المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المدعي وكالة قدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم مع المدعى عليها مذيل بختمها، ولاعتباره حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما قدمه من مستندات تفيد باستلام المدعى عليها الأعمال المتفق عليها، مما تجعله الدائرة قرينة على صحة دعوى المدعي، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) الطبي رقم الهوية (...) بأن تدفع لـ(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٦.٠٠٠ ستة وثلاثون ألف ريالا.