حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4630092646
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570156342/1445
رقم الحكم:4630092646
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570156342 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630092646 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٦٣٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، وذلك بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، وذلك بناء على لائحة الدعوى وفيها ( ١- بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢١م تم إبرام عقد مقاولة من الباطن بين موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات (المدعية) ومؤسسة (...) للمقاولات على تنفيذ أعمال تركيب الأسقف والقواطع الجبسية والقواطع الإسمنتية وتركيب أعمال حجر الأرضيات والنعلات الداخلية والخارجية وحجر الأدراج في مشروع منتجع (...) – (...) (مرفق (١) صورة العقد). ٢- بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢١م قامت موكلتي بتنفيذ بعض الأعمال وسلمتها لمؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٢٥٥,٠٦٢،٢٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً واثنان وستون ريالاً وستة وعشرون هللة (مرفق (٢) صورة شهادة التسليم). ٣- بتاريخ ١٤/٩/٢٠٢١م أرسلت موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات (المدعية) بريد إلكتروني إلى مؤسسة (...) للمقاولات مع نسخة إلى شركة (...) للمقاولات تفييدها بالتوقف عن العمل لحين سداد المستحقات المذكورة في الفقرة (٢) وقدرها (٢٥٥,٠٦٢،٢٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفاً واثنان وستون ريالاً وستة وعشرون هللة (مرفق (٣) صورة البريد الإلكتروني). ٤- بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م ورد لموكلتي (المدعية) ردا من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات يفيد ما يلي: - أنه على الجميع الالتزام بتنفيذ المشروع لأهميته لأنه مشروع مميز للدولة وأن شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) ملتزمة بتنفيذ المشروع بغض النظر عن الأطراف المتعاقدة، وتعهدت شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) لموكلتي بالسداد كامل مستحقاتها عن الأعمال المنفذة لكامل عقدها المبرم بين موكلتي ومؤسسة (...). (مرفق٤). ٥- وبناءً على ما تقدم واستعداد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بدفع مستحقات موكلي المدعية حسب ما ورد بالفقرة (٤)، فقد تقدمت المدعية بمستحقاتها عن كامل الأعمال المنفذة للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات ومقدارها (٣٩٠.٦٨١،٩٣) ثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال وثلاث وتسعون هللة، حسب التعهد المذكور إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد وخالفت ما ورد بالتعهد الصادر منها (مرفق (٥) صورة المطالبة). الأسباب: مخالفة المدعى عليها للتعهد والضمان المرسل منها للمدعية عبر البريد الإلكتروني المؤرخ بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢١م وعليه فقد خالفت المدعى عليها النظام والشرع في هذا الخصوص وخالفت قول الله عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)). الطلبات: نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بأن تدفع مبلغ وقدره (٣٩٠.٦٨١،٩٣) ثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال وثلاث وتسعون هللة. إلزام المدعى عليها بدفع قيمة أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) أربعون ألف ريال). وقدم لإثبات دعوى موكله: عقد مقاولة، فواتير، رسالة البريد الإلكتروني، شهادة تسليم، عنوان الوطني، حوالة + سند قبض، رخصة المحامي، اللائحة، سجل تجاري. قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، وبعرض الدعوى على المدعى عليها قدم وكيلها جوابه وفيه (من ناحية الشكل: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة: ليس صحيحاً ما ذكره المدعي بأن لديه عقد مقاولة أعمال تركيب أسقف وقواطع ونعلات وحجر مع المدعى عليها والدليل على ذلك أن العقد المقدم بالدعوى بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات ومن ثم فلا صفة للمدعى عليها. الطلبات: تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم: أصلياً: من ناحية الشكل: عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه، واحتياطياً: إذا رأت الدائرة الموقرة التصدي للدعوى نلتمس من فضيلتكم إلزام المدعي بتقديم الدعوى محررة والبينة على التزام المدعى عليها) وفي ٢٣/٤/١٤٤٥ قدم وكيل المدعي مذكرة فيها (أولا. من الناحية الشكلية نؤكد لفضيلتكم عدم صحة الدفع الشكلي وذلك لان المدعى عليها هي من تعهدت وضمنت بموجب (خطاب الالتزام) بسداد مستحقات المدعية كاملة وأشارت هي التزامها بما يلي، انه على جميع الالتزام بتنفيذ المشروع لأهميته لأنه مشروع مميز للدولة وأن شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) ملتزمة بتنفيذ المشروع بغض النظر عن الأطراف المتعاقدة وتعهدت شركة (...) للمقاولات (المدعى عليها) لموكلتي بالسداد كامل مستحقات عن الأعمال المنفذة لكامل عقدها المبرم بين موكلتي ومؤسسة (...). (مرفق) ثانيا. وبناءً على ما تقدم وتعهد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بدفع مستحقات موكلي المدعية، فقد تقدمت المدعية بمستحقاتها عن كامل الأعمال المنفذة للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات ومقدارها (٣٩٠.٦٨١،٩٣) ثلاثمائة وتسعون ألف وستمائة وواحد وثمانون ريال وثلاث وتسعون هللة، ثالثا – تضمنت لائحة دعوانا تفصيل بكامل وقائع الدعوى ونرفق لفضيلتكم بيناتنا على الدعوى وهي كالتالي : بريد إلكتروني المترجم والمرسل من المدعى عليها إلى موكلتي التي تثبت التزامها بمستحقات موكلتي في الأعمال المنفذة (مرفق) . ملخص الأعمال المنفذة (مترجمة). فواتير. حوالة من المدعى عليها. سند قبض)، وفي ٢٩/٤/١٤٤٥هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة وفيها (من ناحية الشكل: التأكيد على رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه للأسباب التالية: لا يوجد بين المدعي والمدعى عليها أي علاقة ولم يقدم المدعي السبب في إقامة الدعوى على المدعى عليها والعقد المقدم بالدعوى بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات لمقاولة أعمال تركيب أسقف وقواطع جبسية وقواطع إسمنتية وأعمال حجر الأرضيات والنعلات بمشروع منتجع (...) بـ(...) ومن ثم فلا صفة للمدعى عليها. كذلك لم يقدم المدعي ما يفيد بأنه سبق له إقامة الدعوى ضد مؤسسة (...) للمقاولات ومطالبتها بالمبلغ المستحق عليها وانه تم الحكم بتوجيه مطالبته للمدعى عليها البريد الإلكتروني الموجه من المدعي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٤ ــ ٩ ـــ ٢٠٢١م موجه أصلاً لمؤسسة (...) للمقاولات وبالتالي فليس صحيحاً ما ذكره المدعي بأن الالتزام يقع على عاتق المدعى عليها ذكر المدعي أن المدعى عليها تعهدت بسداد كامل مستحقات عن الأعمال المنفذة لكامل العقد المبرم بين المدعي ومؤسسة (...) واستدل على ذلك بالايميل وسداد المدعى عليها مبلغ خمسون الف ، وهذا الاستدلال غير صائب وكان على المدعي النظر جيداً في الايميل حيث تم تعليق السداد على شرطين الأول وهو السداد عن الأعمال المنفذة والثاني أن السداد سيكون لأجل حل المسألة بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات. من ناحية الموضوع: تناقض المستندات مع الطلبات: طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) وبفحص المستندات المقدمة من المدعي نجد فاتورة واحدة موجهة للمدعى عليها بمبلغ (١٣٥.٦١٩.٦٧) وهذا ليس إقرار من المدعى عليها بالفاتورة وإنما هو توضيح لتناقض المستندات وتخبط المدعي وللاحتياط تنكر المدعى عليها هذه الفاتورة إنكاراً تاماً. الطلبات : تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم: أصلياً : من ناحية الشكل : رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه) وفي ٢١/٥/١٤٤٥هـ (سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن الإشكال الحاصل بين موكلته ومؤسسة (...) فذكر مدير المدعى عليها بأنه لا يوجد أشكال بين موكلته ومؤسسة (...) والأشكال الحاصل بين مؤسسة (...) والمدعي وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر صحة ذلك ذاكراً بأن مؤسسة (...) رفضت دفع مستحقات موكله وعليه تمت مخاطبة مؤسسة (...) مع إشارة نسخة للمدعى عليها وعلى اثره كتبت المدعى عليها الخطاب المتضمن لالتزامها بالسداد مشيرا إلى أن الإشكال بين موكله ومؤسسة (...) لا زال قائماً وقد قام موكله باستكمال كافة الأعمال ثم ذكر مدير المدعى عليها بأنه لا يوجد تعاقد بين موكلته وبين المدعي وان التعاقد بين شركته وبين مؤسسة (...)، ثم سألت الدائرة مدير المدعى عليها عن استكمال المدعي لأعماله فذكر بأنه لا يعلم عن الأعمال الموكلة للمدعي والقدر المنجز، ثم قرر الطرفان اكتفائهما بما سبق ذكره وتقديمه وعليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة.) وحيث اكتفى أطراف الدعوى بما قدّموا رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) برفعها على غير ذي صفة. وبعد جلسة النطق بالحكم وفي تاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة الاعتراض تضمنت: أولاً/ من حيث الشكل: صدر الحكم بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ، وتم استلام نسخة إعلام الحكم بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ، ووفقًا للمادة التاسعة والسبعين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، فإن مدة الاعتراض تنقضي بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، وبالتالي فإن اللائحة الاعتراضية تكون قدمت خلال المدة النظامية. ثانيًا/ موضوع الدعوى: ١. بتاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢١م تم إبرام عقد مقاولة من الباطن بين موكلته مؤسسة (...) للمقاولات (المدعية) ومؤسسة (...) للمقاولات (المدعى عليها) على تنفيذ أعمال تركيب الأسقف والقواطع الجبسية والقواطع الإسمنتية وتركيب أعمال حجر الأرضيات والنعلات الداخلية والخارجية وحجر الأدراج في مشروع منتجع (...) - (...). ٢. بتاريخ ١٩/٠٨/٢٠٢١م قامت موكلته بتنفيذ بعض الأعمال وسلمتها لمؤسسة (...) للمقاولات بمبلغ وقدره (٢٦، ٢٥٥,٠٦٢) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريالاً وستة وعشرون هللة. ٣. بتاريخ ١٤/٠٩/٢٠٢١م أرسلت موكلته مؤسسة (...) للمقاولات (المدعية) بريد إلكتروني إلى مؤسسة (...) للمقاولات مع نسخة إلى شركة (...) للمقاولات تفيدها بالتوقف عن العمل لحين سداد المستحقات المذكورة في الفقرة (٢) وقدرها (٢٥٥,٠٦٢,٢٦) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا واثنان وستون ريالاً وستة وعشرون هللة. ٤. بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م ورد لموكلته المدعية ردًا من المدعى عليها شركة (...) للمقاولات يفيد ما يلي: أنه على الجميع الالتزام بتنفيذ المشروع لأهميته لأنه مشروع مميز للدولة، وأن شركة (...) للمقاولات المدعى عليها ملتزمة بتنفيذ المشروع بغض النظر عن الأطراف المتعاقدة، وتعهدت شركة (...) للمقاولات المدعى عليها لموكلته بالسداد كامل مستحقاتها عن الأعمال المنفذة لكامل عقدها المبرم بين موكلته ومؤسسة (...). ٥. وبناء على ما تقدم والإجابة من المدعى عليها حسب ما ورد بالفقرة (٤)، فقد تقدمت المدعية بمستحقاتها عن كامل الأعمال المنفذة للمدعى عليها شركة (...) للمقاولات حسب التعهد المذكور، إلا أن المدعى عليها تخلفت عن السداد، وخالفت ما ورد بالتعهد الصادر منها. وحيث إن الحكم قد تضمن أسبابًا توجب الاعتراض عليه، فسيذكر أسباب الاعتراض على الحكم ثم تعقبها بالطلبات، وهي أسباب، سيبينها إجمالاً، ثم يشرع في تفصيلها وهي إجمالاً على النحو التالي: أسباب الاعتراض على الحكم تفصيلاً: السبب الأول: الصفة: جاء في منطوق حكم الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي تجاه المدعى عليها، وهذا في غير محله، وذلك لأن المدعى عليها شركة (...) للمقاولات قد تعهدت وضمنت بخاطبها المرسل عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في ١٥/٠٩/٢٠٢١م، والذي يفيد بأن المدعى عليها تعهدت بسداد كامل مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة لكامل عقدها المبرم بين موكلته المستأنفة ومؤسسة (...). وبعد إرسال المدعى عليها المستأنف ضدها خطاب الالتزام إلى المدعية قامت بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريالاً لاستكمال الأعمال، ومن حينها أصبح التعامل مباشر بين موكلته المستأنفة والمدعى عليها، والدليل على ذلك البينات المرفقة في مرفقات الدعوى ومنها المستخلص المترجم الموقع والمعتمد من المدعى عليها (المستأنف ضدها). السبب الثاني: البينات: بعد تعهد المدعى عليها (المستأنف ضدها) بالخطاب المرسل وسدادها مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) إلا أنها تخلفت عن سداد باقي مستحقات موكلته (المستأنفة) بعد توقيعها على مستخلص الأعمال المنفذة واعتمادها، وقد خالفت ما تم الاتفاق عليه، وعليه فإن اعتماد وتوقيع المدعى عليها (المستأنف ضدها) على المستخلص يعتبر بمثابة إقرار منها على التزام بمستحقات موكلته المنفذة، إلا أن الدائرة الموقرة لم تلتفت إلى المستخلص. ورد بنظام المعاملات المدنية السعودي -بالفصل الثاني-حوالة الدين- النصوص التالية: ١- المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين: (حوالة الدين عقد يقتضي نقل الالتزام من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه). ٢- المادة الخمسون بعد المائتين (يجوز أن تنعقد حوالة الدين باتفاق بين المحيل والمحال، ولا تنفذ في حق المحال عليه إلا إذا قبلها، وإذا كان المحال عليه مدينًا للمحيل بمثل الدين المحال به فتنفذ في حق المحال عليه والغير وفق أحكام المادة الأربعين بعد المائتين من هذا النظام). ٣- المادة الحادية والخمسون بعد المائتين: (ينتقل الدين المحال به إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتبرأ ذمة المحيل من الدين). ٤- المادة الثانية والخمسون بعد المائتين - تبقى للدين المحال به ضماناته، ومع ذلك لا تبقى الضمانات المقدمة من الغير، ويبقى المدينون المتضامنون ملتزمين بعد خصم حصة المحيل من الدين. ٥- المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين - للمحال عليه أن يتمسك تجاه المحال بالدفوع التي كان للمحيل أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة، وليس له أن يحتج بالدفوع الخاصة بشخص المحيل. وحيث قد قدم المستأنف ضده خطاب تعهد وضمان وهو خطاب إسناد بمحض إرادته وتعهد بسداد حقوق المستأنف فليس له نقض ما تم من قبله وعلى لسانه. وذلك حسب ما ورد بنظام المعاملات المدنية تحت -أحكام ختامية-قواعد كلية-المادة العشرون بعد السبعمائة القاعدة التالية: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. وعليه فلا مناص للمستأنف ضده من تعهده وقبوله الحوالة بحض إرادته للمستأنف. ويفيد فضيلتكم أن موكلته أكملت الأعمال كاملة كما هو مبرم بالعقد، واستمرت بالعمل بناءً على خطاب المدعى عليها المستأنف ضدها، وتكبدت خسائر جسيمة لإكمال الأعمال المطلوبة في مشروع منتجع (...) (...)، ولم تستلم أي من مستحقاتها المطلوبة بناءً على الفواتير المرفقة لدى فضيلتكم ومستخلص الأعمال، وعليه يطلب من فضيلتكم الآتي: أولاً/ قبول الاستئناف الماثل شكلاً لتقديمه في الميعاد النظامي. ثانيًا/ في الموضوع نقض الحكم المعترض بشأنه الصادر من المحكمة التجارية بالدمام - الدائرة التاسعة في القضية رقم (٤٥٧٠١٥٦٣٤٢/١٤٤٥هـ) والحكم مجدداً للمدعية بكامل مستحقاتها لكامل الأعمال المنفذة بمبلغ وقدره (٣٩٠.٦٨١.٩٣) ريالاً، وإلزام المدعى عليها (المستأنف ضدها) بمصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريالاً. وبدراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعية وما بني عليه من أسباب، من قبل دائرة الاستئناف، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فإن الدائرة ترى أن ما انتهت إليه الدائرة التاسعة في المحكمة التجارية بالدمام في حكمها المؤرخ في ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ، محل نظر، ذلك لكون المدعى عليها خاطبت المدعي بما نصه: (يرجى مواصلة العمل حيث تضمن شركة (...) للمقاولات دفع مستحقاتك عن الأعمال المنفذة حتى يتم حل المسألة بين مؤسسة (...) وشركة (...)) وعليه مما تتجه معه الدائرة لثبوت صفة المدعى عليها في الدعوى و نظر الدعوى تجاهها موضوعًا، والحال عدم تقديم المدعى عليها ما يثبت حل المسألة بين المدعي وشركة (...)، مما تنتهي معه هذه الدائرة بإلغاء الحكم الصادر من الدائرة الابتدائية التاسعة، وإعادة القضية مجددًا لذات الدائرة مصدرة الحكم بناءً على المادة (٢٢٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. ثم حددت الدائرة جلسة لنظر ذلك في ٠١/٠٩/١٤٤٥هـ، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وفي الجلسة أفادت الدائرة بورود ملف القضية لها بعد صدور حكم محكمة الاستئناف بالصك رقم (٤٥٣٠٨١٣٦٠٩)، وعند ذلك سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم إضافة لملف القضية، فأفاد وكيل المدعية اكتفاؤه بما سبق، فيما طلب وكيل المدعى عليها مهلة للاطلاع على حكم محكمة الاستئناف، كما أفهمته الدائرة بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى، وذلك عن طريق الطلبات بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ، وللمدعي حق الرد بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٥هـ، وللمدعى عليها تقديم مذكرة ختامية بتاريخ ١٦/٠٩/١٤٤٥هـ. وفي تاريخ ٠٧/٠٩/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة أفاد فيها: من ناحية الشكل: التأكيد على رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفه للأسباب التالية: ذكرت محكمه الاستئناف أن الحكم الصادر من الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام محل نظر، وأشارت في ذلك لكون المدعى عليها خاطبت المدعي بما نصه: (يرجى مواصلة العمل، حيث تضمن شركة (...) دفع مستحقاتك عن الأعمال المنفذة حتى يتم حل المسالة بين مؤسسة (...) وشركه (...))، وبناءً عليه اتجهت محكمة الاستئناف لثبوت صفه المدعى عليها في الدعوى، وهذا التسبيب مردود عليه بالآتي: استدلال محكمة الاستئناف غير صائب، لأنه بالنظر جيدًا في الايميل يجد أنه تم تعليق السداد على شرطين: الأول/ وهو السداد عن الأعمال المنفذة، والثاني/ أن السداد سيكون لأجل حل المسألة بين المدعي ومؤسسة (...) للمقاولات وليس على الدوام، البريد الإلكتروني الذي تحتج به محكمة الاستئناف لا يعتبر إثبات للصفة بقدر ما هو تدخل من المدعى عليها مراعاة لمصلحتها في إكمال المشروع، حيث قامت بسداد مبلغ من المبالغ المستحقة لمؤسسة (...) إلى المدعي كي يكمل العمل وذلك بدلاً من توجيه الإنذار لمؤسسة (...) لتقاعسها عن أداء عملها أو سحب العمل منها وهذه الأمور تستغرق الكثير من الوقت ويضر ذلك بمصالح المدعى عليها، ولذلك اضطرت إلى هذا التعهد بالبريد الإلكتروني، ولا يوجد بين المدعي والمدعى عليها أي علاقة، وكان يجب على المدعي إقامة الدعوى على مؤسسة (...) للمقاولات، حيث إن الاتفاق المقدم بين المدعي وهذه المؤسسة لمقاولة أعمال تركيب أسقف وقواطع جبسية وقواطع إسمنتية وأعمال حجر الأرضيات والنعلات بمشروع منتجع (...) بـ(...)، ومن ثم فلا صفة للمدعى عليها، كما يجب النظر إلى البريد الإلكتروني الموجه من المدعي بالتوقف عن العمل بتاريخ ١٤/٠٩/ ٢٠٢١م والموجه أصلاً لمؤسسة (...) للمقاولات، وبالتالي فليس صحيحًا بأن الالتزام يقع على عاتق المدعى عليها. من ناحية الموضوع: عدم أحقية المدعي: بفحص المستندات المقدمة من المدعي يجد فاتورة واحدة موجهة للمدعى عليها بمبلغ (١٣٥.٦١٩.٦٧) ريالاً، ولم يتم تسليم هذه الفاتورة للمدعى عليها، ولم تقم بالمصادقة على هذا المبلغ، ومن ثم لا يحق للمدعي مطالبة المدعى عليها. وختم وكيل المدعى عليها مذكرته بطلب الحكم بالآتي: أصليًا/ من ناحية الشكل: رد الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. واحتياطيًا/ من ناحية الموضوع: رد الدعوى لعدم الأحقية. وفي تاريخ ١٣/٠٩/١٤٤٥هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها: أولاً/ المدعى عليها شركة (...) للمقاولات قد تعهدت وضمنت بخاطبها المرسل عبر البريد الإلكتروني المؤرخ في ١٥/٠٩/٢٠٢١م، والذي يفيد بأن المدعى عليها تعهدت بسداد كامل مستحقات المدعية عن الأعمال المنفذة، وبعد إرسال المدعى عليها خطاب الالتزام إلى المدعية، قامت بسداد مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريالاً لاستكمال الأعمال، ومن حينها أصبح التعامل مباشر بين المدعية والمدعى عليها، والدليل على ذلك البينات المرفقة في مرفقات الدعوى ومنها المستخلص المترجم الموقع و المعتمد من المدعى عليها. ثانيًا/ ما ذكرته المدعى عليها شركة (...) للمقاولات من أنها لم تستلم الفاتورة أو توقع على مستخلص الأعمال، وهذا القول غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وتم إرفاق لفضيلتكم ما يثبت استلامها الفواتير وما يثبت توقيعها للمستخلص. وعليه ولما سبق يطلب وكيل المدعية من فضيلتكم إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريالاً سعوديًا وثلاثة وتسعون هللة. وفي جلسة ٢٠/١٠/١٤٤٥هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وفي الجلسة أفاد أطراف الدعوى تقديمهم مذكراتهم عن طريق الطلبات، واكتفوا بذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة ١٩/١١/١٤٤٥هـ، حضر وكيل المدعية/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه/ (...)، بصفته مدير الشركة، وعند ذلك قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله، بناء على الدعوى الواردة في الوقائع، وحيث إن المدعى عليها دفعت بعدم صفتها في هذه الدعوى إذ إن العقد المبرم لتنفيذ الأعمال محل الدعوى هو عقد بين المدعية وبين مؤسسة (...) ، إلا إن المدعي قدّم لإثبات صفة المدعى عليها البريد المرسل من المدعى عليها إلى المدعي وفيه ( يرجى مواصلة العمل ، حيث تضمن شركة (...) للمقاولات دفع مستحقاتك عن الأعمال المنفذة حتى يتم حل المسألة بين مؤسسة (...) وشركة (...)) ، كما صدر حكم محكمة الاستئناف بثبوت صفة المدعى عليها بموجب ذلك، فلا يقبل دفع المدعى عليها بعدم الصفة، وحيث قدّم المدعي العقد والفواتير وشهادة التسليم والبريد المرسل بمبلغ الاستحقاق، بالإضافة إلى تعهّد المدعى عليها بسداد المستحقات، وحيث إن المدعى عليها لم تتعرض لمبلغ المطالبة بالنقاش وتمسّكت بعدم الصفة التي تم حسمها لدى محكمة الاستئناف، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (١- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. ٢- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4630092646 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٥٦٣٤٢ لعام ١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ انطوت عن طلب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ قدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هللة؛ جراء إبرام عقد مقاولة من الباطن بين الطرفين على تنفيذ أعمال تركيب الأسقف والقواطع الجبسية والقواطع الإسمنتية وتركيب أعمال حجر الأرضيات والنعلات الداخلية والخارجية وحجر الأدراج في مشروع (...) – (...)، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية أصدرت حكمها المؤرخ في ٢٩/١١/١٤٤٥هـ، والقاضي بـ إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية والوطنية رقم (...) مبلغ وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاث مئة وتسعون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله . ولم يحظ الحكم بقبول من المدعى عليها، فتقدم محاميها باعتراضه على الحكم؛ وموجزه: بطلان الحكم المعترض عليه لصدوره من غير ذي ولاية ولاستنفاذ دائرة الدرجة الأولى ولايتها في موضوع الدعوى بحكمها السابق القاضي بانعدام الصفة، ثانياً: الدفع بانعدام صفة المدعى عليها في المطالبة محل الدعوى، ثالثاً: انتفاء البينة على تنفيذ واستحقاق قيمة الاعمال السابقة محل الخلاف مع مؤسسة بنيان، طالبة إلغاء الحكم بموجب ذلك وفق التفصيل الوارد في صحيفة الاعتراض، باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية في جلسة ٠١/٠٢/١٤٤٦هـ، وبعد الاطلاع على أوراقها رفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعي من فحوى المطالبة ما جرى سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، وبما أنه صدر القرار في الطلب رقم (٤٦١٠١٧٨٢٥١)؛ مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، سيما وأن ما أثارته المدعى عليها من نعيها بانحسار صفتها في هذه الخصومة؛ منتهض بما أثبته الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الأولى في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣٠٨١٣٦٠٩)؛ إذ أثبتت قضاء انعقاد صفة الخصومة في هذه المنازعة بين الطرفين، ومن المقرر أن الدعوى لا تصح إلا إذا رفعت في وجه من يعدّ خصماً، وهو ما أفصح عنه الحكم الآنف، مما تعرض هذه الدائرة عن نظر هذا الدفع، وما أثير في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، يؤيد ما تقدم أن المدعي قدّم المدعي العقد والفواتير وشهادة التسليم والبريد المرسل بمبلغ الاستحقاق، بالإضافة إلى تعهّد المدعى عليها بسداد المستحقات، الأمر الذي يناكف ما أثارته المدعى عليها من انتفاء البينة والحال ما اكتنفته أوراق القضية في هذا الصدد، ومن ثم فإن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، ويعضد الحيثيات المنسدلة منها في ضميمة هذه القضية، وتنتهي دائرة الاستئناف إلى ما قررته بحسبان ما ساقته في هذا الشأن، وبحسبان ما نصت عليه أحكام المادة (٢٠٤)، وتشيّد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر في هذه القضية بالصك رقم (٤٥٣١١٠٤٩٩٥) والقاضي بـ إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (٣٩٠,٦٨١.٩٣) ثلاثمائة وتسعون ألفًا وستمائة وواحد وثمانون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.