حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531114601

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571153831/1445
رقم الحكم:4531114601
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571153831لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531114601 التاريخ: ٢٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571153831 لعام 1445هـ المدعى: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن تفتيش المورد وذلك في تفتيش المورد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1444/01/24هـ الموافق 2022/08/22م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1445/03/14هـ الموافق 2023/09/29م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (16,445) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (16,445) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، لم تسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ التعاقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعية أعمال بقيمة (16,445) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال، وأضرار تقاضي، وطالب بـإلزام المدعى عليها بالآتي: 1-دفع مبلغ وقدره (16,445) ستة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,900) خمسة آلاف وتسعمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية. 2- كشف حساب. وقد عقدت المحكمة جلسة في 21/11/1445هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وأفاد الطرفان بأنهما توصلا إلى صلح منهي للخصومة بينهما وقامت وكيلة المدعية بإرسال نص الصلح عبر المحادثة حيث اتفق الطرفان على أن تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال شاملة لمبلغ المطالبة وأتعاب المحاماة وتسقط المدعية بقية مبلغ الأتعاب ويكون السداد بتاريخ 15/07/2024م، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح وبالاطلاع على وكالة الطرفين تبين تضمينهما حق الصلح والإقرار، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت في محضر جلسة 21/11/1445هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم كما قال تعالى والصلح خير ، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وتحكم به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين المدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) والمدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) المتضمن قيام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (21.000) واحد وعشرون ألف ريال بتاريخ 15/07/2024م. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث