حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122783
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571329088/1445
رقم الحكم:4531122783
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571329088 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122783 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات من مشتقات الألبان والعصائر المتنوعة) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٣/٠٣/١٠هـ الموافق ٢٠١٢/٠٢/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٣٩.١٤٣.٠٠) تسعة وثلاثون ألف ومائة وثلاثة وأربعون ريال وقد سدد المدعى عليه مبلغا قدره: (٣١٦٠) ثلاثة آلاف ومائة وستون ريال وقد بلغ في ذمة المدعى عليه مبلغ قدره: (٣٥,٩٨٣.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٥,٩٨٣.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-١١-٢٥هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (١٠٦١٦٠٥٣١) ،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي: (مطابقة الرصيد المرفقة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٣٥.٩٨٣.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال يمثل قيمة توريد مشتقات ألبان وعصائر. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه. أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: مطابقة الرصيد المرفقة والممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ولعدم حضور المدعى عليه أو من يمثله لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه نكل عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمه وكيل المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليه عن الحضور مما يعتبر تفريطا منه والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه: (...) ،سعودي الجنسية بموجب الهوية الرقم: (...) بأن يدفع للمدعية: الشركة (...) ، بموجب السجل التجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٥.٩٨٣.٠٠) خمسة وثلاثون ألفًا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.