حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531121466

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571324798/1445
رقم الحكم:4531121466
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571324798 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531121466 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4571324798 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: أحرر في هذه المذكرة دعوى لموكلتي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) للتجارية سجل تجاري رقم (...) حيث أن المدعى عليها اشترت من موكلتي بضائع عبارة عن (اواني منزلية وكماليات) بالآجل منذ بداية العام 2022، وإجمالي قيمة التعامل مبلغ وقدره (769,808) سبعمائة وتسعة وستون ألفًا وثمان مئة وثمانية ريالاً، سددت منه (507,548) خمس مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة وثمانية وأربعون ريالاً، وتبقى في ذمتها مبلغاً وقدره (262,260) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وستون ريالاً، علماً أن المدعى عليها قد تسلم كامل المبيع. وقد تم التواصل مع المدعى عليها أكثر من مرة لحل الأمر بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء، كما تم اللجوء إلى منصة تراضي وذلك بالوثيقة رقم (4510052532 -01) ولكن تعذر الصلح بين الأطراف. ثانياً: تحرير المستندات: 1- مطابقة رصيد بختم المدعى عليها. 2- عقد أتعاب محاماة. ثالثاً: الطلبات: لما سبق بيانه ونتيجة لمماطلة المدعى عليها بسداد حقوق موكلتي أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسلم ثمن البضاعة المستلمة بمبلغ وقدره (262,260) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وستون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (26,200) ستة وعشرون ألفًا ومئتان ريالاً. هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-11-25هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعية/(...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بموجب تبليغ رقم (106156396)،وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في اللائحة أعلاه. وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (مطابقة رصيد والممهورة بختم المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة) ثم قرر وكيل المدعية الاكتفاء بما تقدم وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب: 1-تسليم الثمن وقدره (262,260.00) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وستون ريال سعودي يمثل قيمة توريد كماليات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (26,200.00) ستة وعشرون ألفًا ومئتان ريال سعودي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه: مطابقة رصيد والممهورة بختم المدعى عليها وعقد أتعاب المحاماة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... 3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26/5/1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كان المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أن لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، كما أن وكيل المدعية قدم عقد أتعاب المحاماة المرفق في ملف القضية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: 1-إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (262.260.00) مائتان واثنان وستون ألفًا مائتان وستون ريال. 2- إلزام المدعى عليها: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: شركة (...) للتجارة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (15.000.00) خمسة عشر ألفاً يمثل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد على ذلك، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث