حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531122794
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571343441/1445
رقم الحكم:4531122794
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571343441 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531122794 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٣٤٤١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي:ة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه أجهزة عدد (١٣) مبرد نفط عدد (٨) طقم تروس أم ال (٢٥٠ و ٣٠٤) مم عدد (٥)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ بثمن إجمالي قدره (٣٤٥,٨٦٢.٥٠) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال وخمسون هلله سدد منه (٦٧,٠٨٤.٣٨) سبعة وستون ألفًا وأربعة وثمانون ريال وثمانية وثلاثون هلله، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بـإلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٧٨,٧٧٨.١٢) مائتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال واثنا عشر هلله، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- كشف الحساب على مطبوعات المدعي:ة، ٢- عدد (٢) من الفواتير على مطبوعات المدعي:ة، ٣- أمر الشراء على مطبوعاتالمدعى عليه:، ٤- عدد (٢) من مستندات التسليم على مطبوعات المدعي:ة، ثم قدم وكيل المدعى عليه:جوابه على الدعوى المتضمن: بأنه يقر بمبلغ وقدره (٢٧٣,٧٨٨) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال وما زاد عن ذلك ذكر بأنه لا تقر به موكلته ونطلب جدولة المبلغ، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٥ /١١ /١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي:ة وكما حضر وكيلالمدعى عليه:، وبسؤال وكيلة المدعي:ة عن دعوى موكلتها أحالت إلى صحيفة الدعوى وعلى البيانات والأسانيد فيها، وبسؤال وكيلالمدعى عليه:لجواب على الدعوى قدم جوابه على الدعوى الذي جاء فيه الإقرار بمبلغ وقدره ( ٢٧٣.٧٨٨) وما زاد عن ذلك ذكر بأنه لا تقر به موكلتي ونطلب جدولة المبلغ، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي:ة أجابت الصحيح ما ذكرته في مبلغ المطالبة و مايتعلق بجدولة المديونية لا مانع لدى موكلتي بعد مراجعتها بجدولة كامل المبلغ (٢٧٨,٧٧٨) ريالا على أن يكون السداد على ثلاث دفعات شهرية بداية كل شهر تبدا من الشهر القادم ٠١ /٠٧ /٢٠٢٤ م على أن تكون الدفعة الأولى والثانية (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال والدفعة الثالثة بقية المبلغ كما أنه في حال اخلال المدعى عليه:بسداد أي قسط في التاريخ المذكور يحل كامل مبلغ المطالبة ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت وكيلة المدعي:ة طلباتها في: إلزام المدعى عليه:بتسليم الثمن وقدره (٢٧٨,٧٧٨.١٢) مائتان وثمانية وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وسبعون ريال واثنا عشر هلله، وأجمل المدعى عليه: إجابته في بأنه يقر بمبلغ وقدره (٢٧٣,٧٨٨) مائتان وثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وثمانون ريال وما زاد عن ذلك ذكر بأنه لا تقر به موكلته ويطلب جدولة المبلغ، ولكونه لم يقدم بينة على السداد أو على مادفع به ، ولما قدمته وكيلة المدعي:ة من بينة وهي كشف الحساب والفواتير وأمر الشراء ومستندات التسليم ، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليه:قدر اقر بوجود مبلغ المطالبة وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ قد نصّت على أنه يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه:شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم ( ... ) مبلغا قدرة (٢٧٨,٧٧٨.١٢) مائتان وثمانية وسبعون ألف وسبعمائة وثمانية وسبعون ريالا واثنا عشر هلله ، وبالله التوفيق .