حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531127600

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571344717/1445
رقم الحكم:4531127600
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571344717 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531127600 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٤٤٧١٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات طبيه (شاش يظهر بالأشعة مقاس ١٠ سم معقم وكمامات ٣ طبقة لوب وجاون اصفر وفوط جراحية تظهر بالأشعة معقمة وفوط)، وتاريخ ابتداء التعامل ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، بثمن إجمالي قدره (١٣٨,٨٠٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (١٣٨,٨٠٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، وآلية التوريد بين الطرفين توريد مستلزمات طبيه، ، علماً أن نشوء الحق كان ٢٠٢٠/٠٧/٢٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٨٠٤.١١) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال و أحد عشر هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: مجموعة من الفواتير ممهورة بتوقيع وختم المستلم، كشف حساب ممهوراً بختم المدعى عليها بتاريخ ١٩/٠٩/٢٠٢٣م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٦/١١/١٤٤٥ هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعي، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسة ، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت قائلة : (أفيد فضيلتكم إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٤ اتفقا أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات طبيه وهي عبارة عن شاش يظهر بالأشعة مقاس ١٠ سم معقم وكمامات ٣ طبقة لوب وجاون اصفر وفوط جراحية تظهر بالأشعة معقمة وفوط بثمن إجمالي قدره (١٣٨٨٠٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، وتم تسليم المبيع بتاريخ ١٤٤١/١٢/٠٤ على أن يتم استلام ثمن المبيع في مدة لا تتجاوز ٦٠ يوما من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٣ ولم تلتزم المدعى عليها بالسداد حتى تاريخه والبينة في ذلك هي فواتير مطابقة بتوقيع وختم العميل عليه فقد جئت بدعواي هذه اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغ وقدره (١٣٨٨٠٤) مائة وثمانية وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة ريال)، وبسؤالها عن بيناتها احالت على مرفقات القضية واكتفت بما قدمت ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣٨,٨٠٤.١١) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال و أحد عشر هللة. ولأن المدعي يذكر تعاقده مع المدعى عليها على أن يورد المدعي للمدعى عليها مستلزمات طبيه، بقيمة إجمالية قدرها (١٣٨,٨٠٤) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال، ولم تسدد منه شيء، وذلك طبقا لما جاء في كشف الحساب والفواتير المصادق عليها بالاستلام والمرفق في ملف القضية، وانتهى المدعي إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع، وهو عبارة مبلغ وقدره (١٣٨,٨٠٤.١١) مائة وثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وأربعة ريال و أحد عشر هللة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها رغب تبلغها، وهذا إسقاط منها لحقها في المرافعة والمدافعة، وبما أن المدعي قد قدم الفواتير والممهور بتوقيع المستلم، وهذه الفواتير هي من قبيل المحرر العادي، والأصل صحتها وسلامتها من العيوب، واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، كما أن الأصل لزومها على من صدرت منه، واستنادا للفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها: يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ وعليه فإن الثمن قد حل وثبت وتعلق بذمة المدعى عليها؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...)، ذات السجل التجاري رقم (…)، بأن تدفع للمدعي (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم (…)، مبلغا وقدره (١٣٨,٨٠٤.١١) مائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثمانمائة وأربعة ريالات وإحدى عشرة هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث