حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531121044

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571319711/1445
رقم الحكم:4531121044
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571319711 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531121044 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٩٧١١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٤م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات غذائية) عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧,٥٨٢) سبعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧,٥٨٢) سبعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد اتفاقية نقل مبرم بين أطراف الدعوى ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير ضريبية باسم المدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢١/ ١١/ ١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضرت كيلة المدعى عليها، ثم أفاد وكيل المدعية بأنه توصل لصلح مع المدعى عليها على سداد مبلغ المطالبة على دفعتين، دفعة في تاريخ ١/٠٦/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٫٧٩١) ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، ودفعة في تاريخ ١/٠٧/٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٣٫٧٩١) ثلاثة آلاف وسبعمائة وواحد وتسعون ريال، ثم صادق الطرفان على هذا الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في ـإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧,٥٨٢) سبعة آلاف وخمسمائة واثنان وثمانون ريال، وبناءً على ما تقدم، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بأعلاه، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن المحكمة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات ما تصالح عليه الطرفان، وإلزامهما به، واعتباره منهيا للنزاع، وجعله سندا تنفيذيا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث