حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531139330
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571316574/1445
رقم الحكم:4531139330
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571316574 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531139330 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانيه عشرة وبناء على القضية رقم 4571316574 لعام 1445 هـ المدعى: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت للمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) بموجب السجل التجاري رقم (...)لتقيم دعواها على صاحب المؤسسة المدعى عليها (...) بموجب السجل المدني رقم (...)وقد حددت لنظر دعوها الجلسة الأولى بالدائرة الثانية عشر بتاريخ 28/11/1445 وفيها حضرت المدعية وكالة/(...) –هوية وطنية رقم:(...) –بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما لم يتبين حضور صاحب المؤسسة المدعى عليها ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم: (106452547)، وبسؤال المدعية وكالة عن الدعوى أحالت إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه(لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...)) ضد (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (4470938959) وتاريخ 1444/09/21هـ والمنظورة لدى (الثانية عشر) بشأن المطالبة بـ(مطالبة ماليه بقيمة توريد مواد غذائية (عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع)وقيمته 40,931الف ريال)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) .مبلغاً وقدره أربعين (40.931) الف وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال ، وذلك لما . هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين) وذلك حسب الصك رقم (4530456631) وتاريخ 1445/05/11هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (6,950.00) ستة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال سعودي، ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)، هذه دعواي)، وبسؤال المدعية وكالة البينة على صحة دعواها قدمت صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر برقم (4530456631) وتاريخ 1445/05/11هـ وقد تبين صحة ماذكرت المدعية وكالة في دعواها ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كانت وكيلة المدعية تطلب إلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (6,950.00) ستة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال والذي يمثل قيمة التعويض عن الأتعاب الخبير القضية السابقة المبينة في محضر الدعوى ومرفقاتها، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث إن المدعي وكالة قد قدمت في سبيل إثبات دعوى موكلتها صك الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر برقم (4530456631) وتاريخ 1445/05/11ه وحيث طلب وكيل المدعية السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف ممثل المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتأريخ 15/08/1441هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وأما عن مطالبة المدعية رسوم أتعاب الخبير وقدرها(6,950.00) ستة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال ؛ فإن الثابت من خلال صك الحكم المرفق ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها ، حيث ألجأت المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها كما ألجأت إلى دفع رسوم أتعاب الخبير، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع 3/ 348)، وبما أن أتعاب الخبير من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي يطالب بها المدعي بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام صاحب المؤسسة المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...)مبلغا وقدره(6,950.00) ستة آلاف وتسع مئة وخمسون ريال وذلك بناءً لما هو موضح بالأسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.