حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531110813
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571247767/1445
رقم الحكم:4531110813
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571247767 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531110813 التاريخ: ٢٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم 4571247767 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للادويه المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد موكلته مستحضرات تجميل للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (14,931) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالًا لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (14,931) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالًا والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة آلاف ريال، وقدم سندًا لطلبه العقد ومطابقة رصيد بتاريخ 2023/12/31م ومبلغ قدره (14,931) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريالًا، على أوراق المدعية وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها جلسة بتاريخ 1445/11/11هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وجرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بينتي كما يلي: (طلب التعامل بالأجل ومطابقة الرصيد)، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة أجاب: (ما جاء في الدعوى من التعامل واستلام البضاعة فصحيح، وكان ذلك بتاريخ 2021/01/14م وبعد ذلك لم تتواصل المدعية مع المدعى عليها خلال ثلاث سنوات تقريباً رغم محاولتنا بالتواصل معها، وفي شهر 1 في سنة 2024م حضر مندوب المدعية لمصادقة الحساب وتم إبلاغه بأنه تم بيع جزء من البضاعة بمبلغ (4,685) أربعة آلاف وست مئة وخمسة وثمانون ريالاً وتم الطلب منه باستلام باقي البضاعة وهي عبارة عن مرتجعات بقيمة (10,246) عشرة آلاف ومئتان وستة وأربعون ريالاً)، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب: (العقد الذي بين موكلتي والمدعى عليها عقد بيع وليس فيه استرجاع لما لا يباع من البضاعة)، وبسؤال ممثل المدعى عليها هل لديك بينة على الاتفاق على استرجاع البضاعة الغير مباعة؟ فأجاب: (أطلب مهلة لتقديم ما لدي من مستندات)، فجرى افهامه بتقديم كافة ما لديه خلال ثلاثة أيام من تاريخه، لوكيل المدعية مدة مماثلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق 1445/11/20هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤالهم عما يودون إضافته، قرروا الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (1/16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيل المدعية أقام دعواه في مواجهة المدعى عليها ويطلب إلزامها بدفع مبلغ مقدراه (14,931) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال لقاء توريد مستحضرات تجميل، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ مقداره (5000) خمسة آلاف ريال، وبما أن ممثل المدعى عليها جاء جوابه بالإقرار بصحة التعامل وأن موكلته استملت البضائع محل الدعوى، وأن موكلته مستعدة بسداد مبلغ مقداره (4,685) أربعة آلاف وست مئة وخمسة وثمانون ريالاً وهي قيمة ما تم بيعه من بضاعة، وأما المبلغ الزائد فهي قيمة بقية البضاعة المتبقية وأن الاتفاق مع المدعية على استرجاع البضاعة الغير المباعة، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وأبداه كل طرف، وبما أن الثابت هو استلام المدعى عليها للبضاعة محل الدعوى لمدة تزيد عن الثلاث سنوات تقريباً، وبما أن قيام المدعى عليها بقبض المثمن دون تسليم الثمن محل نظر، وأما ما يدفع به ممثل المدعى عليها من الاتفاق على استرجاع البضاعة الغير مباعة فلم يقم على بينة موصلة، وما قدمه من صورة مصورة لمحادثة عبر تطبيق الواتس آب لم يتضح منها وجود أي اتفاق على استرجاع البضائع الغير المباعة، كما أن ما يذكره ممثل المدعى عليها مخالف للعقد المبرم بين الطرفين، واستناداً للمادة (29) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي، وفيما يتعلق بمطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة، وبما أنه ظهر للدائرة مماطلة المدعى عليها في حق المدعية الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاق التعويض عن أتعاب الترافع، كما أن هذه القضية مرفوعة من محامي، حسب ما هو مثبت في النظام، وبما أن مقدار التعويض تتصدى له الدائرة أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وحيثياتها، استناداً لما نصّت عليه المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: (يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-) لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تعويض المدعية بمبلغ مقداره (373) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال، وتسقط ما زاد عن ذلك، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (14,931) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركه (...) للادويه سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (373) ثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريال لقاء أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.