حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430053798
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449042668/1444
رقم الحكم:4430053798
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449042668 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430053798 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٢٦٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: الشركة (...) للصناعة والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة مصنع (...) لنجارة الخشب المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة وذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٠٦هـ على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد بناء وأخشاب بثمن إجمالي قدره (٣٨٨,٠٣٠.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله لم تٌسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ الحق بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ. وطالبت إلزام المدعى عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ وقدره (٣٨٨,٠٣٠.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله. وقدم لطلبه مستندًا عبارة عن مطابقة رصيد صادرة على أوراق المدعية بالمبلغ محل المطالبة والمصادق عليها بصحة الرصيد مذيلًا بتوقيع وختم المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٦هـ وملخصها:حضرت وكيلة المدعية، وأكدت على طلبها وبينتها بصحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة توريد مواد بناء وأخشاب بثمن إجمالي قدره (٣٨٨,٠٣٠.٧٥) ثلاث مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريال وخمسة وسبعون هلله، ولما قدمته في سبيل إثبات دعوى موكلتها من المصادقة على الرصيد الموصل وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، واستناداً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"؛مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية. نص الحكم: بإلزام شركة مصنع (...) لنجارة الخشب المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع للشركة (...) للصناعة والتجارة المحدودة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ٣٨٨,٠٣٠.٧٥ ثلاثمئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاثون ريالاً وخمسة وسبعون هللة.