حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430086632
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545454/1443
رقم الحكم:4430086632
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545454 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430086632 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٤٥٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها لموكله مياه شرب (٠.٣٣) لتر مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية بثمن إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألف ريالاً، سدد موكله منها مبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً، وقد استلم موكله جزءاً من المبيع وهو (٩,٢١٦) تسعة آلاف ومئتان وستة عشر شرنكاً، بما يساوي (٢٣,٠٤٠) ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعون ريالاً، ويتبقى لدى المدعى عليها (١٠,٧٨٤) عشرة آلاف وسبعمائة وأربعة وثمانون شرنكاً، تم سداد قيمتها ولم يتم تسليمها، و (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف شرنك لم تسدد ولم تسلم بناء على ما جاء في الاتفاق، ومدة العقد (٥٥) خمسة وخمسون يوماً، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ ٠٣/ ٠٣/ ١٤٤٢هـ في أرض مصنع مياه صحية، وطالب إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم المبيع (٩٠,٧٨٤) تسعون ألفاً وسبعمائة وأربعة وثمانون شرنكاً حجم (٠.٣٣) لتر بواقع (٢٤) علبة في الشرنك الواحد من مياه الشرب. ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٢,٦٦٩) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه: ١- سند قبض رقم (...) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريالاً مقدمة من المدعي كدفعة من أصل شراء (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف شرنك، على مطبوعات مصنع مياه صحية ومذيلة بختمها. ٢- إذن صرف بضاعة برقم (٠٦٦٠) وتاريخ ٢٨/ ١٠/ ٢٠٢٠م، عدد (٣,٠٧٢) ثلاثة آلاف واثنان وسبعون شرنكاً مذيلة بتوقيع طرفا الدعوى. ٣- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ والموقع من أطراف الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٤/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي كما تبين عدم حضور المدعى عليه او من يمثله شرعا وطلب الحاضر السير في الدعوى وبسؤاله عن طلباته ذكر انه يطلب الزام المدعى عليه تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢/٢/١٤٤٠ هـ وبناء عليه يطلب الزام المدعى عليه تسليمه عدد (٩٠٧٨٤) تسعون ألف وسبعمائة وأربعة وثمانون -شرنك- شدة حجم (٠.٣٣) لتر بواقع ٢٤ علبة في الشدة الواحدة من مياه الشرب ثم سألته الدائرة عن المبالغ المسلمه للمدعى عليه فذكر أنه سلم المدعى عليه مبلغ وقدره خمسون الف ريال واسلتم عدد ٩٢١٦ شدة فسألته الدائرة عن عدد الشدات المسددة و والتي لم تسلمها موكلته فذكر انه عددها هو (١٠٧٨٤) شدة -شرنك- تم سداد قيمتها ولم يتم تسليمها، وذكر أنه يحصر دعواه في الزام المدعى عليه بتسليم الشدات المدفوعه ولم يتم استلامها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة دعواه في إلزام المدعى عليها بـ: ١- تسليم الشدات المدفوعة ولم يتم استلامها، ٢- أتعاب محاماة مبلغ وقدره (٢٢,٦٦٩) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دون عذر، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، ولما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بـتسليم (١٠٧٨٤) شدات - شرنك - حجم (٠.٣٣) لتر بواقع (٢٤) علبة في الشرنك الواحد من مياه الشرب، وقدم بينته المتمثلة في العقد المؤرخ بين الطرفين بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٠هـ والموقع من أطراف الدعوى، ولاعتباره حجة استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أنه من الثابت عدم حضور المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٢٢,٦٦٩) اثنان وعشرون ألفاً وستمائة وتسعة وستون ريالاً، وبما أن للـدائرة بوصفها الخبير الأول ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه شركة (...)سجل تجاري رقم (...) ان تسلم للمدعي(...) هوية وطنية رقم (...) عدد ١٠٧٨٤ شدة مياه معدنية حجم (٠.٣٣) لتر بواقع ٢٤ علبة في الشدة الواحدة من مياه الشرب وفقا لما ورد في العقد المؤرخ بين الطرفين بتاريخ ٢/٢/١٤٤٠ ويضاف لها مبلغ وقدره عشرة الاف ريال كأتعاب للمحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب.