حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430093870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439321448/1443
رقم الحكم:4430093870
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439321448 لعام 1443 المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430093870 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439321448 لعام 1443هـ المدعي: سلطان بن علي بن حضيرم الحربي المدعى عليه: شركة أم القرى للإعمار مساهمة مقفلة الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ 1437/12/16هـ الموافق 2016/09/17م تنازل موكله عن (50%) من حصصه في مشروع ورثة السليماني لصالح المدعى عليها، مقابل (2,500,000) مليونين وخمس مئة ألف ريال، سددت منها المدعى عليها (100,000) مئة ألف ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليمه ثمن التخارج (التنازل) وقدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال. 2- سداد أتعاب المحاماة (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه: عقد المشاركة والتنازل عن الحصص، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها عن الدعوى المتضمن الدفع بشرط التحكيم، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/23هـ وملخصها: حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى اللائحة، وبالاطلاع عليها جرى إفهام المدعي بتوضيح دعواه وبيان دعواه في مواجهة من ولمن تنازل بالحصة المذكورة، ثم قرر المدعى عليه بإرفاق مذكرة بتاريخ اليوم تتضمن الدفع بشرط التحكيم، عليه جرى إفهام المدعي بتقديم ما طلب منه إضافة لجوابه عما ذكره المدعى عليه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/29هـ وفيها حضر فيها الأطراف وكالة، وتشير الدائرة إلى عدم إحضار المدعي ما طلب منه في الجلسة الماضية، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين تبين وجود شرط التحكيم في البند (ثامناً). وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بما يلي: 1- تسليمه ثمن التخارج (التنازل) وقدره (2,400,000) مليونان وأربع مئة ألف ريال. 2- سداد أتعاب المحاماة (240,000) مائتان وأربعون ألف ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها في الدفع بشرط التحكيم، وحيث إن وكيلة المدعى عليها تمسكت بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضية من قبل المدعي والمؤرخ في 2016/09/17م، وحيث نصّ البند السابع من العقد على: " أنه في حال حصول خلاف بين الطرفين بسبب تنفيذ بنود هذا العقد-لا قدر الله- يقوم الطرفان بحله ودياً، وفي حال تعذر ذلك ينعقد الاختصاص لهيئات ولجان التحكيم بالمملكة العربية السعودية"، وحيث نصت المادة (5) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 1433/05/24هـ على أنه: "إذا اتفق طرفا التحكيم على إخضاع العلاقة بينهما لأحكام أي وثيقة (عقد نموذجي، أو اتفاقية دولية أو غيرهما)، وجب العمل بأحكام هذه الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية"، وحيث نص نظام التحكيم المشار إليه في مادته (11) في الفقرة الأولى منها على أنه: "يجب على المحكمة التي يرفع إليها نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم أن تحكم بعدم جواز نظر الدعوى إذا دفع المدعى عليه بذلك قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم جواز نظر الدعوى المقامة من سلطان بن علي بن حضيرم الحربي هوية رقم (...) ضد شركة أم القرى للاعمار مساهمة مقفلة سجب تجاري رقم (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.