حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430101088

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022776/1444
رقم الحكم:4430101088
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022776 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430101088 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٧٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: الشركة (...) مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مستحضرات تجميل، بثمن إجمالي قدره (٣٦,٥٠٧) ستة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة ريال، سددت منه (٢٢,٤٧٧.٢١) اثنان وعشرون ألفًا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال وواحد وعشرون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٢٩.٧٩) أربعة عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورتين على مطبوعات المدعية برقم (١٢٣٩) و (١٨٤٨) بمبلغ وقدره (٣٦,٥٠٧) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات. ٢- طلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية باسم العميل (مؤسسة (...)) ومذيلة بختمها والعائدة ملكيتها للمدعى عليها حسب السجل التجاري رقم: (...). ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٣٠هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما ورد في لائحته المقدمة في ملف القضية، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنه أرفق مستند طلب منح تسهيلات باسم العميل (مؤسسة (...)) ومذيلة بختمها، والعائدة ملكيتها للمدعى عليها حسب السجل التجاري رقم: (...) كما أرفق فاتورتين بقيمة (٣٦,٥٠٧) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات، وذكر أن المدعى عليها سددت منها مبلغ قدره (٢٢,٤٧٧.٢١) اثنان وعشرون ألفاً وأربعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وإحدى وعشرون هللة، وتبقى منها مبلغ قدره (١٤,٠٢٩.٧٩) أربعة عشر ألفاً وتسعة وعشرون ريالاً وتسع وسبعون هللة، وهو مبلغ المطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٤,٠٢٩.٧٩) أربعة عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة، ولم تقدم المدعى عليها جوابها على الدعوى، وبناءً على ما تقدم، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكلته المتمثلة في فاتورتين على مطبوعات المدعية برقم (١٢٣٩) و(١٨٤٨) بمبلغ وقدره (٣٦,٥٠٧) ستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وسبعة ريالات. وطلب منح تسهيلات على مطبوعات المدعية باسم العميل (مؤسسة (...)) ومذيلة بختمها والعائدة ملكيتها للمدعى عليها حسب السجل التجاري رقم: (...)، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وكما تخلفت المدعى عليها أو من ينوب عنها عن حضور الجلسات والإجابة على الدعوى وقد استوفت الدائرة تبليغ المدعى عليها عن طريق الرسائل النصية على ضوء الإشعار المرفق في ملف القضية وحيث نص الأمر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ هـ، الفقرة: (١) بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (٢) من ذات الأمر الملكي " يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه"، وحيث نصت المادة الثلاثون الفقرة الأولى:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى في الترافع الالكتروني، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وعليه ثبت استحقاق المدعية لما تدعي، ومما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه ويكون نهائيًا ؛ لأن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة كون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.). نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا: بإلزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بأن تدفع لــــ: الشركة (...) مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٤,٠٢٩.٧٩) أربعة عشر ألفًا وتسعة وعشرون ريال وتسعة وسبعون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث