حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430083517
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449022136/1444
رقم الحكم:4430083517
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022136 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430083517 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢١٣٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستشارات الإدارية (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعـوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى عن طريق النظام الالكتروني إلى هذه المحكمة جاء فيها ما نصه (١. بتاريخ ٠٨/١٢/٢٠٢١م تعاقدت موكلتي بصفتها مالكه لمؤسسة مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) للاستشارات الإدارية على أن تقوم المدعى عليها بتطوير وتشغيل مطعم ((...)) في الجانب التشغيلي والتسويقي وتطوير قائمة الطعام وتدريب الطاقم، وقد نص البند الثاني من العقد المبرم بين الطرفين على أن تقوم موكلتي بدفع مبلغاً وقدره (٣٠.٠٠٠ر.س) فقط ثلاثون ألف ريال لا غير (كقيمة تأمين). -مرفق العقد- ٢. ابتداء من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٢م باشرت المدعى عليها أعمالها المنصوص عليها في العقد لمدة شهرين ونصف وتوقفت بعد ذلك مع مراسلة موكلتي لممثل المدعى عليها وإبلاغه بوجوب القيام بالتزاماتها ولم تستجيب لذلك مما أضطر لموكلتي عملاً بالبند السادس من العقد من مخاطبة المدعى عليها وإبلاغها بإنهاء العقد. -مرفق الخطاب-٣. ونظراً لان المطعم لم يحقق ما نص عليه البند ثلاثاً من العقد من استحقاق المدعى عليها في حال تحقيق أرباح مما يجعل المدعى عليها لا تستحق مبلغاً نظير عملها ونظراً لما تم النص عليه في البند الرابع من العقد مبلغاً وقدره كتأمين (٣٠.٠٠٠ر.س) فقط ثلاثون ألف ريال لا غير، ولم تستجيب المدعى عليها في استرجاعه لموكلتي ومماطلتها بذلك. ثانياً: الطلبات:١. إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠ر.س) فقط ثلاثون ألف ريال لأغير.٢. إلزام المدعى عليهم بالتكاليف القضائية.٣. إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة مبلغاً وقدره (٥.٠٠٠ر.س) فقط خمسة الاف ريال لا غير)، وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/٢/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، قدم مذكرة لا يخرج مضمونها عما ذكر في صحيفة الدعوى، وبما أن القضية صالحة للفصل فيها فإن الدائرة تقرر رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: بما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها كما أنه يجوز للدائرة التمسك به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً لنص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن الدائرة اطلعت على العقد المبرم بين طرفي الدعوى تبين للدائرة أن طبيعة العلاقة التعاقدية لا تعد من ضمن الأعمال التجارية المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية الصادر عام ١٣٥٠هـ فطبيعة العلاقة قائمة على قيام المدعى عليها بتقديم استشارات للمدعية لتطوير المطعم العائد للمدعية، وبالتالي فإن نص الفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية لم ينطبق على هذه المنازعة لكون المنازعة لم تنشأ بسبب عمل تجاري أصلي أو تبعي، وعليه فإن هذه المنازعة تخرج عن اختصاص المحاكم التجارية، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامة فهي صاحبة الولاية في هذه المنازعة لكونها مختصة بنظر القضايا الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى استنادا لنص المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى وجود خطأ مادي في صك هذا الحكم حيث إنه قد اعتمد من أربعة قضاة وذلك بسبب خطا تقني والصواب أن التشكيل الصحيح هو ((...) رئيسا، (...) عضوا، (...) عضوا). نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى و بالله التوفيق.