حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430101914

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470069573/1444
رقم الحكم:4430101914
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470069573 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430101914 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٦٩٥٧٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه حاويات لنقل النفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٧١،٣٧١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧١،٣٧١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧١،٣٧١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٧١،٣٧١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٦/٢هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٠٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م حتى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م.٢- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة مما أدى إلى (ألجأ موكلنا بتوكيل محامي) خلال المدة من ١٤٣٧/١٢/٣٠هـ إلى ١٤٤٣/٠٦/٢٧هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠،٧٠٥.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ:١-الأجرة المتبقية وقدرها (٧١،٣٧١.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وثلاث مئة وواحد وسبعون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٣٦/١١/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٠١م إلى ١٤٤٤/٠٣/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠١م، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠،٧٠٥.٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة وخمسة ريال سعودي، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى؟ أحال إلى صحيفة الدعوى، ثم عقب وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة ورفضهم لطلب أتعاب التقاضي، وعقب وكيل المدعية بأنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة الأول، ويحتفظ بحقه في رفع دعوى مستقلة لطلب أتعاب التقاضي، هكذا قررا، واكتفى الطرفان بما قدما، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية بصفتها صاحبة مؤسسة (...)للصيانة -سجل تجاري رقم (...). تهدف من إقامة دعواها بعد حصر وكيلها طلباتها في الجلسة الأخيرة إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٧١،٣٧١) واحد وسبعون ألفًا وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال سعودي ريال لقاء تأجير المدعية حاويات للمدعى عليها، وقدم وكيلها في سبيل إثبات دعواها نسخة من مصادقة رصيد تضمنت مبلغ المطالبة صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختم المدعية وختم المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها صادقت بختمها على رصيد المدعية التي في ذمتها المتضمن مبلغ المطالبة، واستناداً على ما ورد في المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، إضافة إلى إقرار و كيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، و الإقرار حجة قاطعةً على المقرّ، ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الإقرار إذا صدر صريحاً وصحيحاً فإنه يؤخذ به، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية(...)صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) مبلغاً قدره (٧١،٣٧١) واحد وسبعون ألفاً وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث