حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 437666320

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439006775/1443
رقم الحكم:437666320
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439006775 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 437666320 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٠٦٧٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتـــم تــحــديــــــد مــــوعـــــــــــــد لــلــنــــظر فــيـــهـــا في جلسة يـــــوم ١٤/٣/١٤٤٣ حضر المدعى عليه وأفاد بان المدعية كانت حاضره في بداية وقت الجلسة الا انها خرجت لذا قررت الدائرة رفع الجلسة وتحديد موعد اخر لمتابعة نظر القضية مع تبليغ الطرفين، وفي الجلسة اللاحقة حضر طرفي الدعوى واحالت وكيلة المدعية الى لائحة الدعوى المتضمنه بانه صدر حكم لموكلتها في الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليه رقم ٣٤٨ لعام ١٤٤٠هـ بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ (٥٥٥٠٠.٥٥) خمسة وخمسون ألفا وخمس مئة ريال وخمسة وخمسون هللة، وتطلب موكلتها إلزامه باتعاب المحاماة في تلك الدعوى وقدرها ٣٥٠٠٠ ريال وافهمت الدائرة المدعى عليه الجواب في الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة ٢٩/٦/١٤٤٣ حضرت وكيلة المدعية وتخلف المدعى عليه رغم علمه ولم يودع الجواب فرفعت الجلسة لاصدار الحكم مبينا على الاتي: الأسباب: فإنه لما تبين للدائرة ثبوت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليه وإذ لم يلتزم المدعى عليه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية كما لم يتلزم بإيداع الجواب وفق ما أفهم في الجلسة الأولى وتخلف عن الحضور، واستنادا على المادتين ٦٧ و٦٨ من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على إخلال المدعى عليه والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية فإن الدائرة تقدرها بمبلغ (٢٧٧٥)ريال ويعادل ٥% من المبلغ المحكوم به وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه وتلزمه بالسداد وترفض ما عداه من طلبات تأسيسا على القاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع المدعية مبلغا قدره ٢٧٧٥ ألفان وسبع مئة وخمسة وسبعون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات. لماهو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث