حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430758828

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:39824403/1439
رقم الحكم:4430758828
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39824403 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430758828 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٢٤٤٠٣ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (ان تم التعاقد بموجب عقد بتاريخ ٣٠/٠٣/ ٢٠١٧ م بتمليك عشرون سيارة نوع (...) حيث ان البند الثاني ينص على هذا السيارات خالية من أي رهونات او حجز وهذا غير صحيح حيث ان عشرون سيارة التي نقوم بدفع اقساطها مرهونة لدى شركة (...) للتمويل وان (...) للتمويل في عقودها مع المؤسسات والشركات تنص مادة لديها عدم التنازل عن السيارة او إعادة تأجيرها للغير او التصرف فيها ولو جزئية او تحميلها لأي حقوق للغير البند الخامس يلتزم الطرف الأول بإعادة كل كمبيالات قام الطرف الثاني بسدادها مباشرة وعدم احتفاظ الطرف الأول بها ولعلمكم ان اجمالي ما سددنا الطرف الأول اثنان مليون واثنين وخمسون الف ريال (٢٠٥٢٠٠٠) ريال ولم يعد لنا ما قيمة الكمبيالات، البند السابع: يلتزم الطرف الأول بإعطائنا قيمة الشيكات التي تصدر من شركات التامين في حالة الحوادث وقد زادت لدينا الحوادث (٦٦) حادث بموجب تقارير رسمية ورفض المذكور استلام الملفات واستلم ٢٥ ملف ورفض استلام الباقي وتم صرف تعويضات ولا نعرف قيمتها الحقيقية ولعلمكم قمنا بإصلاح السيارات على حسابنا البند التاسع المذكور يطالب بإعادة السيارات بموجب خطاب من قبله البند الثالث عشر يلتزم الطرف الأول بإضافة الطرف الثاني في الاستمارة الخاصة بالسيارات كمستخدم فعلي كما يلتزم بإعطاء الطرف الثاني الاستمارات وكروت التشغيل الاصلية للسيارات المتفق عليها بالعقد وجميع السيارات (٢٠) سيارة باسم (...) وليس لنا أي علاقة فيها مما سبب لنا مشاكل في (...) و(...) ومكتب (...) وقد فقدت لوحات عدد (٣) سيارات من شهر ١١ /٢٠١٧ م ولم نستطيع استخراج بدل فاقد والمذكور يرفض التعاون في استخراجها وما زالت السيارات لدينا متوقفة ويطالبون بإجارها. والسيارات باسم (...) وسندات لامر باسم (...) ولعلم فضيلتكم ان المذكور يطالب بالمبلغ بدون أي التزام بالعقد وقد رفع علينا في محكمة التنفيذ يطالبنا بسداد كمبيالات قمنا بسدادها بعد صدور الاحكام علينا والزامنا بدفع مبلغ (٦٧٠٠٠٠) ريال على حكمين (٣٩٨٧٤٧٧٦) بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٣٩هـ (٣٩٦٧٩٥٨٦) بتاريخ ٤ /٧ /١٤٣٩هـ وقد قمنا بسدادها بعد صدور الحكمين بخصوص الشيكات تسوية على ان نقوم بإعطاء أربعة شيكات كل قيمة شيك الواحد (١٦٤٤٠٣) ريال وارقامها ٣٩٠-٣٩١-٣٩٣-٣٩٤ على ان يقوم بتسليمنا كمبيالات الحكمين ارقمها ٣-٥-٦-٢-٤-٥ ورفع عنا الإيقاف والتنازل عن جميع الدعاوي المرفوعة لدا قاضي التنفيذي الدائرة السابع عشر ولكن للأسف استلم الشيكات ووعد يوم التالي يسلمنا الكمبيالات والرفع ولكن لم يلتزم باي شيء وقام برفع دعوى يطالب بقيمة الشيكات، وطلب في نهاية دعواه: فسخ العقد المبرم بين الطرفين لإخلال المدعى عليه بالتعاقد وإلزام المدعى عليه بإعادة الكمبيالات محل الدعوى). وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وطلب الحاضر إبلاغ المدعى عليه عن طريق أبشر، وفي هذه الجلسة افهمت الدائرة وكيل المدعي بتحرير دعواه وايضاح طلباته مفصله للدائرة، وفي هذه الجلسة قدمت وكيلة المدعي مذكرة من صفحتين تحريرا لدعوى موكلها تضمنت: المطالبة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لاستئجار عشرين سيارة المبرم في ٣٠/٣/٢٠١٧م وإلزام المدعى عليه بإعادة الكمبيالات محل الدعوى وارفقت بها صور مستندات، تسلم وكيل المدعى عليه نسخة منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد وأفهمت الدائرة الطرفين بأن عليها تبادل المذكرات بواقع مذكرة لكل طرف خلال أسبوعين لدى إدارة الدعاوى قسم تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة أفاد وكيل المدعى عليه بأنه قدم مذكرة في ١٧/١/١٤٤٠هـ واطلعت الدائرة على هذه المذكرة المكونة من صفحتين تضمنت: عدم صحة دعوى المدعي وان المطالبات بمحكمة التنفيذ هي عن استحقاقها مقابل فترة تأجير السيارات، وفي هذه الجلسة أفادت وكيلة المدعية ان السداد استمر الى شهر ٧ من عام ٢٠١٨ م وان العقد لم يتضمن ان السيارات ليست مملوكة للمدعى عليه فعقب وكيل المدعى عليه ان العقد عقد اجارة وان تأخر المدعي عن السداد واحالته الى محكمة التنفيذ هو سبب إقامة هذه الدعوى، وفي هذه الجلسة استوضحت الدائرة من المدعية وكالة عن عدم تمكين موكلها من الانتفاع من السيارات بسبب عدم التفويض واستخراج ما يلزم لقيادة السيارات فأجابت بانه قد تم استخراج التفويض لعقد واحد من العقود الثلاثة ولم يتم استخراج التفويض للسيارات في العقود الأخرى وهي على الاستعداد بتزويد الدائرة بما يثبت عدم التفويض لباقي السيارات وبسؤال المدعية وكالة عن سحب السيارات وتسليم بعض السيارات للمدعى عليها أجابت بقولها لقد تم سحب معظم السيارات من قبل شركة (...) وهي المالك للسيارات عن طريقها وعن طريق شركات سحب متعاقدة معها وبعد سحب معظم السيارات قرر موكلي تسليم باقي السيارات للمدعى عليها حماية من سحبها من قبل شركة (...) وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب بقوله بموجب ما قدمته وكيلة المدعي فان الساحب للسيارات شركات سحب لا أعلم عنها شيئا وقد يكون السحب لأمور أخرى تخص المدعي فجرى سؤاله من قبل الدائرة هل سدد موكلك كافة الأقساط المترتبة عليه بموجب عقد الإيجار مع المالك؟ فأجاب بقوله لقد تم سداد كافة الأقساط ولذلك لا يكون السحب من أجل عدم السداد عند ذلك طلبت الدائرة منه ما يثبت سداد موكله وبسؤال وكيل المدعى عليها عن ملكية موكله للسيارات وعن كتابة موكله في عقد الإيجار المبرم مع المدعي بانه مالك للسيارات أجاب بقوله قد يكون ذلك سهوا أو سوء تفاهم بين الطرفين ثم عقب بقوله أطلب الرجوع لموكلي للتأكد من ذلك ثم جرى سؤال وكيلة المدعي عن سداد موكلها للأقساط التي عليه أجابت أن موكلي سدد إلى شهر ٧ او ٨ من عام ٢٠١٨م وأن المستندات التي تخص عام ٢٠١٨م قد تمت سرقتها من حوزة موكلي وليست لديه الأن سوى المستندات التي تخص ما قبل عام ٢٠١٨م فهي بحوزة موكلي وهو مستعد لتزويد الدائرة بها هكذا قررت، وفي هذه الجلسة قدمت وكيلة المدعي رخص السير للسيارات محل الدعوى وذكرت بان موكلها اضيف كمستخدم فعلي الا ان السيارات سحبت من شركة (...) ولم يتمكن من الحصول الا على محضر سحب واحد فقط، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعى عليه ووكيلة المدعي وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة من صفحة واحدة ارفق بها عددا من المرفقات تسلمت وكيلة المدعي نسخة من المذكرة واستمهلت للاطلاع والرد، في هذه الجلسة وبسؤال المدعية وكالة عن طلبها في الدعوى أجابت أنها تطلب فسخ العقد وارجاع المبالغ المسلمة وبسؤالها عن مجموع المبالغ المسلمة وعدد السيارات المتعاقد عليها ومدة الانتفاع بكل سيارة وباسم من السيارات مع بيان أنواعها ومن هي بيده الآن وعدت بإرفاق ذلك مفصلا عن طريق تبادل المذكرات قبل موعد الجلسة القادمة، وفي هذه الجلسة المرئية تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها وحيث رأت الدائرة إمهال المدعية وكالة مدة (ثلاثة) أيام لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيداً عن الاستطراد والتكرار، في الخانة المخصصة لذلك، مع إرفاق كافة المستندات وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة، وضرورة الإشارة التفصيلية الكتابية في الخانة المخصصة للكتابة لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الإشارة لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد أو ملفين كحد أقصى وترقيم كل مستند لتسهل الإشارة إليه ضمن المذكرة، تمهيداً للحكم في القضية بشكل مباشر بعد انتهاء المهلة المقررة، كما أفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن عليها تزويد الدائرة عبر بريدها الرسمي ببيانات المدعى عليها حتى يتم إبلاغهم بالجلسة القادمة للأهمية، ففهمت ذلك واستعدت به، وفي هذه الجلسة تبين عدم حضور أي من اطراف الدعوى، وفي هذه الجلسة حضرت وكيلة المدعي فيما تبين عدم تبليغ المدعى عليه وعليه قررت الدائرة إعادة تبليغ المدعى عليه وأفهمت المدعية وكالة بمتابعة إجراءات التبليغ، وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة رقم (...) والمدعى عليه وكالة (...) هوية وطنية رقم (...)، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة وبعد أن فوض طرفي النزاع الدائرة في اختيار الخبير وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) للوقوف على النزاع وبيان ما تم سحبه من السيارات وما لم يتم، وما تم سداده من الأجرة ومقارنتها مع السندات المقدمة لدى محكمة التنفيذ ومدى أحقية المدعى عليها في تأجير السيارات للغير وفق العقد بين الطرفين وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، على أن يدفع اتعابه المدعي ابتداء ويتحملها خاسر الدعوى وذلك بعد اعتذار المدعى عليه وكالة عن عدم إمكانية موكله في دفع سلفة الخبير، و استناداً للمادة: (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية، وكذا لأنّ ندب الخبرة من جملة بينات المدعية، وأنه في حال عدم السداد فستصدر الدائرة قرارها بوقف الدعوى، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة (...) وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة، وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى، وسيتم تحديد جلسة خلال ٧ أيام ويتعين على المدعي تقديم ما يثبت سداد سلفة الخبير، وفي هذه الجلسة المرئية حضر المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وفيها ذكرا طرفي النزاع بأنهما لم يستلما بيانات الخبير ولم يتمكنا من التواصل معه، وعليه تشير الدائرة إلى استكمال التكليف عبر الايميل وأن على طرفي النزاع تزويد الدائرة عبر بريدها (...) بما يستجد في حال قرر الخبير قبول المهمة واستلامه لأتعابه، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور المدعي بالوكالة رقم (...) والمدعى عليه بالوكالة رقم (...) وعليه تشير الدائرة إلى أن الخبير المنتدب أفاد بطلب مهلة إضافية ليتم إصدار التقرير حيث أنه لم يستلم كافة المستندات إلا في ٢٢- ٦ - ١٤٤٢هـ وعليه تشير الدائرة إلى أن على الطرفين مراجعة الخبير وأفهمت الدائرة المدعية وكالة بأن على موكلها دفع أتعاب الخبير خلال أسبوع ليتمكن من بدء مهمته وإلا تعد الدائرة موكلها عاجزا عن دفع أتعاب الخبرة، على أن يتم إشعار الدائرة في موعد أقصاه الأربعاء القادم ففهمت ذلك واستعدت به، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي الدعوى ذكر المدعي وكالة عدم قدرته على دفع اتعاب الخبير وطلب مهلة لتحديد مكاتب أقل سعرا لتتم مخاطبتها من قبل الدائرة فقررت الدائر إمهال الأطراف لتحديد مكتب الخبير، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي الدعوى، وحيث رأت الدائرة حاجة القضية إلى ندب خبرة وبعد أن فوض طرفي النزاع الدائرة في اختيار الخبير وعليه قررت الدائرة ندب مكتب (...) محاسبون مراجعون قانونيون للوقوف على النزاع وبيان ما تم سحبه من السيارات وما لم يتم، وما تم سداده من الأجرة ومقارنتها مع السندات المقدمة لدى محكمة التنفيذ ومدى أحقية المدعى عليها في تأجير السيارات للغير وفق العقد بين الطرفين وأفهمت طرفي الدعوى بضرورة التعاون مع الخبير وتقديم كافة المستندات إليه، على أن يدفع اتعابه المدعي ابتداء ويتحملها خاسر الدعوى وذلك بعد اعتذار المدعى عليه وكالة عن عدم إمكانية موكله في دفع سلفة الخبير، و استناداً للمادة: (١٢٩) من نظام المرافعات الشرعية، وكذا لأنّ ندب الخبرة من جملة بينات المدعية، وأنه في حال عدم السداد فستصدر الدائرة قرارها بوقف الدعوى، على أن يتحملها الطرف الخاسر، وعلى الطرفين أن يبلغا الخبير بتقديم تقريره خلال ٢٠ يوماً من تاريخ استلامه كامل الأتعاب على بريد الدائرة (...) وأن يُضمّن تقريره البيانات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية؛ وتحديداً المواد من: (١٥٣) إلى (١٥٥)؛ تفادياً لاتخاذ الدائرة الإجراء النظامي في الجلسة القادمة. وتشير الدائرة إلى أنه سيتم رفع ما يتم إرساله على البريد وفقاً لمحضر هذه الجلسة على ملف القضية الالكتروني؛ ليتاح الاطلاع عليه من طرفي الدعوى، وسيتم تحديد جلسة خلال ٧ أيام ويتعين على المدعي تقديم ما يثبت سداد سلفة الخبير، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة هوياتهما أعلاه، وعليه تشير الدائرة إلى أنه لم يتم تقديم التقرير من قبل الخبير المنتدب لهذه المهمة وعلى طرفي النزاع التواصل معه ليتم البدء في المهمة وأن على الطرفين خلال خمسة أيام إشعار الدائرة بدفع تكاليف الخبير وتسليمه كافة المستندات ليتم السير في القضية ففهما ذلك واستعدا به، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة وفيها تشير الدائرة إلى أنه لم يردها ما يفيد بدء الخبير بمهمته أو استلامه لأتعابه وذلك يعتبر تجاهل لطلبات الدائرة، وعليه تمهل الدائرة المدعية وكالة بأن عليها إشعار الدائرة بما يفيد بدء الخبير بمهمته واستلامه لأتعابه خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة عبر بريدها الرسمي فاستعدت بذلك وعقبت بأن موكلها دفع أتعاب الخبير وستفيد الدائرة غدا بذلك عبر بريدها الرسمي، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة هوياتهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى أنه وردها خطاب الخبير المنتدب في هذه الدعوى والذي ذكر قبوله للمهمة واستلامه ٢٥% من سلفته وهو بصدد استكمال متطلبات التقرير، وعليه تشير الدائرة إلى انه لا بد من صدور التقرير المبدئي قبل موعد الجلسة القادمة ليتسنى للطرفين الاطلاع وإبداء الملاحظات فاستعدا بالتعاون مع الخبير وسرعة التواصل معه، وفي هذه الجلسة المرئية تبين حضور المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وتشير الدائرة إلى ورود خطاب من قبل الخبير المنتدب في هذه الدعوى والذي طلب فيه مستندات من الطرفين حتى يتمكن من اصدار تقريره فاستعد الطرفان بذلك خلال يوم من تاريخ هذه الجلسة كما عقبت المدعية بأنها سلمت الخبير كافة المستندات، وفي هذه الجلسة وبحضور أطراف الدعوى وكالة وفيها ذكر الخبير أن المستندات المقدمة غير مكتملة فعقبت كيلة المدعي بأنها قدمت كافة ما لديها من مستندات كما ذكر الخبير أنه لم يستلم سلفته فذكرت المدعية وكالة أنه تم الاتفاق على تقسيط المبلغ على دفعات، وعليه تشير الدائرة إلى ضرورة مخاطبتها بوم الخميس كحد أقصى والإفادة ببدء المهمة من عدمها فاستعد بذلك، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة وعليه تشير الدائرة إلى أن الخبير ابتدأ بمهمته وفق خطابه المرسل للدائرة وبانتظار استكمال صدور التقرير المبدئي للدائرة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة هوياتهما أعلاه وفيها ذكر طرفي النزاع أن هناك ملاحظات على التقرير المبدئي الصادر من الخبير وتم تزويده بتلك الملاحظات ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم مذكرة ختامية مشتملة على الملاحظات التي وردت في التقرير وما الصحيح من وجهة نظر مقدم الملاحظة مع المستند في ذلك بمذكرة واحدة شاملة لجميع طلباته ودفوعه فاستعدا بذلك عبر تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة هوياتهم أعلاه وفيها ذكرت وكيلة المدعية بانها لم تطلع على تقرير الخبير النهائي فيما ذكر المدعى عليه وكالة بأنه معترض على نتيجة الخبير وأبدى ملاحظاته عليه، وفيها تفهم الدائرة المدعية بضرورة مراجعة الخبير لاستلام نسخة التقرير النهائي كما أن على طرفي النزاع تقديم مذكرة ختامية خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدا به، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور أطراف النزاع وكالة وفيها أفهمت الدائرة أطراف النزاع بتقديم مذكرة ختامية عبر بريد الدائرة المرسل في هذه الجلسة وذلك لتعذر الاطلاع على المذكرات المقدمة عبر البرنامج القضائي، وفي هذه الجلسة تشير الدائرة إلى حضور أطراف الدعوى واكتفائهم بما سبق مما تقرر معه الدائرة إلى قفل باب المرافعة تمهيداً للفصل فيها، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور أطراف النزاع وكالة المثبتة هوياتهم أعلاه وفيها ذكر وكيل المدعى عليها أن ملاحظاته على تقرير الخبير مرتكزة على أربع ملاحظات، الأول / مبلغ ٣٣٥.٣٥٠ ريال وهي مذكورة من ضمن الخصومات في محكمة التنفيذ والخبير احتسبها من ضمن المبالغ التي لابد من حسمها فهي مكررة، الثاني / مبلغا قدره ٢٣١.٣٨٧ ريال قيمة الإصلاحات والصيانة والبند السادس من العقد بين الطرفين نص صراحة على أن المتحمل لتلك التكاليف المدعي وليس المدعى عليه والثالث / أن الخبير قدم تواريخ عشوائية لسحوبات السيارات ولم يقدم ما مستنده على ذلك، الرابع / ان الخبير لم يحتسب المخالفات المرورية وقد تم تسليمها له عن طريق موقع تم إلا أن الخبير لم يأخذ بها، كما عقبت المدعي وكالة أن لها تحفظ على تقرير الخبير من حيث النتيجة النهائية وتواريخ السحب وتستمهل لتقديم مذكرة ختامية، كما أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتقديم مذكرة شاملة لملاحظاتهم مع تضمينها عدد السندات المنفذة وإجماليها وعدد السيارات المسددة وعدد السيارات المسحوبة وتاريخ سحب كل سيارة مع تقديم ما يثبت سدادها من قبل المدعية أو عدم سدادها من قبل المدعى عليها وذلك قبل موعد الجلسة بأسبوع فاستعدا بذلك كما استعد الخبير بالإجابة المفصلة عن ملاحظات الطرفين، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم أعلاه ولم يحضر الخبير ولا من ينوب عنه وباطلاع الدائرة على مرفقات الدعوى وجدت بأن الخبير قد أرفق تقريره على ما أسند إليه من أسئلة في الجلسة الماضية وبعرضه على أطراف الدعوى أجاب كل واحد منهم لم نتمكن من الاطلاع عليه ونطلب أجلاً للاطلاع عليه والإجابة عنه مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور أطراف النزاع وكالة المثبتة بياناتهم، وفيها قررت الدائرة قفل باب الترافع بعد اكتفاء الأطراف تمهيدا للفصل فيها، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم أعلاه وفيها قدمت المدعية وكالة ملاحظاتها على التقرير وذكرت أن الخبير لم يجب عنها ونصها (سلم موكلي للمدعى عليها من الأقساط ما مجموعه (٢.٧٢٣.٥٧٨) اثنان مليون وسبعمائة وثلاث وعشرون الف وخمسمائة وثمان وسبعون ريال تم تسليمها بموجب حوالات و شيكات وسندات قبض مرفق١ بيان يوضح تاريخ وطريقة تسليم كل دفعه مرفق٢ صور ضوئية تثبت ما ورد بالبيان، وبعد أن تم تسليم وسحب كافة السيارات المتعاقد عليها استمرت المدعى عليها بتقديم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ حتى وصل مجموعها لست وستون طلب تنفيذ وقد صدرت عدة أوامر قبض بحق موكلي الأمر الذي أضطر والده لتسليم مبلغ ثلاثمائة وخمسة وثلاثون الف وثلاثمائة وخمسون ريال ليتم إطلاق سراحه مرفق٣ يثبت ذلك، ليصبح مجموع ما أستلمه المدعى عليه مبلغ وقدرة ثلاث ملايين وثمان وخمسون الف وتسعمائة وثمان وعشرون ريال. وعلى الرغم من صحة الإجمالي المذكور والمثبت بالبينات المرفقة والتي سبق تسليمها للخبير إلا أن تقريره قد تضمن أن مجموع ما سلمه موكلي للمدعى عليها هو مبلغ (٢.٧٧٢.٦٣٠) اثنان مليون و سبعمائة واثنان وسبعون الف ريال و ستمائة وثلاثون ريال بناءً على ما ذكرته المدعى عليها وبذلك يكون قد ترك ما هو ثابت بالبينة واخذ بما جاء مرسلاَ، ثانياً: فيما يتعلق بتاريخ تسليم وسحب السيارات المتعاقد عليها، ارفق لفضيلتكم بيان يتضمن تاريخ سحب ٩ سيارات وتسليم ٢٩ سيارة بشهر ٦ لعام ٢٠١٨م مرفق ٤- ٥ما يثبت، ولما كان تاريخ السحب هو المعيار الفاصل في هذه الدعوى و حيث ترفض شركة (...) تزويدنا بتواريخ السحب لذا فإننا نأمل من الدائرة مخاطبة الشركة لتوضيح التواريخ الفعلية لسحب السيارات الواردة بالمرفق٦ استظهاراً للحقيقة و حفاظاً على حق موكلي ومن ثم إعادة التقرير إلى الخبير لاحتساب فترة الانتفاع بشكل صحيح، كما عقب وكيل المدعى عليه بما نصه (ان المحاسب لم يجيب أصحاب الفضيلة على برنت المخالفات المرورية بل على العكس اصر على تقريره السابق وقد تم ارسال ايميل ببرنت المخالفات بتاريخ ٢٠/١٠/٢٠٢١م الساعة ١٢.٥٥، إضافة الى ذلك لم يجيب الدائرة عن تواريخ السحب العشوائية التي ذكرها في تقريره بالرغم من إقرار المدعية في مذكرتها له بأنه تم سحب السيارات بتاريخ ٠٧/٠٦/٢٠١٨م بل على العكس يذكر المحاسب تواريخاً قبل هذا التاريخ وفي عام ٢٠١٧م ولم يجيب الدائرة على ماذا اعتمد في هذه التواريخ) ونظرا لحاجة القضية لإجابة الخبير عن هذه الملاحظات تفصيلا تقرر الدائرة مخاطبته والاجابة عما تم ذكره خلال خمسة أيام، وفي هذه الجلسة أفهمت الدائرة الخبير الحاضر بضرورة الإجابة عن ملاحظات الطرفين المبينة في ضبط الجلسة الماضية نظرا لجوهرية ما أثاره أطراف النزاع وعدم إجابة الخبير لها فاستعد بذلك، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه فجرى إفهامهم بالاطلاع على جواب الخبير النهائي وابداء الملاحظات عليه خلال خمسة أيام وإرسالها للخبير ليتم الرد عليها قبل موعد الجلسة القادمة وإرفاقها عبر طريق النظام وعليه رفعت الجلسة، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور أطراف النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه ونظرا لعدم ورود إجابة الخبير لملاحظات الطرفين للدائرة ما تقرر معه الدائرة اجتماع طرفي النزاع مع الخبير ومناقشته يوم الأربعاء في تمام الساعة الواحدة والنصف حضوريا في المحكمة الموافق ١٩-٠٩-١٤٤٣هـ، وفي هذه الجلسة الحضورية والمربوطة مرئيا عبر الاتصال وتشير الدائرة إلى أن الخبير المنتدب في القضية قدم عذره عبر بريد الدائرة والذي ذكر أنه يتعذر عليه الحضور لظرف صحي ونظرا لحاجة القضية لمناقشة الخبير تقرر الدائرة تأجيلها، وفي هذه الجلسة ونظرا لحاجة القضية لإفادة شركة (...) عن بيان سحب السيارات وتواريخها المتعلقة بأصل هذه الدعوى قررت الدائرة تأجيل نظرها، وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعاليه، وفيها تشير الدائرة إلى أن خطاب الإفادة الصادر من الدائرة إلى شركة (...) لم يرد لها، كما تقدمت وكيلة المدعي بما نصه (حيث سلم موكلي للمدعى عليها ١٤٤ سند لأمر بقيمة اجمالية ستة عشر ميلون وثمانون الف كالتالي: العقد المبرم بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٧م ٤٨ سند لأمر كل واحد منهم بقيمة ثمان وستون الف ريال، العقد المبرم بتاريخ ١/٥/٢٠١٧م ٤٨ سند لأمر كل واحد منهم بقيمة مائة الف والفين ريال، العقد المبرم بتاريخ ١/٧/٢٠١٧م ٤٨ سند لأمر كل واحد منهم بقيمة مائة وخمس وستون الف ريال. وقد قدم منها لمحكمة التنفيذ اثنان وستون سند لأمر بما مجموعه ستة ملايين وتسعمائة وثمان وثلاثون الف وستمائة و ثمانية عشر ريال مرفق بيانات طلبات التنفيذ وحيث ان موكلي متضرر من بقاء القعوبات ضده نامل من فضيلتكم مخاطبة محكمة التنفيذ لايقاف تنفيذ السندات) فعقب المدعى عليه بما نصه (خلص تقرير المحاسب القانوني لوجود مبالغ لموكلي نطلب من فضيلتكم عدم إيقاف التنفيذ لتضرر موكلي من عدم سداد المدعي للمبالغ المستحقة خلاف التقرير) فأفهمت الدائرة المدعية وكالة بتحرير طلبها وتفصيل الطلبات والاوامر المراد إيقافها وذلك أن الطلب لم يشتمل على أركانه الصحيحة المحررة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعالية وفيها تشير الدائرة إلى عدم ورود الإفادة من شركة (...) ، ولأجل ذلك تقرر الدائرة معاودة الكتابة لها مرة اخرة، افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، هذا ولم ترد الإفادة من قبل شركة (...) وعليه فالدائرة تقرر رفعها للدراسة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، سالت الدائرة الطرفان عن من تحمل أتعاب الخبرة ؟ فأجابت وكيلة المدعي بأن موكلها هو من دفعها كاملة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى التقرير المحاسبي المقدم في الدعوى، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة المبالغ والشيكات المسلمة للمدعى عليه، وذلك لمخالفة المدعى عليها العقد المبرم بين الطرفين من إعادة تأجيرها للسيارات رغم عدم احقيتها بذلك، وكذلك عدم انتفاع المدعي من السيارات لسحبها من المالك (شركة (...)، ولاستحقاق المدعية لمبالغ تأمين عن حوادث السيارات تسلمها المدعى عليه بغير وجه حق، ولما كان المدعى عليه يقر بصحة العقد المبرم بين الطرفين، ويدفع بأنه أوفى بالتزاماته تجاه المدعي، وانه استكمل دفعات التأجير للشركة المالكة للسيارات، ولا يعلم سبب سحبها، ولأن الخلاف بين الطرفين في جزء كبير منه محاسبيا، رأت الدائرة ندب خبرة محاسبية لمعرفة المبالغ المسددة عن فترة الايجار وما لكل طرف على الآخر، ولأن الخبير انتهى في تقريره النهائي بعد اجراء المحاسبة بين الطرفين إلى استحقاق المدعى عليه لمبلغ قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا، ولأن تقرير الخبير جاء في جملته على وجه صحيح وترى الدائرة الأخذ به مع الإحالة إلى ما جاء فيه من إجراءات وردود على الطرفين، ولأن المخالفة التي ذكرتها المدعية بعدم احقية المدعى عليها لإعادة التأجير هي مخالفة وقع فيها المدعى عليه في عقده مع الشركة المالكة، وهي التي لها الحق في مطالبته بخصوص تلك المخالفة، وليس للمدعي بعد الانتفاع من السيارات القدح بتلك المخالفة، بل الواجب عليه سداد ما التزم به في مواجهة المدعى عليه، ولأن مطالبة الشركة المالكة بتواريخ السحب من قبل الدائرة جاء مساندة منها لتحقيق فترة الاستحقاق، ولكون الشركة المالكة لم تتجاوب مع الدائرة، وبالتالي فإن عبء اثبات التواريخ يقع على المدعي، ولأنه لم يتقدم بأي شيء بخصوصه، فإن الدائرة كما ذكرت ترتكن إلى تقرير الخبير وتأخذ به على وفق ما ورد به من معلومات، وترفض طلب المدعي بفسخ العقد لانتفاعه بالعين المؤجرة وترفض كذلك طلب إعادة الشيكات كونها صدرت من المدعي على وجه صحيح، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعي: (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعى عليه مبلغا قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430758828 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٣٩٨٢٤٤٠٣ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما إن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص بطلب المدعي فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعادة المبالغ والشيكات المسلمة للمدعى عليه، وذلك لمخالفة المدعى عليها العقد المبرم بين الطرفين من إعادة تأجيرها للسيارات رغم عدم أحقيتها بذلك، وكذلك عدم انتفاع المدعي من السيارات لسحبها من المالك (شركة (...)، ولاستحقاق المدعية لمبالغ تأمين عن حوادث السيارات تسلمها المدعى عليه بغير وجه حق،، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها المؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ الذي قضى: بإلزام المدعي: (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعى عليه مبلغا قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت الدائرة جلسة ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين من طرفي الدعوى حيث تبين أن اعتراض المدعى عليه قد انحصر في المطالبة بباقي قيمة العقود، وأما المدعي فإنه يطلب في لائحة استئنافه تحميل المدعى عليها أتعاب الخبير كما اطلعت الدائرة على المذكرتين الجوابيتين وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن عليه تقديم البينة على ما ذكره بشأن تواريخ سحب السيارات وذلك قبل موعد الجلسة القادمة فعقب الخبير بأنه سبق واطلع على ما ذكره المدعى عليه وأنه قد سبق وقدمه للدائرة الابتدائية بتاريخ ٢٢/٣/١٤٤٣ وتم الرد عليه في حينه وتم إعداد التقرير ثم استوضحت الدائرة من الطرفين عن السيارات محل الدعوى فذكروا بأنها قد سحبت جميعا ثم استوضحت الدائرة من المدعية عن أرقام سندات الأمر التي تطلب استعادتها من المدعى عليها فطلبت مهلة. وفي جلسة ١٥/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد وبسؤال المدعية وكالة عما طلب منها في الجلسة الماضية فأجابت بأنها لم تستطع إرفاق المستندات المطلوبة لوجود خلل تقني وعليه أفادت الدائرة بمعاودة ارسالها مره اخرة على ايميل الدائرة وذلك في مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخ اليوم وبسؤال ممثل المدعى عليها عما طلب منه أجاب قائلا بانه توجد عدة دعاوى بين موكلتي وشركة (...) وبالتالي لا نستطيع إحضار المستندات المطلوبة وعليه تقرر تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ٢٩/٠٨/١٤٤٤هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحتي الاستئناف المقدمتين عليه من طرفي الدعوى والمذكرات الجوابية. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه فيما يخص المبلغ المحكوم به وفيما يخص النتيجة التي انتهى إليها الخبير في تقريره والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه وعلى أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تواريخ سحب السيارات حيث إن عبء الإثبات يقع عليها وكان بإمكانها إقامة دعوى على المالكة بشأن ذلك، كما أن ما دفع به المدعي من أن المدعى عليها أخفت عنه أنها لا تملك السيارات ذلك أن الاستمارات المسلمة له منصوص فيها صراحة على أن المالكة هي شركة (...). وأما فيما يتعلق بطلب المدعي إلزام المدعى عليها بتسليمه سندات الأمر المتعلقة بباقي الأقساط غير المستحقة فإنه وإن كان لطلبها هذا وجاهة إلى أن هذه الدائرة تنتهي إلى عدم قبوله لعدم تقديمها ما طلب منها بشأن بياناتها من الأرقام والتواريخ والمبالغ مما يتعذر معه الفصل في طلبها هذا وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يأتي أولا: قبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣٠٠٥٢٦٧٥الصادر بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤ في القضية رقم ٣٩٨٢٤٤٠٣ في ما قضى به من إلزام المدعي: (...) هوية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعى عليه مبلغا قدره: ٦٥٢.٧٨٠ ستمائة واثنان وخمسون ألفا وسبعمائة وثمانون ريالا، ثانيا: قبول الاستئناف شكلا وموضوعا والقضاء مجددا بعدم قبول طلب المدعي (...) هوية رقم: (...) بالزام المدعي عليه بأن تسلمه السندات المتعلقة بالعقود محل هذه الدعوى لما هو موضح بالأسباب. ثالثا: تأييد الحكم محل الاستئناف فيما قضى به من رفض باقي الطلبات لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث