حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430038781

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:40831245/1440
رقم الحكم:4430038781
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 40831245 لعام 1440هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430038781 التاريخ: ٥ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 40831245 لعام 1440هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 7/ 3/ 1443ه أصدرت الدائرة حكمها القاضي برفض الدعوى في القضية رقم (40831245)، لما هو موضح بالأسباب. وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية تقدمت المدعية بطلب التماس إعادة النظر في الحكم بتاريخ 21/ 8/ 1443ه وتضمن سبب التماسها على الحكم ما نصه: استنادا لما نصت عليه المادة (200) الفقرة ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم: فإن المدعية تضع بين يدي فضيلتكم ما يثبت صحة وثبوت دعواها تجاه المدعى عليها وتلك الأدلة تتمثل في الآتي: أولاً/ إقرار المدعى عليها في قضية التحكيم التي كانت بين المدعى عليها/ مؤسسة(...)للمقاولات بصفتها محتكمه وبين/ شركة (...)بصفتها محتكم ضدها، حيث أقرت في الصفحة 18 من الحكم التحكيمي بما نصه (إذ أن الأعمال المنفذة حسب جدول الكميات في المبنى وحتى تاريخ وضع المحتكمه يدها على المبنى بطريقة قسريه قد تجاوز فعليا (85٪) من نهاية المبنى والدليل المادي على ذلك تعاقدها مع المهندس الكهربائي(مؤسسة (...)) على ما تبقى من تشطيبات نمائية والتي أحصتها المحتكم ضدها في أن ما تم تنفيذه من جدول الكميات المرفق مع لائحة دعوانا هو فعليا (85٪) من جدول الكميات المتفق عليه) من سياق ذلك الإقرار التي أقرت به المدعى عليها كتابة يثبت إنجاز المدعية (85%) من إجمالي الأعمال المتعاقد عليها، إقرار صريح من المدعى عليها أن ما تبقى من أعمال بعد قرار سحب المشروع منها كانت مجرد تشطيبات نهائية وليس كما زعمت في ردودها أنه لم يتم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها وأنها سلمت المدعية أكثر مما تستحق؟! ثانياً/ بالإضافة إلى ما تقدم نضع مزيدا من بينة المدعية على دعواها فيما يلي: أ- عقد الاتفاق المحرر بين المدعية والمدعى عليها والحوالات البنكية. ب- المستخلص الخاص بالمشروع والصادر من قبل المدعى عليها وعلى مطبوعاتها ويحمل ختمها وتوقيع أحد متبوعيها والذي تنكره المدعى عليها وهذا مخالف للعرف التجاري وظاهر الأمور حيث إن القاعدة الشرعية تنص على أن الغارم ضامن ومن ثم فإن التصرفات التي تقع من التابع يسأل عنها المتبوع وكأنها صدرت منه شخصيا وللمتبوع الحق في أن يرجع على تابعه فيما غرم بسببه. ت- قيام المدعى عليها بتحويل مبالغ مالية بعد تاريخ الإشعار الذي تتمسك به مما يعد معه قرينة على ثبوت التزامها بسداد مبلغ المطالبة. ث- عدم إنكار المدعى عليها العلاقة التعاقدية. ج- عدم إنكار المدعى عليها قيام المدعية بتنفيذ الأعمال المتفق عليها. د- عدم تقديم المدعى عليها مخالصة نهائية أو براءة ذمة أو إخلاء طرف من قبل المدعية يؤكد تسلمها كامل مستحقاتها الخاصة بذلك المشروع. ثالثاً/ استنادا لنص المادة 200 الفقرة ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم، وردا على ما تتمسك به المدعى عليها من بنود العقد ومن ثم استندت إليه الدائرة الموقرة في تسبيب حكمها من أن للمدعية المطالبة فقط بما تم تنفيذه من أعمال التي تم تنفيذها على الطبيعة ووفقا لم تم استلامه من الاستشاري، فإنني أضع بين يدي فضيلتكم إثبات أن المدعية لم تفرط في إثبات حقها حيث إنه حضر مهندس المدعى عليها بعد أن تم سحب الأعمال وقام بعمل مستخلص لكل الأعمال بتكلفة مالية (1,004,999) مليون وأربعة ألاف وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال، مما يثبت معه التزام المدعية ببنود العقد وتنفيذها للمتعارف عليه في مجال المقاولات في هذه الوقائع، مما يثبت معه أيضا وقوع غش من قبل المدعى عليها أثر في إصدار الحكم برد دعوى المدعية فبالرغم من إقرارها بصحة التعاقد وصحة وثبوت قيام المدعية بتنفيذ الأعمال إلا أنها تذكر صحة ما صدر منها من مستخلص على مطبوعاتها ومذيل بختمها يؤكد ويثبت قيمة الأعمال الإجمالية، من المثير للعجب التخبط الكثير الذي يشوب دفوع المدعى عليها وخلطها للأمور أثناء نظر القضية، فتارة تقر بصحة التعاقد وإنجاز الأعمال، وتارة أخرى تنكر إنهاء المدعية للأعمال وتنكر ما صدر منها من مستخلصات وما قامت بتحويله من مبالغ مالية؟ بالإضافة إلى ما سبق بيانه من إقرارها أمام هيئة التحكيم بإنجاز المدعية للأعمال في حين نجد قيامها بالتضارب وإنكار إنجاز الأعمال مما يؤكد صحة دعوى المدعية ضد المدعى عليها واستحقاقها لما تطالب به من مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها. رابعاً/ كان من باب أولى بدلا من الحكم برفض الدعوى وإنكار حقوق المدعية الثابتة عقديا وإقرارا أن يتم إحالة القضية لعمل محاسبة وتقييم الأعمال وحساب المبالغ المسلمة والأعمال المنجزة في المشروع، فما لا يخفى على علم فضيلتكم أن الأصل في العقود اللزوم، وحيث إن المدعية قامت بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الأعمال دون تأخير أو مماطلة أو إخلال وذلك تم إثباته بعدة قرائن سبق بيانها وتبقى لها في ذمة المدعى عليها من قيمة تلك الأعمال مبلغ (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، لذا ألتمس من فضيلتكم: 1- نقض الحكم ومن ثم إعادة النظر في الحكم الملتمس عليه والنظر فيه من جديد والاطلاع على البينة المقدمة وما تم بيانه من قرائن وأدلة تثبت صحة الدعوى واستحقاق المدعية لما تطالب به. 2- الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال، وأرفقت عدد من المستندات. وحددت له الدائرة جلسة بتاريخ 27/ 8/ 1443ه وفيها اطلعت الدائرة على التماس إعادة النظر المقدم من وكيلة المدعية على الحكم الصادر في القضية المتضمن البينة على تنفيذ الأعمال وفقا للتفصيل المبين في الالتماس وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها استمهل للجواب، وبجلسة 10/ 10/ 1443ه اطلعت الدائرة على مذكرة وكيل المدعى عليها الجوابية والمرفقة بملف القضية بتاريخ 9/ 10/ 1443هـ والتي جاء فيها: 1- هذا الادعاء من قبل مؤسسة (...)بأن قرار التحكيم ظهر بعد الحكم في القضية يعتبر باطلا فهذا الحكم من قبل لجنة التحكيم كان بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 1439هـ الموافق 15/ 8/ 2018م ابتداءً وكان موجود لدى شركة (...)ومتداول معها ومؤسسة (...)تعمل مع(...)دخل المشروع حتى بعد سحب المشروع من مؤسستنا وعلى علم به منذ صدوره. 2- قضية مؤسسة (...)سجلت بتاريخ ۱۲/ ۸ / 1440هـ في الدائرة التجارية الأولى بمكة المكرمة والقرار التحكيمي كان في تاريخ يوم الأربعاء الموافق 4 / 12 / 1439هـ أي قبل أن ترفع مؤسسة (...)القضية بثمانية أشهر تقريبا ومع المداولات يعتبر وجود هذا القرار التحكيمي مدة القضية (ثلاث سنوات منها ثمانية أشهر قبل رفع القضية أصلا) فلماذا لم يتم إرفاقه مع القضية منذ بداية الترافع وهم يعملون مع الخصم(...)ولديهم كل أخبار ومعلومات القضية؟ ۳- استقطاع المدعية (مؤسسة (...)للنص المعني بهم.... وهو نص تم كتابته من قبلنا للتوضيح للجنة التحكيم احتيال ونصب شركة (...)وإصرارها على تداخل الأعمال لتضييع حقوق (مؤسسة (...)) مع المقاولين الذين من طرف (...)حيث ذكر مندوب (...) لنا هذا الأمر بنفسه المدعو (...)فقد قمنا بمحاولة إفهامه بأن تعاقدهم مع شركة (...)فيه إضرار وتعاون مع الخصم علينا، إلا أنه تم الاتفاق معهم على توقيع عقد وهذا مخالف للقانون والشرع فهم مشتركون مع بعضهم في النصب والاحتيال على مؤسسة (...). 4 - القرار التحكيمي في تسبيب حكمه كان (بالرجوع الى استشاري المشروع والاستشاري الجهة المالكة وهي جهة محايدة بين الطرفين وحساباتها للنسب والانجاز لا يمكن التشكيك فيها من الطرفين) حدد النسبة الإنجازية في المشروع كاملا من قبل الاستشاري التابع للرائدة مالكة المشروع وهو المعني بتحديد النسب وكانت (31%) للمشروع كاملا وليس (المبنى الانشائي فقط) (بعد أربعة أشهر من خطاب الإيقاف من قبل شركة (...)) وذلك حسب جداول الكميات وحساب النسب المعتمدة من قبل استشاري المشروع، ص ۳۰- 31 في قرار التحكيم. 5- وبذلك فإن القرار التحكيمي يؤكد صحة ما دافعت به مؤسسة (...)بأن أعمال الكهرباء ما هي إلا تمديدات في الأسقف وبعض الجدران دون استلام أي أعمال نهائية في مجال الكهرباء من مؤسسة (...)وأن حساب النسب في ذلك يتم من خلال الاستشاري عند كل استلام وقد جاء في مستندات (...)نفسها ما يقدرها ب (20%) فقط وهي لا تتجاوز هذه النسبة بتاتاً وقد أرفق مستند المعاينة من قبل شركة (...)سابقا في القضية) وذلك لأن المبنى عظم فقط. 6- لقد نقل المحامي كلام مندوب مؤسسة (...)بأن شركة (...)حددت نسبة الإنجاز في الكهرباء (85%) وأن المتبقي (15%) وقد تفاهما على توقيع عقد بينهما بذلك بالرغم من إيقافنا مؤسسة (...)عن العمل والتصرف في المعدات الكهربائية في المستودعات (بخطاب رسمي وأنها تتحمل المسئولية في ذلك) وهذا في أصله احتيالا وتعاونا مع الخصم من قبل مؤسسة (...)ضدنا وبطريقة أضرت بنا فيما يتعلق بتداخل الأعمال أو استخدام المواد التي بمستودعاتنا وفي عهدة المدعو ((...)مندوب مؤسسة (...)الوحيد بالمشروع) 7- القرار التحكيمي يؤكد ما ذهبنا إليه فنسبة الانجاز في المشروع بعد إيقاف العمل كاملا (31%) ويشمل كافة أعمالنا وجلها وأعظمها في الانشاءات المسلحة في المبنى العظم وأننا أنجزنا من المبنى المسلح كعظم فقط وهو جل عملنا في المشروع أما التشطيبات النهائية في المشروع بالكامل فتعادل الثلثين وأكثر وهو معروف هندسيا. 8- فكيف تطالب (...)بأعمال العقد كاملا وقد انفكت عن مؤسستنا وعن المشروع منذ سحب المشروع بتاريخ 25/ 10 / 2016م وكل أعمالها الكهربائية كانت مرتبطة بالمبنى عظم فقط (تمديدات الأسقف وبعض الجدران والأعمال المرتبطة بها) وقد وصل (...)مبالغ كدفعات عمل ما يتجاوز (۲۳۰,۰۰۰) مائتان وثلاثون ألف ريال تتجاوز الأعمال التي قاموا بها بكثير وتم مناقشة ذلك سابقاً أثناء الجلسات وقد أقرت بها في صحيفة دعواها ابتداءً (لم تنفذ (...)سوى جزء بسيط من العقد في أعمال الكهرباء ويتمثل في تمديدات الأسقف وبعض الجدران فقط). 9- بقية الفقرات التي جاءت في بنود الالتماس (ثانيا، وثالثا، ورابعا) ليس لها علاقة بالالتماس نهائيا فهي دفوعات تم إسقاطها كيفما اتفق وتم مناقشتها تفصيلا في الجلسات وتم كتابتها فقط للتشكيك في نزاهة القضاء وهذا اعتراض شكلي ليس له قيمة وللتأثير على الحكم القطعي الصادر من المحكمة التجارية الموقرة. 10- كل المستندات التي تم إرفاقها مع هذا الالتماس مستندات قديمة ليس لها قيمة تم مناقشتها سابقا في الجلسات السابقة والرد عليها وتفنيدها ومنها خطاب الإيقاف والجداول الملفقة والعقود بين الأطراف. 11- أما المدخل للالتماس وهو قرار التحكيم فهو قرار استند إلى الاستشاري للمالك المشروع ومكتب المهنا وهما معنيان بتحديد مراحل الإنجاز وكمية الإنجاز في المشروع كاملا، وهو قرار بسبق تاريخ رفع قضية (...) على مؤسستنا وما جاء فيه يؤكد أن ما ذهبنا إليه في دفوعاتنا صحيح وأن المبنى كان عظما فقط عند إيقافنا (انظر قرار التحكيم) ولذلك جاءت (...)بهذا المدخل من أجل الاستمرار في التشكيك وإعادة بحث القضية والتشكيك في القضاء بالرغم من (المحكمة التجارية انتظرت (...)أكثر من ثمانية أشهر من أجل الرد على مذكرتنا الأخيرة دون جدوى). عليه فإننا نطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رد الالتماس المقدم من (...)وذلك لعدم وجود ما يثبت بأن ما ذهبت إليه في مطالباتها المالية صحيح وإنما وضع مبلغا هكذا بدون مستندات رسمية تثبت استحقاقها لما تطالب به نصا ورقما فلا تعلم من أين جاءت بمبلغ المطالبة المالية وهو (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال. ۲- اعتبار هذا الالتماس المقدم ما هو إلا (لائحة اعتراض على الحكم في كل بنودها وتفصيلاتها ومطالباتها) وهذا مخالف لبنود ومواد تقديم الالتماس على الأحكام القطعية ومحل الاعتراض على الأحكام له نظامه ووقته ومكانه واختصاصه. 3- رد كل المستندات المرفقة مع هذا الالتماس باعتبارها قديمة وقد تم مناقشتها في الجلسات السابقة بالتفصيل وجميعها تدين (...)وتؤكد ما ذهبت إليه مؤسسة (...)في دفوعاتها السابقة التي بني عليها حكم المحكمة الموقرة، وأرفق عدد من المستندات. وبطلب الجواب من وكيل المدعية ذكر بأنه لم يطلع عليها فأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتزويد وكيل المدعية بنسخة من المذكرة كما أفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم مذكرة ختامية خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة عبر النظام، وبجلسة 8/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً، واطلعت الدائرة على مذكرته المرفقة بتاريخ 7/ 11/ 1443ه والتي جاء فيها: أولاً/ ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (1) غير صحيح فموكلتي ليس لها علم بقضية التحكيم إلا بعد صدور الحكم فلو كانت موكلتي بعلم بصدور قرار التحكيم فكان أولى تقديمه أثناء الترافع في الدعوى لدى فضيلة قاضي الدائرة فما مصلحة موكلتي السكوت عن البينة التي تثبت إنجاز موكلتي العمل. ثانياً/ ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (2) تكرار لما ذكره في الفقرة (1) وقد تمت الإجابة عليه في الفقرة الأولى. ثالثاً/ إن ما تدعيه المدعى عليها في الفقرة (3) خارج موضوع الدعوى حيث إن المدعى عليها خرجت عن النطاق الموضوعي للدعوى وهي المطالبة المالية وادعائها بالنصب والاحتيال دون تقديم أي إثبات أو بينة. رابعاً/ ردا على جواب المدعى عليها في الفقرة (4) و (5) حيث إنها تحاول التدليس على فضيلتكم بإنكار إنجاز موكلتي للأعمال المتفق عليها علما أنها قامت بتقديم مذكرة بنفسها أقرت فيها في قضية التحكيم التي كانت بين المدعى عليها/ مؤسسة (...)للمقاولات بصفتها محتكمه وبين/(...)المتقدمة للتجارة والمقولات بصفتها محتكم ضدها، حيث أقرت في الصفحة 18 من الحكم التحكيمي بما نصه (إذ أن الأعمال المنفذة حسب جدول الكميات في المبنى وحتى تاريخ وضع المحتكمه يدها على المبنى بطريقة قسريه قد تجاوز فعليا (85%) من نهاية المبنى والدليل المادي على ذلك تعاقدها مع المهندس الكهربائي (مؤسسة (...)) على ما تبقى من تشطيبات نهائية والتي احصتها المحتكم ضدها في أن ما تم تنفيذه من جدول الكميات المرفق مع لائحة دعوانا هو فعليا 85% من جدول الكميات المتفق عليه). خامساً/ ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (6) غير صحيح فالمدعى عليها لم تثبت أي ضرر واحتيال قامت به موكلتي فكله كلام مسترسل. سادساً/ ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة (7) و (8) و (9) كله كلام مسترسل ولم تقدم المدعى عليها أي اثبات وإقرارها صريح من أن ما تبقى من أعمال بعد قرار سحب المشروع منها كانت مجرد تشطيبات نهائية وليس كما زعمت في ردودها أنها لم يتم الانتهاء من الأعمال المتفق عليها وأنها سلمت المدعية أكثر مما تستحق؟! فلماذا لم تقم بمطالبة موكلتي بالمبالغ الزائدة؟ سابعاً/ إقرار المدعى عليها في البند (11) أن قرار التحكيم هو قرار يسبق تاريخ رفع قضية موكلتي لكن موكلتي لا علم لها بالدعوى وما دفعه في دفوعاته من خلال إقراراته في قرار التحكيم بأن موكلتي أنجزت (85%) وكما لا يخفى على فضيلتكم لا عذر لمن أقر، في حين نجد قيامها بالتضارب وإنكار إنجاز الأعمال مما يؤكد صحة دعوى المدعية ضد المدعى عليها واستحقاقها لما تطالب به من مستحقات ثابتة في ذمة المدعى عليها؛ لذا ألتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (397,000) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال. وبناء عليه، وبجلسة 22/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوى، واستمهل وكيل المدعى عليها لتقديم مذكرة ختامية بشأن طلب الالتماس المقدم من وكيل المدعية، وفي 25/ 12/ 1443ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: لقد تفضل القاضي الفاضل في آخر جلسة بسؤالي عن المدعية (...)وعن نسبة أعمالها في الكهرباء قبل سحب الأعمال من مؤسستنا وحتى خطاب الإيقاف وقد أفدته بأن الادعاء بأنها أتمت كل أعمال الكهرباء باطل ومطالبتها بأجرة أعمال هي في الحقيقة لم تنفذ نهائياً وقد شرحت ذلك في المذكرة الأخيرة بنداً بنداً ومختصر ذلك هو أن الأعمال سحبت والمبنى عظم كما هو معلوم لدى الاستشاري ولدينا وأن اعمال (...)لا تتعدى تمديدات الأسقف وبعض الجدران المنتهية (تأسيس كهرباء فقط) وليس أعمال منتهية، وقد ذكرت للقاضي الفاضل بأن مؤسستنا تعرضت لعمليات نصب واحتيال من قبل(...)وشاركت (...)في ذلك، ثم ذكرت له بأن المستخلصات لدى الخصم(...)والمستخلص الخاص بأعمالنا من تاريخ بدء الأعمال الإنشائية في 27/ 5 / 2015م حتى تاريخ ۲۷/ ۹ / 2016 م، مع ملاحظة خطاب (...)بالتوقف كان في 9/ 10 / 2016 م وسحبت الأعمال بالاحتيال والنصب وتداخل الأعمال والمنع من دخول الموقع للمشروع بتاريخ 25/ 10 / 2016م وهذه المستخلص لم يسلم لجنة التحكيم العقارية وقد بذلت الكثير من الجهد للحصول عليه لأن لجنة التحكيم العقارية لم تحكم بريالاً واحداً لنا بالرغم من أن مصاريف المبنى منذ بداية إنشائه وحتى تاريخ سحب الأعمال صرفت عليه ما يقارب (4,250,000) أربعة مليون ومائتان وخمسون ألف ريال، إضافة إلى مبلغ الضمان البنكي الذي يبلغ (570,000) خمسمائة وسبعون ألف ريال والمعدات (الشدات المعدنية والبركسات والمولدات الكهربائية والأخشاب وما في حكمها) ورواتب العمال التي تتجاوز مبلغ (950,000) تسعمائة وخمسون ألف ريال إضافة لأجور بعض المقاولين الذين اشتغلوا معنا في المشروع ومنهم (مؤسسة (...)) واستشارات هندسية ومصاريف تقنية داخل الموقع تقدر بمبلغ وقدره (385,۰۰۰) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف تقريباً وفي مجموعها يساوي مبلغ (6,150,000) ستة مليون ومائة وخمسون ألف ريال وكل المقاولين المشاركين في عمليات البناء (المبنى عظم) تم تسديدهم ومنها (...)وتحملت مؤسستنا خسائر كبيرة منها النصب والادعاء بأن (...)قد أتمت كل أعمال الكهرباء حتى التاريخ وهذا هراء ونصب واحتيال وافتراء فكيف بمبنى عظم لم تنتهي أعماله قد سلمت فيه أعمال الكهرباء بصورة كاملة، وعليه فقد حصلت بفضل الله وبطريقة غير مباشرة على المستخلص الخاص بأعمال مشروع التقاعد المعني وهي مفصلة من تاريخ 27/ 5/ 2015 م وحتى تاريخ 27/ 9/ 2016م قبل سحب الأعمال بعشرة أيام ومرفق المستخلص الذي كان في حوزة(...)والذي سوف يفيدني في تقديم التماس لإعادة النظر في قضيتنا مع(...)وإثباتاً للشرع بأن لنا حقوقاً مالية ضخمة جداً وأن الحكم بصرف النظر عن دعوانا مخالف للشرع والعقل والقانون هذا فيما يخصنا مع شركة (...)، أما فيما يخص أعمال (...)فقد جاء في صفحات المستخلص الخاص بأعمال الكهرباء مجموع ما تم إنجازه يساوي مبلغ (168,175.90) مائة وثمان وستون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وتسعون هللة فقط (هذا المبلغ للمقاول من الباطن مؤسسة (...)وفق جدول الكميات ونسب أعمال الكهرباء في مقابله يتم صرف الأجرة ل(...)وهي لا تتعدى صرف أجرة التمديدات، وفي هذا المستخلص وبفضل الله تأتي الأعمال مفصلة ومنها أعمال الكهرباء وما تم استلامه من (...)ونسبة كل هذه الأعمال وفي هذا تأتي المفاجأة الكبيرة بأن ما استلمته (...) من مبالغ من قبل مؤسستنا كأجرة تنفيذ مبلغ وقدره (۲۳۰,۰۰۰) مائتان وثلاثون ألف ريال تقريباً يتجاوز أجرة ما سلمته لنا حسب جداول الكميات ففي الصفحة رقم (28، ۲۹، ۳۰، ۳۱، 32) تجدون مستخلص الكهرباء كاملاً ومفصلاً ومبلغه المدون أعلاه رقماً وكتابة، وهو يبطل كل ادعاء ويثبت النصب والاحتيال من قبل (...)للمقاولات وهذا يبطل ادعائها ويثبت كذبها واحتيالها على القضاء وتزويرها، وتعاونها مع (...)في استخدام المعدات الكهربائية في مستودعاتنا منذ الفترة 25/ 10 / 2016 م وحتى توقيعهم عقدا مع (...)بتاريخ 7/ 2 / 2017م (فترة أربعة اشهر تقريباً) فالحمد الله من قبل ومن بعد حصلنا على مستندات تطعن في حكم لجنة التحكيم العقارية ونفس هذه المستندات تثبت عمل (...)في الكهرباء بدقة حتى تاريخه وباستلام الاستشاري، وعلى ذلك فإننا نطلب يلي: ا- رد الالتماس المقدم من (...)وذلك لعدم وجود ما يثبت بأن ما ذهبت إليه في مطالباتها المالية صحيح وإنما وضع مبلغاً هكذا بدون مستندات رسمية تثبت استحقاقها لما تطالب به نصاً ورقماً فلا نعلم من أين جاءت بمبلغ المطالبة المالية وهو (۳۹۷,۰۰۰) ثلاثمائة وسبعة وتسعون ألف ريال. ۲- اعتبار هذا الالتماس المقدم ما هو إلا لائحة اعتراض على الحكم في كل بنودها وتفصيلاتها ومطالباتها وهذا مخالف لبنود ومواد تقديم الالتماس على الأحكام القطعية ومحل الاعتراض على الأحكام له نظامه ووقته ومكانه واختصاصه. 3- رد كل المستندات المرفقة مع هذا الالتماس باعتبارها قديمة وقد تم مناقشتها في الجلسات السابقة بالتفصيل وجميعها تدين (...)وتؤكد ما ذهبت إليه مؤسسة (...)في دفوعاتها السابقة التي بني عليها حكم المحكمة الموقرة. 4- مراجعة المستخلص الخاص بأعمال الكهرباء وقراءة بنوده ومعرفة قيمة الأعمال التي نفذتها (...) بدقة وقراءة النسب ومبالغها وهي حقيقية من قبل مدير المشروع والاستشاري ولا تصرف المبالغ إلا من خلال اعتمادهما وهذا المستخلص معتمد ومدقق وعليه أمر صرف موافق عليه لا يمكن القدح فيه نهائيا. 5- الأعمال المستلمة من (...)وفقاً لبنود الكهرباء هي قيمة الأعمال التي يجب أن نستلم مبلغها نحن ونسلم (...)أجرة عليها وبمراجعة العقد فليس لهم إلا جزء بسيط من الأجرة ولكننا دفعنا لهم (230,000) مائتان وثلاثون ألف ريال، أكثر من قيمة الأعمال المسلمة لنا والتي يقدر مبلغها تحديداً في المستخلص بمبلغ (168,175,90) مائة وثمانية وستون ألف ومائة وخمسة وسبعون ريال وتسعون هللة، وهذا من الغرائب ولكننا كنا ندفع لهم ثقة فيهم وإثباتاً لمصداقيتنا وقدرتنا في إكمال المشروع، ولكن للأسف وقعنا بين مجموعة من النصابين والمحتالين المحترفين، أما في ما يتعلق باستخدامهم المواد الكهربائية في مستودعاتنا في ظروف غامضة بالتعاون والاتفاق والمشاركة مع(...)وتعاقدهم معها بعد خطاب التوقيف من قبلنا بأربعة اشهر وهم يعلمون نصبهم واحتيالهم علينا ما هو إلا تعاون مع محتال وقد حملناهم المسئولية في ذلك سواء في استخدام المواد الكهربائية بالمستودعات أو المواد الخاصة بالعمل لذلك فإننا نطالب (...)للمقاولات بما يلي: 1- نحن نطالب (...)بقيمة كل المواد الكهربائية التي في مستودعاتنا وتحت عهدتهم وتم استخدامها من قبل (...)بالتعاون مع(...)دون مقدرة منا في منعهم حيث توجهنا لمطالبتهم شرعاً ومبلغها في حدود (۹۰,۰۰۰) تسعون ألف ريال قيمة تقديرية سابقاً، يمكن تسعيرها حسب الفواتير للشراء بدقة ولدينا مستندات تثبت هذه المواد بتوقيع مندوب (...)(...) وشهود من مهندسينا وعاملينا في المشروع عند جردها، واستلام (...)المواد كعهدة ولكنها استخدمتها في أعمال الكهرباء، بعد سحب المشروع من مؤسستنا. 2- نطالب (...)ببقية المبالغ التي سلمت لها تقريبا مبلغ وفق المستخلصات التي حصلنا عليها الان ووفق ما ورد فيه من نسب فإن المتبقي لنا في ذمة (...)للمقاولات مبلغ (1۱۰,۰۰۰) مائة وعشرة ألاف ريال، وهو تقديري ولو حسب المبلغ بدقة فإنه يفوق ذلك بكثير، حيث تجاوز ما سلم لهم ما تم إنجازه في المشروع حسب المستخلص المرفق. 3- نطالب (...)بقيمة السقالات والأدوات التي استخدمت بعد سحب الأعمال منا دون إذن كتابي منا وهناك شهود على هذه الواقعة وقيمتها الشهرية في حدود (1,500) ألف وخمسمائة ريال، ومدة الاستخدام تجاوزت 34 شهر وتقدر قيمتها بمبلغ (36,000) ستة وثلاثون ألف ريال. 4- مرفق بعض الصور للمبنى بعد سحب الأعمال منا بشهرين وأكثر وفيها شكل المبنى العظم ولا أعلم أين الكهرباء المنفذة والمستلمة فيه بصورة نهائية كما ادعت (...)كذباً وافتراءً مستغلة عمليات النصب والاحتيال التي مارستها(...)ضدنا دون أدنی خوف من الله فلم نكن نتخيل هذا النصب والاحتيال بالرغم من صرفنا على المشروع حتى تاريخ 25/ 10/ 1443ھ مبلغ (6,150,000) ستة مليون ومائة وخمسون ألف ريال، وأرفق عدد من المستندات. وبجلسة 27/ 12/ 1443هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليه وكالة ما استمهل لتقديمه فأفهمته الدائرة بأن عليه الالتزام بما طلب منه، فاستعد بذلك، وبجلسة 10/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوى، وطلب وكيل المدعية الإذن له بسماع شهادة شاهد لديه، ونظراً لكون المطالبة بأكثر من مئة ألف ريال فلم تأذن الدائرة للمدعي وكالة بسماع شهادة شاهده، ونظراً لكون القضية صالحة للفصل فيها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يلتمس إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وحيث نصت المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بنى على أوراق ظهر بعد الحكم تزورها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها شهادة مزورة. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. ه- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و- إذا كان الحكم غيابياً. ز- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، ولأن المدعية قد أسست التماسها إعادة نظر القضية على حصولها على أوراق قاطعة في الدعوى تعذر عليها إبرازها قبل الحكم؛ ووقوع غش من الخصم أثر على نتيجة الحكم، حيث أوضحت أن سبب التماسها الأول حصولها على حكم هيئة التحكيم في النزاع بين المدعى عليه والمقاول الرئيسي والمتضمن إقرار المدعى عليها أنها نفذت ما نسبته 85% من الأعمال، مما يعني تنفيذ المدعية لنسبة 85% من الاعمال المسندة إليها، حيث تناقض تلك النتيجة دفوع المدعى عليها في الدعوى الماثلة بعدم استحقاق المدعية لأي مبالغ وأنها استلمت أكثر مما تستحق، وأما سببها الثاني للالتماس بوقوع الغش من الخصم فقد استندت إلى المستخلص الذي أصدره مهندس المدعى عليها وترى الدائرة أن سببها الثاني غير ذي بال إذ أن إنكار المدعى عليه لما تضمنه المستخلص لا يعد غشاً مؤثراً على الحكم فضلاً عن أن الدائرة قد قدم إليها المستند أثناء نظر الدعوى وقررت أنه ليس بينة موصلة للحكم بطلبات المدعية، مما يحصر أسباب التماسها في السبب الأول، وبمناقشة الدائرة له تبين لها أن حكم هيئة التحكيم قد قرر في أسبابه في الفقرة (2) أن نسبة إنجاز المدعى عليها مؤسسة (...)للمشروع هي 31% تقريباً وفقاً لرأي استشاري المشروع مكتب المهندس (...)، مما يضحي معه إقرار المدعى عليها في وقائع حكم محكمة التحكيم بإنجازها لنسبة 85% من المشروع إقراراً مخالفاً للواقع، وقد نص نظام الإثبات في الفقرة 2 من المادة م/16 على أنه: "لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال"، وعليه فإن استناد المدعية لإقرار غير مقبول قضاءً، مما يثبت به عدم وجاهة التماس المدعية بسببيه المفندين، وما عدا ذلك مما تضمنته مذكرة التماس المدعية لا يعدو كونه اعتراضاً على حكم الدائرة القطعي السابق فلا يسوغ قبوله أو مناقشته، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض طلب التماس إعادة النظر رقم (437028040) المقدم في القضية رقم (40831245)، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث