حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430091201
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004823/1444
رقم الحكم:4430091201
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004823 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430091201 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470004823 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 18/2/1444هـ افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت على لائحتها ونصها (اولاً: وقائع الدعوى: سبق وان اقامت موكلتي - المدعية – دعوى تجارية ضد المدعى عليها الشار لها أعلاه، والمقيدة برقم (439094184) لدى الدائرة التجارية (14) بالمحكمة التجارية – بجدة والتي صدر بها الحكم القضائي رقم (437940833) وتاريخ 11/08/1443هـ والمؤيد من الاستئناف بموجب الحكم رقم (433295660) وتاريخ 07-11-1443هـ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره بــــ(854,184.98) ثمانمائة وأربعة وخمسون ألفاً ومائة وأربعة وثمانون ريال وثمانية وتسعون هللة. وحيث أن المدعى عليها قد ألجأت موكلتي للتقاضي للمطالبة بحقها وكلفتها أتعاب محاماة لم تكن لتتكبدها لو دفعت ما بذمتها، وعليه التمس من مقام فضيلتكم الاتي: ثانيا: طلبات المدعية من دعواها: 1. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (102,000) مائة واثني ألف ريال. ثالثاً: اسانيد الدعوى: 1. صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية. 2. عقد الأتعاب مع المحامي)، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، ثم افهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات الكترونيا فاستعدا بذلك، وبجلسة اليوم حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى عدم ورود إجابة المدعى عليها رغم امهالها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وحيث إنّ المدعى عليها قد تسببت في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في دفعها لأتعاب التقاضي، وحيث إنّ القاعدة نصت على أنّ (الضرر يُزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بإلزام المدعى عليها بما دفعته المدعية بسبب القضية رقم 439094184 والمنظورة لدى هذه الدائرة وصدر الحكم فيها وأصبح نهائياً، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26-10-1441هـ؛ على أنّه:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" فإنّ الدائرة بوصفها الخبير الأول ترى تعويض المدعي عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (85.418) ريال، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام الشركة (...) المحدودة رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 85.418 خمسة وثمانية ألفاً وأربعمئة وثمانية عشر ريالاً.