حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430109572

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430908/1443
رقم الحكم:4430109572
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430908 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430109572 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٠٩٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) لتأجير السيارات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٥/١٠/١٤٤٣ هـ،وفيها حضر وكيل المدعية والمدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية،وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته قدم دعواه عبر ايقونة الدردشة ونصها (موجب عقد تأجير سيارات مع الوعد بالهبة مؤرخ في ٢٣/٠٥/٢٠١٠م استأجرت المدعى عليها من موكلتنا عدد (١٥)سيارة من نوع (...) موديل ٢٠١١لمدة (٣٦) شهرا تبدأ في ٠١/٠٨/٢٠١٠م وتنتهي في ٠١/٠٧/٢٠١٣م مقابل أجرة إجمالية مقدارها سبعمائة وستة وتسعون ألف وخمسون (٧٩٦،٠٥٠) ريال سددت منها المدعى عليها مبلغا وقدره ثلاثة وثمانون ألفا ومائتين وخمسون ريال (٨٣،٢٥٠) ريال كدفعة مقدمة وتم الاتفاق على تقسيم المبلغ المتبقي من الأجرة وقدره سبعمائة واثني عشر ألف وثمانمائة (٧١٢،٨٠٠) ريال على ثلاث دفعات يبدأ استحقاق سداد أجرة السنة الأولى بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٠م وتستحق أجرة السنة الأخيرة بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٢م،إلا أن المدعى عليها لم تكن منتظمة بالسداد وكان أخر سداد بتاريخ ٢٠/٠٨/٢٠١٤م فضلاً عن أنها لم توف بالتزاماتها بنقل ملكية سيارتين من إجمالي السيارات المؤجرة تحملان اللوحتان (...) و (...) ولا بإعادتهما لموكلتنا، الأمر الذي اضطر موكلتنا للتعاقد مع مكتب محاماة وتوكيله ودفع قيمة أتعاب المحاماة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وتقديم هذه الدعوى،عليه فإن موكلتنا وبصفتها المالك تستحق أجرة السيارتين المشار اليهما عن الفترة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتى تاريخ تقدمها بدعواها للمحكمة الموقرة بمبلغ وقدره مائة واثنين وأربعين ألف واثنين وثلاثين (١٤٢،٠٣٢) ريال نفصلها فيما يلي: ١ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الأولى من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٣م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٤م مبلغا وقدره ٢٨،٥١٢ريال، ٢ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الثانية من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٤م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٥م مبلغا وقدره ٢٥،٣٤٤ريال، ٣ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الثالثة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٥م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٦م مبلغا وقدره ٢٢،١٧٦ريال، ٤ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الرابعة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٦م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٧م مبلغا وقدره ١٩،٠٠٨ريال، ٥ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الخامسة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٧م وحتى تاريخ ٣/٠٧/٢٠١٨م مبلغا وقدره ١٥،٨٤٠ريال،٦ - أجرة السنة الايجارية الممتدة السادسة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٨م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠١٩م مبلغا وقدره ١٢،٦٧٢ ريال،٧ - أجرة السنة الايجارية الممتدة السابعة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٠م مبلغا وقدره ٩،٥٠٤ ريال، ٨ - أجرة السنة الايجارية الممتدة الثامنة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٠م وحتى تاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢١م مبلغا وقدره ٦،٣٣٦ ريال، ٩- أجرة جزء من السنة الايجارية الممتدة التاسعة من تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢١م وحتى تاريخ ٣١/٠٥/٢٠٢٢م مبلغا وقدره ٢،٦٤٠ ريال، وحيث سبق للمحكمة العامة أن أصدرت أحكاماً نهائية بأحقية موكلتنا في المطالبة بالأجرة الممتدة في دعاوى مماثلة ومن بينها الحكم الصادر برقم (٤٣١٧٧٥٩٦٨) وتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٣هـ والحكم الصادر برقم (٤٢١٣٢٧١٧٥) وتاريخ ٠٢/٠٤/١٤٤٢هـ) ثم عقب قائلا: بأن موكلته تطالب بالمبلغ المدعى به في الدعوى بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٤.٩٨) أربعة عشر ألفا وثمانية وتسعون ريالا، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية ببيان قيمة الأجرة الممتدة وبيان الدفعات المسددة وبيان تاريخ آخر دفع لسداد ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٣ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه في الجلسة الماضية أجاب بأنه يطلب مهلة لإرفاقها ثم سألته الدائرة هل تم سداد قيمة السيارات لموكلته أجاب بأنه تم سداد كامل القيمة وأن المطالبة تنحصر في الإجارة بعد انتهاء مدة العقد مبلغ وقدرة (١٤٢،٠٣٢) ألف ريال ثم قررا الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه رفعت القضية للدراسة والتأمل، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته في أعلى نسخة الضبط ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبعد الدراسة والتأمل سألت الدائرة وكيل المدعية عن تاريخ ابتداء الأجرة الممتدة فأجاب بأنها من تاريخ ١/٨/٢٠١٣م حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م كما سألته الدائرة عن قيمة كل قسط وقيمة الدفعة الأولى فأجاب بأنه يطلب مهلة لإرفاقها في النظام فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر وكيل المدعية (...)، بوكالة رقم (...) وتاريخ،٠٨/١١/١٤٤٣ ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة إليه بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن الصكوك المذكورة في مذكرته المؤرخة في ٠٣/٠٢/١٤٤٤ هـ هل تم إرفاقها عبر النظام فذكر بأنه لم يرفقها ويطلب مهلة لإرفاقها قبل موعد الجلسة القادمة فأفهمته بإرفاقها عبر النظام خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه ففهم ذلك واستعد به، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال وكيل المدعية، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية والمدونة بياناته سلفا، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة لها بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية عبر النظام بموجب طلب رقم ٤٤١٠٠٣٢١٩٠ وتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤ هـ، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه مزيد إضافة فقرر اكتفائه بما تقدم، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فقررت رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٢،٠٣٢) مائة واثنان وأربعون ألفا واثنان وثلاثون ريالا نظير الأجرة الممتدة للسيارات محل الدعوى من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ١/٨/٢٠١٣م حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٤.٩٨) أربعة عشر ألفا وثمانية وتسعون ريالا، مستندا في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان وكيل المدعية أقر باستلام موكلته لكامل القيمة المنصوص عليها في العقد محل الدعوى وذلك من بداية العقد وحتى نهايته، واقتصر طلبهم بعد انتهاء الفترة الإيجارية لكون المدعى عليها لم تنقل ملكية السيارات محل الدعوى لصالحها، ولما كان الثابت لدى الدائرة بأن طلب المدعية لم يلقى محلا صالحا له، إذ أن مطالبتهم المشار لها في صدر الأسباب لا نهاية لها وكان في مكنتهم المطالبة بإلزام المدعى عليها بنقل ملكية السيارات ثم بعد ذلك المطالبة بالتعويض عند قيام موجبه، وعلى فرض صحة ما ذكره وكيل المدعية فإن مطالبتهم يلزم منها الدور، مما يتجسد لدى الدائرة بأن مطالبة المدعية بالمبلغ المدعى به وذلك من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في ١/٨/٢٠١٣م حتى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢٢م حري بالرفض، وأما طلب وكيل المدعية أتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقها وقضاء أن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي تنص على أنه يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء ، وتأسيسا على ذلك فإن استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة عن هذه الدعوى لا يمكن الاستجابة له، لما ذكر من أسباب رفض الدعوى أعلاه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم ٤٣٩٤٣٠٩٠٨، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث