حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430107976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470046202/1444
رقم الحكم:4430107976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470046202 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430107976 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470046202 لعام 1444ه المدعي: طارق بن عبدالله بن محمد الصغير محمد بن عبدالله بن محمد الصغير المدعى عليه: مصنع تمور القصيم الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مديرا في شركة مصنع تمور القصيم وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٣١.٩٣%)، ورأس مالها (١,٩٥٠,٠٠٠.٠٠) مليون وتسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٠ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (زيادة غير مبررة في المصروفات وتكاليف التشغيل ونقص غير مبرر في الإيرادات ونسبة صافي الأرباح وخسائر)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/٢٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٥/١٠م، مما تسبب بـتضرر موكليه بخسائر الشركة، والخطأ المتمثل في وجود تجاوزات مالية وبيع لأصول الشركة واختيار مراجع حسابات للشركة و وتجاوز لصلاحيات في عقد التأسيس، وذلك بتاريخ 23/١٠/1443ه الموافق 24/٠٥/2022م، مما تسبب بـتضرر موكله بسبب تجاوزات المدعى عليه المالية بصفته شريك، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر لصفة موكله كشريك في شركة مصنع تمور القصيم ، والخطأ المتمثل في القيام بأعمال هدم وبناء منشآت لا جدوى لها دون معرفة وموافقة بقية الشركاء وبمبالغ كبيرة، وذلك بتاريخ 8/٠٦/1443ه الموافق 11/٠١/2022م، مما تسبب بـالأضرار بالشركة مالياً بأعمال الهدم والبناء دون جدوى ومعرفة بقية الشركاء، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر صفة موكله كشريك في الشركة وعليه فإن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٧١١,٣٣٤.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وإحدى عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريالا، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة هذا اليوم وفيها انضم وكيل المدعين كما انضم وكيل المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه ارسل عبر محادثة برنامج التيمز ما نصه ((المدعون شركاء في شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة عنوانها (شركة تمور القصيم) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٩٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٩٥٠٠٠٠) مليون وتسع مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٨)، وقد تأسست في تاريخ 16/6/1409ه الموافق 23/1/1989م، وعقد التأسيس رقم (17699) و هي ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقد تم تعيين المدعى عليه مديراً عاما لها بتاريخ 10/04/1440 ه الموافق 17/12/2018م ولايزال على رأس العمل وقد كانت قيمة إجمالي مخزون التمور بالشركة (9,402,054ريالا) بتاريخ 31/12/2018 إضافة إلى وجود ملاءة مالية في حسابات الشركة، وكانت أرباح الشركة مرتفعة ، ومنذ توليه إدارة الشركة إلى تاريخ إقامة هذه الدعوى قام بعدة مخالفات لنظام الشركات ولعقد التأسيس أضرت بحقوقنا وهي: أولاً: امتناعه عن اطلاعنا على حقوقنا المالية في الشركة منذ توليه إدارتها رغم تكرار طلب ذلك منه، ولم نتمكن من ذلك إلا برفع شكوى لإدارة الحوكمة والالتزام بوزارة التجارة ترتب عليها صدور قرار بإدانته بمخالفة الأنظمة وإيقاع العقوبة النظامية بحقه وتغريمه ماليا (رقم القرار 286/1443وتاريخ 22/5/1443رقم المخالفة 131/1/1443)، وبرفع القضية رقم (439074026) وتاريخ 8/6/1443 إلى المحكمة التجارية ببريدة بإلزامه باطلاع الشركاء على القوائم المالية والحسابات البنكية وإيرادات ومصروفات الشركة وصدر بذلك ضده حكم قضائي صك رقم (437068781) وتاريخ 1/9/1443 (مرفق 1)وبعد الاطلاع عليها ظهرت أن القوائم المالية لا تعكس حقيقة الواقع وهناك تعاملات مشبوهة وذلك لوجود ما يلي: زيادة غير مبررة في المصروفات وتكاليف التشغيل، تبديد لأموال الشركة وصرف مكافئات للإدارة وبدلات وضيافة دون مسوغات ومبررات، ونقص غير مبرر في الإيرادات ونسبة صافي الأرباح ومن ثم خسائر في الشركة، 4_ووجود تعاملات مالية مشبوهة خاصة بالمدير والشريك عبدالرحمن وبيع لأصول الشركة واختياره مراجع حسابات للشركة و تعيين محامي عنه والدفع له من مال الشركة مخالفاً بذلك عقد التأسيس والقيام بأعمال هدم وبناء منشآت لا فائدة منها ولا تخدم مصالح الشركة كل ذلك دون معرفة وموافقة بقية الشركاء وبمبالغ كبيرة ودون دعم ذلك بالمستندات الثبوتية الصحيحة كما أن مراجع حسابات الشركة الذي اختاره المدعى عليه (مكتب الرويس) (مرفق 2) قد أبدى تحفظه حول بعض الأمور القانونية منها: عدم وجود مصادقة للشركاء وعدم إعداد القوائم في موعدها، كما أنه لم يتضح تقييم المخزون في نهاية كل سنة والذي له أهمية كبيرة في إظهار حقيقة النشاط و هل تم تقييم تلك البضاعة حسب المعايير الدولية في تقييم المخزون، لاسيما أن المدير قام بإنهاء عقود المهندسين الفنيين من مدير إنتاج ومدير صيانة وفنيين ولم يستبدلهم بأي كفاءات أخرى و صار هو من يشرف على مصنع الشركة بدون مختص يعرف جودة الإنتاج و الاستخدام الأمثل للمواد الخام، وقد تم تقدير التجاوزات والتبديدات المالية للشركة بسبب سوء إدارته بمبلغ (3.711.334) ثلاثة ملايين وسبعمائة واحدى عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا .وفق الجدول (المرفق3) وهي: مكافآت الإدارة: (974,263) تسعة وأربعة وسبعون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ريالاً، بدلات الإدارة: (728,738) سبعمائة وثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، ضيافة الإدارة: (385,691) ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون ريالاً، مصروفات متنوعة: (793,993) سبعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، هدم وإنشاءات بالمصنع: (582,686) خمسمائة واثنان وثمانون ألفاً وستمائة وست وثمانون ريالاً، هدم وإنشاءات بالمزرعة: (125,963) مائة وخمسة وعشرون ألفاً وتسعمائة وثلاثة وستون ريالاً، أتعاب قانونية: (120,000) مائة وعشرون ألفاً ، وقد تضمن عقد تأسيس الشركة بأنه لا يحق للمدير توكيل محامي، هذا فضلا عن وجود مبالغ أخرى بشيكات أو كاش أو غير ذلك لم نطلع عليها بعد قد تتبين بعد إجراء مراجعة قانونية، كما قدم مجموعة من الطلبات ما نصه (الطلبات: ندب محاسب قانوني للاطلاع على جميع دفاتر وسجلات الشركة وحصر الموجودات والممتلكات والأصول المتداولة والثابتة وبيان قيمة المفقودات والتجاوزات المالية والمبالغ التي صرفت من حسابات الشركة دون سبب صحيح حسبما ينص عليه عقد تأسيس الشركة منذ تولي المدير المدعى عليه إلى تاريخه، إلزام المدعى عليه برد مبلغ (3.711.334) ثلاثة ملايين وسبعمائة واحدى عشر ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالا للشركة، مع الاحتفاظ بحق المدعين في التعويض عن أي ضرر يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب تقصير المدعى عليه وإهماله في أداء عمله، ولاسيما أن من الشركاء شريكان قاصران عقلاً وهم لولوة بنت عبدالله الصغير وعبدالعزيز بن عبدالله الصغير اللذين يجب الاحتياط و الحرص والعناية بأموالهما، المستندات: قرار دائرة الحوكمة والالتزام بوزارة التجارة بإيقاع العقوبة النظامية بحقه وتغريمه ماليا، صك حكم قضائي من المحكمة التجارية بإلزامه بتسليم القوائم المالية والحسابات البنكية، عقد تأسيس الشركة، قيمة إجمالي مخزون التمور بالشركة (9,402,054ريالا) بتاريخ 31/12/2018 بتوقيع المدعى عليه، جدول ملخص المبالغ المفقودة، وبسؤال وكيل المدعين هل يطالب مدير الشركة بصفته مدير الشركة أو يطالب الشركة فأجاب بأنه يطالب مدير الشركة شخصياً بسبب الأخطاء الصادرة بسبب سوء إدارته، وأنه ما زال على رأس العمل، وأرفق عدداً من المستندات عبر الدردشة وبعد الاطلاع عليه تبين أنها مرفقه بملف الدعوى مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن وكيل المدعي حصر دعواه بـإلزام حسين بن عبدالله بن محمد الصغير هوية وطنية رقم (...) بصفته مدير شركة مصنع تمور القصيم سجل تجاري رقم (...) بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٣,٧١١,٣٣٤.٠٠) ثلاثة ملايين وسبع مئة وإحدى عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريالا، وذلك نتيجة الأضرار التي تسبب بها مدير الشركة المدعى عليها، ولما كان التحقق من استكمال الدعوى لشروطها الشرعية ثم النظامية سابق لنظرها موضوعاً، لكونها من الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها ابتداءً، وبما أن المادة الخامسة والستون بعد المائة من نظام الشركات نصت على: "1- يجوز للشركاء عزل المدير أو المديرين - سواء أكانوا معينين في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل - دون إخلال بحقهم في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب. 2-يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كأن لم يكن"، وبما أن الدعوى ابتدأً أقيمت على الشركة ولم تقام على مديرها بصفته الشخصية، وحيث أن الصفة تنعقد لمدير الشركة المدعى عليها كما هو وارد أعلاه، عليه وبما أنه ظهر للدائرة أن الدعوى أُقيمت على غير ذي صفة ونظرا لكون الصفة تعد شرطا لسماع الدعوى وبما أن نظام المرافعات الشرعية نص في المادة 76/1 على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها." والأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: لــذا حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: بعدم قبول الدعوى المقامة من طارق بن عبدالله بن محمد الصغير، سجل مدني رقم: (...) و محمد بن عبدالله بن محمد الصغير، سجل مدني رقم: (...) ، ضد المدعى عليه مصنع تمور القصيم، سجل تجاري رقم: (...) لأقامتها على غير ذي صفة وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.