حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430037918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439093980/1443
رقم الحكم:4430037918
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439093980 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430037918 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 439093980 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعية تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، ونصها (إنه بتاريخ 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد راتنجات وتاريخ ابتداء التعامل 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م بثمن إجمالي قدره (9620888) تسعة ملايين وست مئة وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1438/03/30هـ الموافق 2016/12/29م بمبلغ قدره (321986) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/03/22هـ الموافق 2016/01/02م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (321986) ثلاث مئة وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة 19-7-1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للجواب، فأجيبت لطلبها، وأفهمتها الدائرة بأن ترفق جوابها خلال أسبوع من تاريخ اليوم عبر الخانة المخصصة في النظام، كما أفهمت المدعي وكالة بالرد على جواب المدعى عليها خلال الأسبوع التالي للجواب وذلك عبر الخانة المخصصة في النظام، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة 10-8-1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدمت جوابها على النظام المتضمن بأن التوقيع الموجود على المصادقة غير مطابق لتواقيع مؤسسة موكلها كما أن الختم الموجود على المصادقة ليس الختم الرسمي، كما تشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تضمنت بأن ما ذكرته المدعى عليها وكالة غير صحيح، وبسؤال المدعى عليها وكالة هل الختم يخص موكلتها فأجابت بأنه لا يخص موكلتها، كما قررت المدعى عليها أن موكلتها قامت بسداد مبلغ قدره ثلاثمائة وستة وستون ألف وأربعمائة وأربعون ريال، ولم يتبق للمدعية أي مبالغ في ذمة موكلتي، وبطلب البينة منها على ذلك، طلبت مهلة لإرفاقها فأجيبت لطلبها، وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة 9/9/1443هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي بحضور الطرفين، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدمت عدة مستندات لسداد موكلها، وعليه قررت الدائرة ندب خبير محاسبي عبر منصة خبرة للاطلاع على المستندات المقدمة من قبل الطرفين والتحقق من سدادات المدعى عليه، وإعداد تقرير بالمبلغ المستحق لأي من الطرفين، وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وقرر وكيل المدعية بعدم قناعته بما ورد بالتقرير وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 321.986 ريال فيما قررت وكيلة المدعى عليه قناعتها بما انتهى إليه الخبير، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على وقائع الدعوى سالفة البيان؛ وبما أن الفصل في موضوع هذه الدعوى يتوقف على ندب خبرة محاسبية للاطلاع على المستندات المقدمة من قبل الطرفين والتحقق من سدادات المدعى عليه، وإعداد تقرير بالمبلغ المستحق لأي من الطرفين، وبما أن المادة (128) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أنه: "للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر، وتحدد في قرارها مهمة الخبير وأجلاً لإيداع تقريره وأجلاً لجلسة المرافعة المبنية على التقرير، وتحدد فيه كذلك -عند الاقتضاء- السلفة التي تودع لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم المكلف بإيداعها والأجل المحدد للإيداع، وللمحكمة كذلك أن تعين خبيراً لإبداء رأيه شفهيًا في الجلسة، وفي هذه الحالة يثبت رأيه في الضبط"؛ وبما أن الدائرة وبما أن الخبير قدم تقريره المتضمن استحقاق المدعية لمبلغ قدره (62،514) ريال؛ وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لإبداء ملحوظاتهم عليه، وقد أقرت وكيلة المدعى عليه قناعتها بما انتهى إليه الخبير؛ وقدم وكيل المدعية ملاحظاته عليه والتي أفاد الخبير أنها لا ترقى لعدوله عن النتيجة التي انتهى إليها؛ وباطلاع الدائرة على تقرير الخبير المشار إليه أعلاه والذي تستأنس الدائرة به في نصب العدالة وإحقاق الحق تبين لها صحة النتيجة التي انتهى إليه؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (62،514) ريال في ذمة المدعى عليه والقضاء به. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية (...) بأن يدفع لشركة (...) شركة مساهمة مقفلة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره 62،514 اثنان وستون الفاً وخمسمائة وأربعة عشر ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث