حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530223064

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570219379/1445
رقم الحكم:4530223064
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570219379 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530223064 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢١٩٣٧٩ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر الكافي لإصدار الحكم، حيث تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية (شركة (...))، ذات السجل التجاري رقم (...)، لتقيم دعواها على المدعى عليه (...) بالإقامة النظامية رقم (...)، ولنظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/٠٣/٠٢هـ، حضر فيها وكيل المدعية/(...)، هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٦٥٧٤٢٢)، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى الالكترونية المتضمنة ما نصـه: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٢م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه ملابس رجالية جاهزة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٢م -تقريباً-، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: ١- دفعة قدرها (٧٣٦) سبع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٢م. ٢- دفعة قدرها (٣,٤٨٩) ثلاثة آلاف وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٣م. ٣- دفعة قدرها (١,٤٩٢) ألف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م. ٤- دفعة قدرها (١,٧٨٠) ألف وسبع مئة وثمانون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٥/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٢/١١م. ٥- دفعة قدرها (٥,٣٣١) خمسة آلاف وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/١٣م. ٦- دفعة قدرها (١١,٥٢٠) أحد عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠١٨/١٠/٠٧م. ٧- دفعة قدرها (٣٦٧) ثلاث مئة وسبعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠١م. ٨- دفعة قدرها (١٣,٢٥٠) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٨/١١/٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٧/٢٨م. ٩- دفعة قدرها (٣٥,١٠٢) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وريالين سعوديين تحل بتاريخ١٤٣٨/١١/١٥هـ الموافق ٢٠١٧/٠٨/٠٧م. ١٠- دفعة قدرها (٢,٦٥٦) ألفان وست مئة وستة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/٠٧م. ١١- دفعة قدرها (٧,٥٥٧) سبعة آلاف وخمس مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م. ١٢- دفعة قدرها (٥,٦٦٧) خمسة آلاف وست مئة وسبعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٢١م. ١٣- دفعة قدرها (٦,٦٤٦) ستة آلاف وست مئة وستة وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٣م. ١٤- دفعة قدرها(٥,٨٦٨) خمسة آلاف وثمان مئة وثمانية وستون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٣م. ١٥- دفعة قدرها (٧,٦٦٩) سبعة آلاف وست مئة وتسعة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٢٤م. ١٦- دفعة قدرها (٢,٠١٤) ألفان وأربعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٣٠م. ١٧- دفعة قدرها (٤,٠٢٩) أربعة آلاف وتسعة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٧م. ١٨- دفعة قدرها (٦٧٦) ست مئة وستة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٢٥م. ١٩- دفعة قدرها (٢,٤٢٨) ألفان وأربع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م. ٢٠- دفعة قدرها (٢,٣٩٧) ألفان وثلاث مئة وسبعة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/٠٩/١هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/١٦م. ٢١- دفعة قدرها (٦,٦٥٣) ستة آلاف وست مئة وثلاثة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م. ٢٢- دفعة قدرها (٨,٠٥٨) ثمانية آلاف وثمانية وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م. ٢٣- دفعة قدرها (٨,٠٥٨) ثمانية آلاف وثمانية وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م. ٢٤- دفعة قدرها (١٠,١٩٧) عشرة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م. ٢٥- دفعة قدرها (١٢,٠٤١) اثنا عشر ألفًا وواحد وأربعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/٩هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٢م. ٢٦- دفعة قدرها (٢,٠١٤) ألفان وأربعة عشر ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٣٩/١١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٧/٢٣م. علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/١٢م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى توقيع على الفواتير، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٧١٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مائة وعشرة ريالات. هذه دعواي، وبسؤال وكيل المدعية عن البينة فأجاب بانها عبارة عن عدد (٢٦) فاتورة مرفقة في النظام، ممهورة بتوقيع المدعى عليه. وبسؤاله هل لديك إضافة على ما تقدم؟ فقرر الاكتفاء. بناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وفي جلسة ١٤٤٥/٠٣/٠٤هـ، حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٨٣٧٣٦٨٢٠)، وبسؤال وكيل المدعية عن مجموع الفواتير المرفقة أجاب بأنها تفوق مبلغ المطالبة المدعى به. وبسؤاله عن التوقيع الموجود على الفواتير هل هو توقيع المدعى عليه فأجاب بصحة ذلك. وبسؤاله عن محضر تعذر الصلح وأنه لم يظهر في المرفقات فأجاب بأنه مستعد لإرفاقه خلال الجلسة. ثم اطلعت الدائرة على المرفق فوجدته كما ذكر وكيل المدعية بعدم إمكانية الصلح، وأفاد بأنه لم يحضر أيضاً جلسات الصلح. وعليه قررت الدائرة إصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الوقائع، وحيث أن وكيل المدعية يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦٧,٧١٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريالات، لقاء بيعه للمدعى عليه ملابس رجالية جاهزة، ولما كان من البيّن تبلغ المدعى عليه من خلال النظام الالكتروني بموجب مذكرة التبليغ رقم (٨٣٦٥٧٤٢٢)، ورقم (٨٣٧٣٦٨٢٠)، واستناداً للفقرة (أ) من المادة (١٠/١) من نظام المحاكم التجارية، واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لآثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه؛ الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً للمادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وبعد اطلاع الدائرة على مستندات القضية المقدمة من وكيل المدعية وما جاء فيها من فواتير؛ تبين لها أنها أعلى من مبلغ المطالبة المدعى به، كما أنها ممهورة بتوقيع المدعى عليه الذي يحمل شكل اسمه (...) واسم والده (...)، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات بقولها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث أن المدعى عليه تبلغ عبر النظام حسب ما هو مدون بعاليه؛ ولم يقدّم دفعه لما يدعيه وكيل المدعية، إما عن طريق حضور الجلسات، أو عن طريق إيداع المذكرات عبر النظام، بحسبان ما نصت عليه المادة الحادية والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بقولها: على المدعى عليه أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ؛ الأمر الذي ترى معه الدائرة أن المدعى عليه ناكل عن الجواب، ومسقط لحقه في الدفاع، وعليه تبين للدائرة معه حجية الفواتير الموقعة من قبله، وثبوت مبلغ المطالبة في ذمته وقدره (١٦٧,٧١٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مائة وعشرة ريالات. وعليه تنتهي إلى ما حكمت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، صاحب الإقامة النظامية رقم (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٦٧,٧١٠) مائة وسبعة وستون ألفًا وسبع مائة وعشرة ريالات. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث