حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430063994
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42822675/1442
رقم الحكم:4430063994
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42822675 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430063994 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشر وبناء على القضية رقم 42822675 لعام 1442هـ المدعي: شركه اتحاد اتصالات المدعى عليه: مؤسسة/ عبدالرحمن بن سعيد علي المعادة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها ، أنه وردت للدائرة هذه الدعوى وفق بياناتها ، فحددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم الأحد 6-9-1442هـ وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى ذكر أنها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغ قدره (467،154،40) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة ، مقابل قيمة خدمات اتصالات وانترنت قدمتها المدعية للمدعى عليه ، وبسؤاله عن البينة ، ذكر أنها العقد المبرم مع المدعى عليها ، وكذلك أمر الشراء وفواتير الخدمة ، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستنداتها ؛ قررت رفع الجلسة للحكم. وحكمت إلزام / عبدالرحمن سعيد علي المعاد الغامدي ، هوية وطنية رقم (...) ، صاحب مؤسسة الحقيقة الدولية لتقنية نظم المعلومات ، سجل تجاري رقم (...) ، بأن يدفع لـ/ شركة اتحاد اتصالات ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغاً قدره (467،154،40) أربعمائة وسبعة وستون ألفاً ومائة وأربعة وخمسون ريالاً وأربعون هللة. وبتاريخ 25/4/1443هـ تقدم المدعى عليه بطلب التماس إعادة نظر، وبتاريخ 21/6/1443هـ أصدرت الدائرة حكمها القاضي بما يلي: أولا/ قبول الالتماس شكلا. ثانيا/ وقف تنفيذ الصادر من الدائرة رقم 429041685 بتاريخ 06-09-1442هـ، وبجلسة اليوم تشير الدائرة إلى فتح باب المرافعة بعد عودة القضية من دائرة الاستئناف الأولى وقررت إلغاء حكم هذه الدائرة لما ذكرته من أسباب حاصلها وبما أن النظر في الاختصاص من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة الابتدائية نظرها ومراعاتها بعد قبول الالتماس في نظر الدعوى ، فإن السير في نظر الموضوع محل نظر، لكون القضاء التجاري استقر على أن الدعاوى المقامة من المدعية مقابل خدمات الانترنت والاتصالات مع كونها جهة مرخصة في تقديم خدمات الاتصالات تخرج عن ولاية المحاكم التجارية في نظر المنازعة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من نظام الاتصالات والمادة السابعة والخمسون الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها وأصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبما أن مسألة الاختصاص من المسائل التي يتعين على القاضي بحثها والفصل فيها ولو لم يثر ذلك أحد من الأطراف باعتباره من النظام العام، وبما أنّ الأعمال التجارية الخاضعة لاختصاص المحكمة التجارية قد نصت عليها المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م-93) في 15-8-1441هـ على سبيل الحصر؛ وبناءً عليه فإنّ المحكمة التجارية غير مختصة بنظر النزاع الماثل، حيث إنّ هذه الدعوى لم تنشأ عن منازعات تجارية لا أصلية ولا تبعية، وبما أن العلاقة بين الطرفين تتعلق بخدمات الانترنت والاتصالات مع كون المدعية جهة مرخصة في تقديم خدمات الاتصالات، وبما أن القضاء التجاري استقر على أن هذه الدعاوى تخرج عن ولاية المحاكم التجارية في نظر المنازعة وفقاً لأحكام المادة العاشرة من نظام الاتصالات والمادة السابعة والخمسون الفقرة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات، وعليه فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم الاختصاص. نص الحكم: بعدم اختصاص المحاكم التجارية ولائياً بنظر هذه الدعوى. رئيس الدائرة القضائية سعود بن محمد المدرع