حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430090314

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439533996/1443
رقم الحكم:4430090314
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439533996 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430090314 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٣٩٩٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٤هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢٨م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه توريد مواد غذائية وزيوت القوارب، وبثمن إجمالي قدره (٥,٥٧٩,٨٦٠) خمسة ملايين وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٣,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وكانت المدعى عليها تقوم بطلب توريد سواء مواد غذائية او زيوت ليقوم المدعي بتوريدها ويتم تحرير فاتورة بذلك التوريد وتم اقفال الحسابات وتحرير اتفاقية بذلك على أوراق المدعى عليها بأجمالي مبلغ التوريدات، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١- بمبلغ إجمالي قدره (٢,٥٧٩,٨٦٠) مليونان وخمس مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وعقدت الدائرة جلسة اليوم وذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع بين الطرفين، وقد تضمن: (تم الاتفاق بين المدعى والمدعى عليها على سداد المبلغ موضوع الدعوى والبالغ (٢,٥٧٩,٨٦٠) مليونان وخمسمائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وستون ريالاً على ثلاث دفعات، الدفعة الأولى وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سددت للمدعى في تاريخ ٢٠-٠٩-٢٠٢٢م، والدفعة الثانية وقدرها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سيتم سدادها في تاريخ ١٠-١١-٢٠٢٢م، والدفعة الثالثة وقدرها (٥٧٩,٨٦٠) خمسمائة وتسعة وسبعون ألف وثمانمائة وستون ريال سيتم سدادها في تاريخ ١٠-١٢-٢٠٢٢م مع تحمل المدعى عليها التكاليف القضائية للدعوى، وقد رغب الطرفان في اثبات هذا الصلح وإنهاء الدعوى بينهما صلحاً)، وطلبا إثبات ذلك وإلزام الطرفين بموجبه، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوفة إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصو،. وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الطرفان في القضية رقم ٤٣٩٥٣٣٩٩٦ و إلزامهما به وإعتباره منهيا لدعوى بينهما.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث