حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430109329

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439511844/1443
رقم الحكم:4430109329
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439511844 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430109329 التاريخ: ٤ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439511844 لعام 1443 هـ المدعي: شركة عز الدولية للنقل المدعى عليه: شركة امير البحر للتجارة والمقاولات والنقل الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 01/12/1443 هـ، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى لائحتها وطلبت إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره: (140.000) تمثل مجموع الغرامات ومبلغ قدره: (30.000) ثلاثون ألف قيمة الرسوم الجمركية ليكون مجموع المطالبة مبلغ قدره (١٧٠,٠٠٠) مائة وسبعون ألف ريال وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للإجابة وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بتقديم إجابته عبر النظام خلال عشرة أيام تبدأ بتاريخ: 18/ 12/ 1443هـ وعلى وكيل المدعي الرد بمذكرة واحدة فقط بعد انتهاء المدة الممنوحة للمدعى عليه ورفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/01/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله أجاب بأنه لم يتم إيداع الرد ويطلب مهله لذلك فأفهمته الدائرة بأن هذا لا ينبغي وإنها هي المهلة الأخيرة له وفي حال عدم إيداع الرد فسوف تعده الدائرة ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 04/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمثبتة بيناتهما سلفا، وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة من قبل المدعى عليه أصالة بتاريخ 1444/01/12 هـ ونصها " أولاً / ما ذكرة وكيل المدعية في دعواه غير صحيح والصحيح ان، المدعية سبق وان تقدمت بعد طلبات ومن ضمنها المبلغ المطالب به محل الدعوى لدى محكمة التنفيذ ونشأ خلالها دعوى منازعة تنفيذية ببريدة بالدعوى رقم 40816121 وصدر بموجبه حكم رقم ٤٣١٧١٩٨٦٤ تاريخ ١٨ / ١ / ١٤٤٣ وصدق الحكم من محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم برقم ٤٣٧١٤٨٦٨١ تاريخ ١ /١ /١٤٤٤، وحيث انه لا يسوغ إقامة دعوى سبق الفصل فيها وكذا لا يسوغ إقامة دعويين في طلب واحد، ثانياً / مما يؤكد ذلك سكوت المدعية قرابة ٩ سنوات من إبرام العقد وهذا يعد إقرار ضمنيا بعدم المطالبة والرجوع على موكلتي لضمانه المبلغ بالسندات المقدمة لمحكمة التنفيذ ببريدة وبناء عليه اطلب رد الدعوى لما هو موضح بالأسباب"، كما تقدمت بمذكرة بتاريخ 03/02/1444 هـ ونصها " إنه وعلى فرض صحة دعوى المدعية فإن النظام التجاري بمادة الرابعة والعشرون ونصها (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة.)، والتوريد محل العقد مضى عليه قرابة تسع سنوات فسكوته طيلة هذه المدة وانتهاء سريان مدة التقادم يعد إقرار ضمنيا بعدم المطالبة والرجوع على موكلتي لكل ما سبق اطلب رد الدعوى لما هو موضح بالأسباب"، وبعرض ما ذكره وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب قائلا: " ردًا على ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليه أنه سبق الفصل والمطالبة بذات الطلبات في القضية المرفق حكمها، أجيب فضيلتكم أن مطالبتي تتمثّل بقيمة غرامة التأخير وهي دعوى منفصلة تماماً عن الطلبات التنفيذية المقدمة واستند في دعواي للمطالبة بغرامة التأخير على خطاب التعهد المحرر من المدعى عليها والمؤرخ بتاريخ 2015/9/14، واستناداً لما ورد في البند السادس في العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 1436/6/29 الموافق 2015/7/16، وما ذكره المدعى عليه وكالةً يخص سندات تنفيذية لدى محكمة التنفيذ لا علاقة لها بالمطالبة الواردة في هذه الدعوى، لذا أطلب الحكم بالزام المدعى عليه بسداد غرامة التأخير و قيمتها ١٧٠،٠٠٠ (مئة و سبعون ألف ريال)، وردّاً على ماورد في مذكرة المدعى عليه واستناده على المادة الرابعة والعشرون من النظام التجاري (فيما لم يرد به نص خاص لاتسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به مالم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة) أفيد فضيلتكم أن المدعى عليه ذكر في دعواه مبلغ 170000 ريال مائة وسبعون ألفاً وهو عبارة عن غرامة تأخير استلام سيارات ورسوم جمركية كما ورد في صك الحكم الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية بتاريخ 1442/8/26، و المرفق بصحيفة الدعوى،في الدعوى المقامة من المدعى عليه بالدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية والتي لم يمضِ على صدور الحكم فيها أكثر من سنتين، وقد أشار فضيلة القاضي في حكمه إلى البند السادس الوارد في العقد المبرم بين الطرفين والذي يؤكد أحقيّة المطالبة بغرامة التأخير، وفيما يخص تأخير موكلتي وعدم المطالبة مدة تسع سنوات فإن ذلك يعود لسبب تكبّد الشركة لخسائر، و قد تمت تصفية جميع الموظفين باستثناء الإدارة وبالتالي لم تتمكن من تكليف محامي لرفع دعوى المطالبة بغرامة التأخير. "، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 02/03/1444 هـ، وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهما سلفا، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات، حيث نصت الفقرة الثانية من البند السادس صراحة على استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة ومما يعضد ذلك الصك الصادر من الدائرة التجارية الثامنة ومفادها بأن المدعى عليها أقرت بصحة مبلغ المطالبة ودفعت بأن المدعية فرضتها عليها بدون سبب، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (170.000) مائة وسبعون ألف ريال مقابل غرامات التأخير بالإضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، ولما كانت وكيلة المدعية أسست دعواها على العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى الصك الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية والمؤرخ في 1442/8/26،وخطاب صادر من المدعى عليها وعلى مطبوعاتها والمذيل بختمها والمتضمن تعهدها بسداد غرامات التأخير والرسوم الجمركية، وبما أن وكيل المدعى عليها لا ينكر العلاقة التعاقدية، ولا ينكر مبلغ المطالبة وإنما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون المدعية سبق وتقدمت بذات المطالبة لدى محكمة التنفيذ، وبما أن العقد نظام المتعاقدين، وقد نص صراحة في الفقرة الثانية من بنده السادس على (حبس الدفعة المقدمة والمنصوص عليه بموجب الفقرة (1/4) ومنح الطرف الثاني مهلة إضافية قدرها أربعة عشر يوما بموجب إخطار كتابي لاستلام الحافلات على أن يدفع الطرف الأول مبلغ قدره (25.000) خمسة وعشرون ألف ريال عوضا عن نقل الحافلات لمستودعات الطرف الأول، وكذلك (5000) خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير عوضا عن تخزين الحافلات بمستودعات الطرف الأول، وأنه في حال عدم قيام الطرف الثاني بالاستلام خلال تلك المدة، فإنه يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة والقيام بإعادة بيع الحافلات بسعر السوق وخصم واستيفاء جميع مصروفات تعديل تلك التجهيزات السابق طلبها من الطرف الثاني مع تحمله بالنفقات التي تكبدها الطرف الأول عن العطل والضرر وما لحق به من الأضرار والتعطيل بخلاف المصاريف الإدارية مع التعويض عن جميع الأضرار المترتبة على الفسخ)، ولقوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود "، ولقوله صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم "، ومما يعضد ذلك الصك الصادر من الدائرة الثامنة في المحكمة التجارية المشار له في تضاعيف وقائع الدعوى، مما يتجسد لدى الدائرة انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بسابقة الفصل فيها لكون المدعية تقدمت بذات المنازعة فهو دفع لا وجاهة له، إذ بعد الاطلاع على الصك الصادرة الدائرة التنفيذية فتبين بأنه لا يمت بهذه الدعوى بصلة لكون المدعية تطالب في هذه الدعوى بغرامات التأخير الناشئة عن العقد المبرم بين الطرفين بالإضافة إلى قيمة الرسوم الجمركية، وما ذكر لدى الدائرة التنفيذية متعلق بالمبالغ الثابتة في ذمة المدعى عليها مقابل بيع الحافلات لصالح المدعى عليها، مما ترى معه الدائرة بأن ما دفعت به حري بالرفض، ولا ينال من ذلك أيضا ما دفع به وكيل المدعى عليها برفض الدعوى لانقضاء المدة النظامية لسماع الدعوى فهو دفع لا وجاهة له، لكون الحق المدعى به في هذه الدعوى نشأ قبل صدور نظام المحاكم التجارية، واستنادا لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه " إذا الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام "، مما ترى معه الدائرة بأن دفعه جدير بالرفض، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أمير البحر للتجارة والمقاولات والنقل بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عز الدولية للنقل بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (170.000) مائة وسبعون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث