حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430081766

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439251982/1443
رقم الحكم:4430081766
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439251982 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430081766 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439251982 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانه المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والزراعة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق 10/ 09/ 1443ه ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين والمدونة بياناتهم أعلاه ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مقاولة مبلغاً وقدره: (٢٠٣,١٢٨) مئتان وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريال ، عبارة عن توريد وتركيب عزل مائي في مشروع (...) ، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والفواتير المثبتة للمبلغ المطالب به ، وباعتبار إتمام المدعية للعمل وعدم تسليم المدعى عليها للثمن . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم قناعة موكلهم بالصلح ، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً بحسب الحال . وفي تاريخ 29/10/1443ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن تقدّم المدعى عليها بدفع شكلي على موضوع الدعوى والمتضمن طلب الحكم بعدم جواز النظر إذ أن القضية سبق الفصل فيها من الدائرة السادسة وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قائلاً: أفيدكم أن النزاع لدى الدائرة العاشرة يخص مستشفى (...) وأما عن النزاع لدى الدائرة السادسة فيخص مشروع آخر ، عليه أفهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بضرورة الإجابة على موضوع الدعوى على أن تضمنها الإجابة على ما ذكر وكيل المدعية وذلك خلال خمسة أيام عبر أيقونة تبادل المذكرات . وفي تاريخ 18/01/1444ه حضر وكيلا المتداعيين ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن عدم تضمن مذكرة المدعى عليه الجوابية الإجابة عن موضوع الدعوى عليه أمهلته الدائرة مهلة أخير للإجابة عن موضوع الدعوى خلال يومين من تاريخ اليوم وإلا سيجرى عليه المقتضى الشرعي والنظامي بناء على المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية .وفي تاريخ 23/02/1444ه حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليها لمذكرته الجوابية المتضمنة: "بالرجوع الى الفواتير التي ابرزها المدعي لإثبات صحة دعواه نلاحظ: أن الفواتير صادرة عن المدعي وغير معتمدة من قبل المدعى عليها أو الاستشاري ، ووفقاً للعقد ولما هو متبع في أعمال المقاولات عند استحقاق الفواتير والمستخلصات أن تتم بواسطة المقاول ومن ثم فيعتمده المالك والاستشاري. وأما عن استلام موكلتي للفواتير . فهو مجرد استلام لا يعني أنها غير خاضعة للمراجعة ولايفيد الاعتماد أو الموافقة ." هكذا تضمنت ، كما تبيّن إرفاق وكيل المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة: "أن جميع ما ورد في المذكرة المقدمة من وكيلة الشركة المدعى عليها كلام مرسل ، وعليه فنؤكد للدائرة أن جميع الفواتير المرفقة وأوامر التغيير تم اعتمادها من ممثل المقاول" هكذا تضمنت ، عليه وبمراجعة ملف القضية ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: ولمـــا كانت المنازعة القائمة بين المدعية والمدعى عليها ناشئة عن عقد مقاولات بين تاجرين؛ وعليه فإن الفصل في النزاعات الناشئة بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب المادة (16) من نظام المحاكم التجارية. ولمــــا كان المقرر في الفقه والقضاء أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه، وحيث تبين أن مقر المدعى عليها بمدينة جدة، فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً؛ وفقاً للمادة (17) من نظام المحاكم التجارية. وعـن الموضوع ، فإنـــه لما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلــــغ محل الدعوى وقدره: (٢٠٣,١٢٨) مئتان وثلاثة ألفًا ومائة وثمانية وعشرون ريالاً ، عن قيمة أعمال مقاولات، وذلك وفقاً لمجموعة فواتير أقرت بصحتها المدعى عليها إلا أنها دفعت بأنها تحت المراجعة، كما أنها تصر على عدم الإجابة الموضوعية للدعوى بحجة الفواتير المقدمة من صناعة المدعي وغير معتمدة من قبل استشاري المشروع، وبما أنه طبقاً لبند شروط الدفع بالعقد فقرة (2/5)، والذي وضح بأن عملية السداد للفواتير تكون بعد (60 يوم) من تاريخ تحرير الفاتورة، وبما أن الثابت عدم التزام المدعى عليها بسداد الفواتير طبقاً لذلك، وحيث طلبت الدائرة من المدعى عليها الإجابة عن الدعوى تفصيلاً، إلا أنها لم تجب إجابة وافية، وحيث نصت المادة (67) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها، فإذا أصرّ على ذلك؛ عده ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، وحيث إن الدائرة أفهمت وكيل المدعى عليها حال الترافع بالإجابة عن موضوع الدعوى تفصيلاً، إلا أنه نكل عن ذلك وفقاً لما تم بيانه، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة والزراعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) وشركاه للانشاءات والصيانة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٠٣,١٢٨) مئتان وثلاثة آلاف ومائة وثمانية وعشرون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث