حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430098893
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439165020/1443
رقم الحكم:4430098893
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439165020 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430098893 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439165020 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) وشركاؤه الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 13/08/1443 هـ ،وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها أعلاه كما حضر لحضورها المدعو/ (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يقدم ما يخوله تمثيل المدعى عليها والترافع عنها، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على لائحة الدعوى ، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9.881.54) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة مقابل قيمة توريد معدات وقطع غيار واستنادا للمادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن مستند المصالحة فأحالت على منصة تراضي وذكرت أن الدعوى قيدت بدون إرفاقه وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بضرورة حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلا نظاما يخوله حق الترافع والإجابة عن دعوى المدعية ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 12/09/1443 هـ ،وفيها حضرت وكيل المدعية المشار إليه أعلاه كما حضر لحضوره المدعو/ (...) المدونة بياناته أعلاه ولم يقدم ما يخوله تمثيل المدعى عليها والترافع عنها، وبسؤال عن سبب ذلك قرر بأن يوجد عدة قضايا وحصل لديه لبس وطلب مهلة أخيرة لإحضار وكالة صحيحة وأفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بضرورة حضور من يمثل المدعى عليها تمثيلا نظاما يخوله حق الترافع والإجابة عن دعوى المدعية، وأنها المهلة الأخيرة ففهم ذلك ورفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 19/09/1443 هـ ،وفيها حضر الطرفان المدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بإرفاق الرد عبر النظام كما افهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق كافة المستندات عبر النظام قبل موعد الجلسة القادمة ففهمت ذلك واستعدت به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 02/11/1443 هـ ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن العقد بمبلغ شهري وليس بالساعات ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق العقد بين الطرفين ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 23/11/1443 هـ ،وفي هذه الجلسة حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، وبسؤال وكيلة المدعية عما استمهلت لأجله طلبت مهلة إضافية أخرى وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 05/01/1444 هـ ، وفيها حضرت المدعية وكالة (...) هويه رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...) هويه رقم (...) وأفاد بأن هناك مخالصة ويطلب مهله لإرفاقها ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعي عليها بالجواب على أمر الشراء المرفق عن طريق النظام ففهم ذلك واستعد به ، وعليه رفعت الجلسة ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 04/02/1444 هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 22 / 07 / 1443 هـ الصادرة من (الوكالات الالكترونية)،ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها، رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وتشير الدائرة إلى تغير التشكيل في هذا اليوم ، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على وكيل المدعية صادق عليه ، وبسؤال وكيل المدعية هل لديه أي إضافة فقرر الاكتفاء بما تقدم ، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة والتأمل ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 30/02/1444 هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية والمثبتة بياناته سلفا ، ولم تحضر المدعى عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ووصول الرابط لها بنجاح ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات تبين وجود أمر شراء بمبلغ المطالبة و الصادر على مطبوعات المدعى عليها والمذيل بختمها ، كما تشير الدائرة بأن المدعى عليها لم ترفق جوابها على الدعوى طيلة الجلسات الماضية رغم إمهالها حتى جلسة هذا اليوم ، لذا فقد عدته الدائرة ناكلا عن الجواب ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ، وعن موضوع الدعوى ،ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (9.881.54) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة مقابل قيمة توريد معدات وقطع غيار مستندة في دعواها على اتفاقية فتح حساب بالإضافة إلى فواتير مبيعات وفاتورة شراء مذيلة بختم المدعى عليها ، وبما أن المدعى عليها لم تقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل وكيلها في الجلسات السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث نصت المادة رقم (1/29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 1443/05/26 هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن الظاهر من جميع الجلسات الماضية عدم جواب المدعى عليها فضلا عن كونها لم تقدم جوابا عن الدعوى فلم تقدم المخالصة النهائية التي تزعم وجودها مما يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة رقم (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 1441/10/26هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها لما ذكر أعلاه ، وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) وشركاؤه بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (9.881.54) تسعة آلاف وثمانمائة وواحد وثمانون ريالا وأربعة وخمسون هللة ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.