حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430085523
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432123/1444
رقم الحكم:4430085523
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432123 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430085523 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢١٢٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٧/ ١١/ ١٤٤٣ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أجابت قائلة إن موكلتي باعت للمدعى عليه أدوات تجميل وعطور بمبلغ قدره (١.٣٩٩،٣٠٠) مليون وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثلاثمائة ريال سدد المدعى عليه مبلغا قدره (١.١٣٨،٦٧٨) مليون ومائة وثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وثمانية وسبعون ريالاً، وتبقى في ذمته مبلغا قدره (٢٦٠.٦٢٢) مائتان وستون ألفاً وستمائة واثنان وعشرون ريالاً، وهي تطلب إلزام المدعى عليه بهذا المبلغ المتبقي (٢٦٠.٦٢٢) مائتان وستون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا، وبسؤالها عن بينتها طلبت مهلة لإرفاق بينتها الكترونيا خلال ثلاثة أيام، وفي جلسة ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه تبين عدم حضور طرفي الدعوى رغم تبلغهما بموعد الجلسة الكترونياً وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة فأعادت الدائرة النظر في القضية وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣ه وفيها حضر ممثل المدعية/ (...) سجل مدني رقم: (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤاله عن البينة المثبتة للدعوى فذكر بأنها تتمثل في مصادقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه فأفهمته الدائرة بتقديم ترجمة المصادقة وإيداعها في النظام فاستعد بذلك، وفي جلسة ١٩/ ١/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة الكترونيا، وبعد اطلاع الدائرة على ترجمة مصادقة الرصيد التي تدعيها المدعية تبين أنها ليست مصادقة الرصيد ولم يتضح للدائرة فيها ما يثبت استحقاق المدعية لمبالغ في ذمة المدعى عليه وحوى هذا المستند على وصفين الأول إجمالي المدفوعات النقدية والثاني إجمالي مدفوعات البطاقة وذيل هذا المستند بتوقيع استلام بضاعة وختم المدعى عليه باستلام البضاعة، وفي جلسة ٩/ ٢/ ١٤٤٤ه حضرت وكيلة المدعية/ (...) سجلها المدني رقم(...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ١١/ ٩/١٤٤٣هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية من وزارة العدل، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية إحضار مدير الشركة المدعية، فاستعدت بذلك، وفي جلسة هذا اليوم بتاريخ ٢٣/ ٢/ ١٤٤٤ه حضر مدير الشركة المدعية/ (...)، سجل مدني رقم (...) وبعرض اليمين على مدير الشركة المدعية استعد لأدائها قائلاً(والله الذي لا إله الا هو ولا رب سواه أن المدعية باعت للمدعى عليه أدوات تجميل وعطور بمبلغ (٢٦٠.٦٢٢) ريال وقد استلم المدعى عليه البضاعة كاملة، ولم يسدد المدعى عليه شيئاً من هذا المبلغ، وأن المدعية تستحق في ذمة المدعى عليه المبلغ المدعى به وقدره (٢٦٠.٦٢٢) ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٦٠.٦٢٢) مائتان وستون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا،يمثل المتبقي من قيمة بيع أدوات تجميل وعطور للمدعى عليه، وبما أن المـدعية قـدمت بينتها في الدعوى متمثلة في اتفاقية فتح حساب ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه، ومستند حوى على وصفين الأول إجمالي المدفوعات النقدية والثاني إجمالي مدفوعات البطاقة بمبلغ (٣٧٧,٠٢٩) ريالا مذيلاً بعبارة استلام بضاعة وختم المدعى عليه، وبما أن هذه المستندات - إضافة إلى غياب المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه - مرجحا ومقويا لجانب المدعية في استحقاقها مبلغ المطالبة، ولذا فقد طلبت الدائرة من المدعية اليمين على استحقاقها المبلغ، وبما أن المدعية أدت اليمين على النحو الوراد في الوقائع، وحيث نصت المادة (٣٠) في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره(٢٦٠.٦٢٢)مائتان وستون ألفا وستمائة واثنان وعشرون ريالا لما هو موضح بالأسباب.