حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430099499

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439429085/1443
رقم الحكم:4430099499
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429085 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430099499 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٠٨٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٦/٠١/١٤٤٤ هــ، وفيها حضر الطرفان وكالة والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى، تطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٤٢٥) ستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا مقابل قيمة توريد مواد خام عبارة عن رمل (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعية شركة (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩/ ٠٤ / ١٤٤٣ الصادرة من كتابة عدل شمال جدة، كما حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعى عليه، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٣ هـ الصادرة من الوكالات الالكترونية، وبسؤال وكيل المدعى عليه عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: إشارة إلى دعوى المدعية شركة (...)، الموجهة ضد موكلي (...)، في الدعوى المشار إلى رقمها أعلاه، والتي تتضمن مطالبته ب: "بسداد مبلغ قدره (١٦٤٢٥)، ستة عشر الفا وأربعمائة وخمس وعشرون ريالا"، وجوابي عن تلك الدعوى يتلخص في أمرين: أولا: انقضاء الأمد القانوني لتقديم الدعوى: إذ أن المادة (٢٤)، من نظام المحاكم التجارية نصت على عدم سماع الدعوى التي تختص بنظرها للحكمة التجارية إذا مضى خمس سنوات من نشوء الحق، والحق المدعى به مضى له أكثر من ثلاثة عشر عاما، وهو ما يشكل قيدا على نظر المحكمة للدعوى، إذ نص النظم على عدم سماعها لها. ثانيا: إغلاق موكلي لنشاطه قبل هذا الأمد: أن موكلي أفاد بأنه اغلق نشاطه منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما، وأنه صفى جميع التزامات منشأته، وغادر بعد ذلك إلى (...)، وبقي فيها حتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ولا يعلم عن تلك الفاتورة شيء. الطلبات: وبناء على ما تقدم، وحيث أن موكلي صفى كل أنشطة مؤسسته منذ أكثر من ثلاثة عشر عاما، وبقي خارج المملكة منذ ذلك التاريخ، ولا يتذكر شيئا عن تلك الفواتير، ولمخالفة المدعية الأجل القانوني الذي حدده نظام المحكمة التجارية في رفع مثل هذه الدعوى، لذا فإني أطلب ما يلي: عدم سماع دعوى المدعية، لمضي أكثر من ضعف المدة التي جعلها النظم سببا لعدم سماعها وفق ما نصت عليه المادة (٢٤)، من نظام الحاكم التجارية، التي تقدمت الإشارة إليها. هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه الموضوعي على الدعوى بجميع حيثياتها بشكل مفصل ودقيق وأن هذه المهلة الأخيرة في حقه وإلا ستعده الدائرة ناكلا عن الجواب ففهم ذلك واستعد به، وعلى وكيل المدعية تقديم رده على المذكرة الجوابية خلال خمسة أيام عمل التالية ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لأجل ذلك، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٣٠/٠٢/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية أجاب قائلا: أطلب مزيد مهلة لكوني كنت أحاول التواصل مع موكلي ولكن بدون جدوى، هكذا أجاب، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه الآن وإلا عدته ناكلا عن الإجابة، فأصر على طلبه بالإهمال، فأنذرته وكررت عليه ثلاثا بأن يقدم جوابه وإلا سيعد ناكلا فأصر على طلبه بالإمهال، لذا فقد عدته الدائرة ناكلا بموجب المادة السابعة والستون من نظام المرافعات الشرعية، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود مطابقة رصيد ومذيلة بختم المدعى عليه، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة لإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦.٤٢٥) ستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا مقابل قيمة توريد مواد خام عبارة عن رمل (...) مستندا في دعواه على مطابقة الرصيد المدون فيها مبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه لم يقدم جوابًا على دعوى المدعية حيث استمهل وكيله في الجلسات السابقة ولم يقدم جوابه حتى جلسة هذا اليوم، وحيث نصت رقم (١/٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به.)، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦.٤٢٥) ستة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث