حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430043835

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439467942/1444
رقم الحكم:4430043835
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439467942 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430043835 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنّ الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل (استثمار المبلغ في مجال بطاقات سوا)، كما دفع المدعى عليه للمدعي مبلغاً قدره (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ الموافق ٢٠١٣/٠٧/١٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء مدة العقد المتفق عليه، ولم يتم سداد باقي البلغ، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٠٦هـ الموافق ٢٠١٤/١٠/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة، ٢- أرباح من الشراكة القائمة بين الطرفين وطالب بــ: ١- إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٨,٢٠٠) ثمانية آلاف ومئتا ريال، بسبب انتهاء تاريخ العقد المتفق عليه، استنادًا على عدم الوفاء، وحالة رأس المال في الوضع الحالي (١٦,٨٠٠) ستة عشر ألفاً وثمانمائة ريال. ٢- دفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهم وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، عن الفترة من التاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ وحتى ١٤٣٦/٠١/٠٦هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد تسويق مستثمر، وتاريخ ١٤٣٤/٠٩/٠٦هـ، على مطبوعات (مؤسسة(...))، والمبرم بينها والمدعي، والممهور بختم (مؤسسة (...))، وتوقيع طرفي العقد. ٢- كشف حساب صادر من (مصرف (...))، من تاريخ ٢٠١٣/٠٧/٠٩م حتى تاريخ ٢٠١٣/٠٨/٠٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وقرّر بأنّ هناك بوادر صلح ويطلب مهلة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعي، وتخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه، وفيها قرّر المدعي وكالةً باستلامه مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقرّر تنازله عن هذه الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، وبما أن وكيل المدعي حصر طلبه في تنازل المدعي عن هذه الدعوى، لاستلامه من المدعى علي مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان؛ وحيث إنّ الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما حضر وكيل المدعي في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وأقرّ بأن المدعى عليه قام بسداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، وقرّر تنازله عن هذه الدعوى، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليه للمبلغ الوارد أعلاه، ولم يعد في ذمة المدعى عليه مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة: بانقضاء هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث