حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430112106
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535762/1443
رقم الحكم:4430112106
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535762 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430112106 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439535762 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 22/12/1443 هـ،وكيلة المدعية وحضر المدعى عليه أصاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها قامت بإرسالها عبر ايقونة الدردشة ونصها (أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (23) سيارة، من نوع: (ايفيو، اوبترا)، بموجب عدد (5) عقود ايجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: 01/07/2008م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (1.034,845) ريال سعودي (مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسة وأربعون ريالاً)، مقسمة على ايجارات شهرية عددها (36) شهراً، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (25.118) ريال سعودي (خمسة وعشرون ألفًا ومائة وثمانية عشرة ريالاً)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (130.597) ريال سعودي (مائة وثلاثون ألفًا وخمسمائة وسبعة وتسعون ريالًا)،ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته،ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (257.869) ريال سعودي (مئتان وسبعة وخمسون ألفًا وثمانمائة وتسعة وستون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الايجارية لعقود التأجير وقدره (776,976) ريال سعودي (سبعمائة وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً)، رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها،خامساً: الطلبات: لكل ما تقدم ألتمس الحكم لموكلتي المدعية بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (776,976) ريال سعودي (سبعمائة وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى،إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (200.000) ريال سعودي (مئتان ألف ريال) عبارة عن أتعاب المحاماة} إجمالي المبالغ المطالب بها: (976,976) ريال سعودي (تسعمائة وستة وسبعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالاً)، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصاله أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 13/01/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية (...) سجل رقم (...) وحضر لحضورها المدعى عليه أصالة وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بإرفاق مزيد بينة على ما تدعيه ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 05/02/1444 هـ،وفيها حضرت وكيلة المدعية والمدونة بياناتها سلفا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، والمتضمنة (تم التبليغ)، وبعرض ما تم ضبطه سابقا على وكيلة المدعية صادقت على ذلك، وبسؤال وكيلة المدعية عما أمهلت لأجله أجابت قائلة: لقد أرفقت ما طلب مني عبر النظام بموجب الطلب رقم (...) وتاريخ 1444/02/04 هـ هكذا أجابت، وعليه فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 30/02/1444 هـ،وفيها حضر الطرفان والمثبتة بياناتهما سلفا، وبطلب الجواب من المدعى عليه أصالة قرر قائلا:أتمسك بطلب صرف النظر عن القضية و رفضها شكلاً و موضوعاً لمضي المدة القانونية حسب نص النظام و القانون المدرج في لائحة الأنظمة لدى وزارة العدل هكذا قرر، فأفهمته بتقديم جوابه الموضوعي على الدعوى فأصر على جوابه المذكور آنفا، وبسؤال وكيلة المدعية هل السيارات محل الدعوى لا زالت بحوزة المدعى عليه فقررت قائلة: أربعة عشر سيارة لازلت بحوزة المدعى عليه وتسع سيارات تم سحبها، هكذا أجابت، فأفهمتها بتقديم بيان السيارات المسحوبة والسيارات التي لا زالت بحوزة المدعى عليه بالإضافة إلى سندات الأمر التي ذكرتها في مذكرتها في الجلسة الماضية وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخه ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسة، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 02/03/1444 هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية المدونة بياناتها سلفا،ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ووصول رابط الجلسة له بنجاح، وتشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعية أرفقت ما طلب منها في الجلسة الماضية عبر بريد الدائرة الالكتروني، وجرى ضمه في ملف القضية،ثم قررت وكيلة المدعية قائلة: إن موكلتي تحصر مطالبتها بمبلغ قدره (690.777) ستمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا، هكذا قررت، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسندات لأمر مذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كانت العبرة بالطلبات الختامية،ولما كانت وكيلة المدعية تهدف مـن دعـواها إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (690.777) ستمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا، والذي يمثل المتبقي من قيمة إيجار عدد (23) سيارة من نوع (ايفيو، أوبترا) للمدعى عليها وإلزامها بأتعاب المحاماة المقدرة بمبلغ قدره (200.000) مائتان ألف ريـال،وبما أن المدعية وكالـة قـدمت لإثبات دعـواها العقود المبرمة بين الطرفين، والتي ثبت استلام المدعى عليها للسيارات محل الـدعـوى بالإضافة إلى سندات الأمر والمذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه،وبما أن المدعى عليه أنكر العلاقة التعاقدية ودفع بعدم الصفة،ولما كان الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لما تطالب به وثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه استنادا للبينات سالفة الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم صفته لكونه ليس مالك المؤسسة فهو دفع في غير محله، لكون الثابت لدى الدائرة بأن المدعى عليه مالك المؤسسة محل الدعوى وذلك بموجب الحكم الصادر من دائرة الاستئناف الثالثة في القضية رقم (...) والمتضمن عدم قبول الدعوى لإقامتها على غير صفة وذلك في مواجهة بدرة العتيبي وأن الصفة منعقدة لزوجها المدعى عليه (...) بصفته صاحب المؤسسة والمؤرخ في 1443/10/18 هـ، مما يتجسد لدى الدائرة بأن ما دفع به المدعى عليه جدير بالرفض، كما لا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه برفض الدعوى لانقضاء المدة النظامية لسماع الدعوى فهو دفع في غير محله، لكون الحق المدعى به في هذه الدعوى نشأ قبل صدور نظام المحاكم التجارية، واستنادا لما نصت عليه المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه " إذا الحق المدعى به ناشئا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارا من تاريخ سريان النظام "، مما ترى معه الدائرة بأن دفعه جدير بالرفض، وأما فيما يخص مطالبة وكيلة المدعية لأتعاب المحاماة، ولما كان من المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-" مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (690.777) ستمائة وتسعون ألفا وسبعمائة وسبعة وسبعون ريالا، ثانيا / إلزام المدعى عليه (...) بموجب هوية وطنية رقم رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...) المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (34.539) أربعة وثلاثون ألفا وخمسمائة وتسعة وثلاثون ريالا أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)