حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430053644
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439440679/1444
رقم الحكم:4430053644
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439440679 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430053644 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٤٠٦٧٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: بدأت الشراكة مع المدعى عليها في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، حيث دفع المدعي للمدعى عليها مبلغًا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بإدارة مشروع وتشغيله، ونشاط الشراكة: تأمين خدمات القوى العاملة وخدمات التوظيف، لذا أطلب إلزام المدعى عليهما برد قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، هذه دعواي. وقد أرفق طي لائحته عقد شركة مضاربة مؤرخ في ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٢هـ الموافق ١٤/ ٠٩/ ٢٠٢٠م، المبرم بين الأطراف، والمذيل بتوقيعهم، وختم شركة (...) المحدودة، ومجموعة رسائل بريدية، وصور من رسائل (...)، كما أرفق صك الحكم المؤرخ في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٣هـ، الصادر من الدائرة التجارية العاشرة، في القضية رقم (٣٦٤) وتاريخ ٠٩/ ٠١/ ١٤٤٣هـ، المقامة من(...)ضد شركة (...) المحدودة و(...)، والذي انتهى في منطوقه إلى رفض الدعوى، وصك تأييد دائرة الاستئناف الثانية رقم (٤٣٧٨٠٧٧٣٦) وتاريخ ٢٩/ ٠٧/ ١٤٤٣هـ. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ١٦/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة و بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على الدعوى الموجودة في صحيفة الدعوى وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: (لا مانع لدي من رد رأس المال بشرط عدم الرجوع علي بأية مطالبة تخص هذه الدعوى علمًا بأنه يوجد دعوى سابقة في المطالبة بالأرباح وقد رفضت وأيدت من الاستئناف) هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: (نحن نرفض ما شرطه ونطالب برد رأس المال فقط والحكم الذي ذكره مرفق في ملف القضية) هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للتأمل و الاطلاع على المستندات و الحكم السابق المتعلق بالقضية. وفي جلسة ٠٥/ ٠١/ ١٤٤٤هـ حضر المدعى عليه أصالة عن نفسه وممثلاً للشركة المدعى عليها المشار إليه أعلاه، ولم يحضر المدعي ولا من يمثله، وقد انتهى وقت الجلسة المحدد دون حضور المدعي ودون تقديم عذر لتغيبه وعليه وبناء على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي بطلب السير في الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم ١٦/٠٢/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عمن يطالب المدعى عليهما برد مبلغ الشراكة فقال: أطلب إلزامهما جميعًا متضامنين بموجب العقد، هكذا قال. فعقب المدعى عليه بعدم الممانعة من إعادة المبلغ والحكم بالتضامن، لكن بشرط ألا ترفع علي دعاوى أخرى من المدعي هكذا قرر، وبسؤال أطراف الدعوى عما يودون إضافته قرروا الاكتفاء، وطلبوا الفصل في القضية، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة بناء على ما يلي: الأسباب: بما أنّ مسائل الاختصاص من مسائل النظام العام، ومن المسائل الأولية التي يجب الفصل فيها والبت قبل الدخول لموضوع القضية، وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل القضية وفق ما نصت عليه المادة الثامنة عشرة من نظام المحاكم التجارية، والمادة التسعون من اللائحة التنفيذية لذات النظام، والمادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن شركة مضاربة؛ فإن المحكمة التجارية تختص بنظر هذه المنازعة استنادًا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليهما بإعادة رأس مال المضاربة وقدره مائة وخمسون ألف ريال، وحيث أقر المدعى عليه (...) وهو الممثل للشركة المدعى عليها (الثاني) بتضامنه في أداء الحق محل الدعوى، وبما أنّ الأصل سلامة رأس المال واستعد المدعى عليه بصفته الشخصية وممثلاً بالشركة المدعى عليها الثانية بسداد المبلغ محل المطالبة بالتضامن، وبما أنّ اشتراطه بعدم رفع دعاوى أخرى ليس محل قبول من المدعي، وليس بوجيه لاعتباره شرطاً للاستحقاق أو السداد، وبما أنّ الثابت استحقاق المدعي في ذمة المدعى عليهما المبلغ محل المطالبة بناء على ما سبق تقريره، لذلك كلّه مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما (...)بموجب سجل مدني رقم (...) وشركة (...)المحدودة بموجب سجل تجاري رقم (...) متضامنين، بأن يدفعا للمدعي (...)بموجب سجل مدني رقم (...)، مبلغًا قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.