حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530199440
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570087451/1445
رقم الحكم:4530199440
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570087451 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530199440 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٨٧٤٥١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها والتي يطالب فيها إلى إلزامها بتمكينه من الاطلاع واستلام نسخة من المستندات المتعلقة بالمبالغ المستحقة لموكلته عن الفترة من تاريخ ١/ ١/ ١٤٢٦هـ وحتى ١/ ١/ ١٤٤٥هـ، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٩/ ١/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة دعواه المرفقة في ملف الدعوى، وبطلب الجواب من وكيلة المدعى عليها ذكرت أن المدعية لها مكافآتها المستحقة بناء على مساهمتها في الشركة بشكل نصف سنوي، وبما أن الأصل أن يتم صرف نصيب المساهمين من الأرباح عن طريق التحويل لحسابهم البنكي فقد تقدمت المدعي بطلب توكيل شقيقها (...) لاستلام مستحقاتهم عن طريق كتابة الشيكات بأسمائهم وتسليمها لهم، وبناء عليه فقد تم صرف مستحقات المدعية بموجب الخطاب الموقع منها لشقيقها (...)، ثم قامت المدعية بفتح حساب بنكي خاص بها في عام ١٤٣٣هـ فأصبحت المدعى عليها تحول مستحقاتها على حسابها البنكي، ثم أشارت إلى أن المدعية تطلب مستندات عن مستحقات لفترة تقارب عشرين سنة وموكلته يتعذر عليها الاحتفاظ بجميع المستندات التي تتضمن التسليم عن تلك الفترة، وبما أن التعامل كان من البنك (...) وقد تم اندماجه مع البنك (...) التجاري؛ مما يصعب معه طلب سحب كشف بالحوالات أو الشيكات، وبإمكان الدائرة مخاطبة البنك (...) التجاري لطلب كشف بالحوالات الصادرة من حساب الشركة إلى حساب المدعى عليها خلال هذه الفترة, وأرفقت بمذكرتها خطاب التوكيل المشار إليه والمتضمن أن المدعية لا تقرأ ولا تكتب، وعدة حوالات بنكية، وسندات تسليم لشقيق المدعية, كما تقدم وكيل المدعية بمذكرة رد بتاريخ ٢٥/ ٢/ ١٤٤٥هـ تضمنت أن المرفقات التي أرفقها وكيل المدعى عليها غير واضحة وبعضها تحمل تواريخ مدد مختلفة عن المدة المطالب بها في هذه الدعوى، وأنكر أن تكون موكلته لا تقرأ ولا تكتب أو أنها قامت بتوكيل شقيقها لاستلام المبالغ، وذكر أن المدعى عليها لم ترسل كامل الإيداعات واضحة ومفصلة، وأن المدعى عليها شركة كبيرة ويستغرب أن تدعي أنها لا تحتفظ بالمستندات التي تبريء ذمتها ويترتب عليها حقوق مالية، والشركة مطالبة بالاحتفاظ بها، وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها عن بنكي (...)و(...) فهو غير صحيح وعامة البنوك تحتفظ بجميع الحوالات والسندات إلى عشرات السنين. ثم أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥هـ جاء فيها أنه من غير المستغرب عدم وضوح المستندات استناداً إلى أنها تعود لما يقارب عشرين سنة، ويتعذر تقديمها كاملة بسبب طلب الدائرة سرعة الرد، كما يصعب ذلك مع تغير وضع الشركة وتوالي الموظفين وتغير آلية حفظ المستندات، لكن البحث جار عن بقية المستندات، وتطلب الشركة مهلة للبحث في أرشيف الشركة وأوراقها، وأشار إلى أن المدعية بإمكانها طلب كشف حساب من البنك (...)التجاري عن المبالغ المحولة لها من الشركة المدعى عليها وأن هذا المستند ليس محصور على موكلته، أما خطاب التوكيل فإنكارها له غير مقبول في ظل وجود توقيعها على الورقة، فإما أن تطعن في صحة التوقيع أو تقر بالورقة وترجع على شقيقها (...)، وأشار إلى أن المدعية سكتت عن دعواها فترة طويلة، وهذا دليل على ترك الحق وموجب لرد الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضرت وكيلة المدعى عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وحصر وكيل المدعية دعوى موكلته بتمكين موكلته وتزويدها بالقوائم المالية والميزانيات للشركة (المدعى عليها) وذلك من عام ١٤٢٦هـ حتى آخر ميزانية للشركة في عام ١٤٤٥هـ، حيث إنه شريك بالشركة المدعى عليها وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها أفادت بأن موكلتها لا تمانع من تسليمه القوائم المالية والميزانيات للشركة خلال الفترة المطلوبة من المدعية إلا أنها تطلب إمهالها شهراً حتى تتمكن من تسليمه جميع طلباته، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد بأنه لا يمانع من ذلك، وقرر الطرفان الصلح على أن يتم تسليم المدعي القوائم المالية والميزانيات للشركة (المدعى عليها) وذلك من عام ١٤٢٦هـ حتى آخر ميزانية للشركة من عام ١٤٤٥هـ وذلك في تاريخ ١/٤/١٤٤٥هـ وطلبا الطرفان إثبات هذا الصلح، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى، وبما أن الطرفين اصطلحا في جلسة اليوم كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه القضية صلحًا على أن تسلم المدعى عليها المدعية القوائم المالية والميزانيات للشركة المدعى عليها للفترة من عام ١٤٢٦هـ وحتى آخر ميزانية للشركة عام ١٤٤٥هـ على أن يكون ذلك في ١/ ٤/ ١٤٤٥هـ، ولقول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح الوارد أعلاه, وإجراء مضمونه, والإلزام به، لما هو موضح بالأسباب, والله الموفق, وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.