حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430112457
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449044661/1444
رقم الحكم:4430112457
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449044661 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430112457 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٤٤٦٦١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة(......) المدعى عليه: شركة (......) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠٢/٠٣/١٤٤٤ هـ،وفيها حضر (......) بموجب هوية رقم (...)، بصفته وكيلا عن شركة (....) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٠ هـ الصادرة من (الخدمات الالكترونية)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها(......) بموجب هوية رقم (...) بصفته وكيلا عن شركة (.....) بموجب الوكالة رقم (.....) وتاريخها ١٤٤٣/١٠/٠٩ هـ ـ والصادرة من موثق، وبناء على ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبمحاولة الصلح بين ولكن تعذر ذلك، وبسؤال المدعي أصالة أحال إلى ما جاء إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها،ويطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.١٠٥) سبعة وعشرون ألفا ومائة وخمس ريالات مقابل قيمة توريد مواد بلاستيكية بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعية بأن موكلته وردت لموكلتي البضاعة محل الدعوى فصحيح، وما ذكره بأن مطابقة الرصيد والمدون فيها مبلغ المطالبة والمذيل بختم موكلتي فصحيح جملة وتفصيلا، إذ أن الختم المذيل في مطابقة الرصيد عائد لموكلتي، ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المدعى به، هكذا قرر، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعي فتبين بأنها تخوله حق الإقرار،وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على صحة دعوى موكلته ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد محل الدعوى، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما تقدم، كما جرى من الدائرة الاطلاع على ملف القضية وما احتوته من مستندات فتبين وجود مطابقة رصيد مذيلة بختم المدعى عليها بالإضافة إلى إقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى وقيمة المطالبة، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا، وأما عن موضوع الدعوى، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.١٠٥) سبعة وعشرون ألفا ومائة وخمس ريالات مقابل قيمة توريد مواد بلاستيكية بالإضافة إلى إلزامها بدفع مبلغ قدره (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال أتعابا للمحاماة، وبما أن المـدعى عليها لا تنكر العلاقـة التعاقدية مع المدعية ولا تنكر صـحة المبلغ المصادق عليه في ورقـة مطابقـة الرصـيد وأنه هو المبلغ محـل مطالبـة المدعيـة وأنه حـالٌّ عليها مسـتحق السـداد، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقر بهـذا المبلغ المثبت في ورقة مطابقة الرصـيد، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، ولكون وكالته تخوله حق الإقرار، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة وحيث إن المقرر فقهاً وقضاءً أن من ألجأ شخصاً للمطالبة بحقه الثابت فإنه يُكلف بأتعاب مرافعته، قال ابن تيمية رحمه الله: (وإذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق) وبما أن تقدير أتعاب الترافع والمحاماة منوط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ والمتضمنة على أنّه:" تراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه تخلص الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا / إلزام المدعى عليها شركة(.....) بموجب سجل تجاري رقم رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (....) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٧.١٠٥) سبعة وعشرون ألفا ومائة وخمس ريالات، ثانيا / إلزام المدعى عليها شركة (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (.....) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٧٠٠) ألفان وسبعمائة ريال أتعابا للمحاماة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (....)