حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430078888

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470059773/1444
رقم الحكم:4430078888
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470059773 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430078888 التاريخ: ٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٠٥٩٧٧٣ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن ممثلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها: والمتضمنة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، مقابل توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي.وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة هذا اليوم التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٣هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضرت من تمثل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ثم ذكرت ممثلة المدعية بأن المدعى عليها قد سددت كامل المبلغ محل الدعوى وبتقرير ذلك من مدير الشركة المدعى عليها قرر صحة ذلك ثم طلب الطرفان إثبات انتهاء الخصومة في هذه الدعوى فاستجابت الدائرة لطلبهما وبناء عليه قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعية تهدف من مطالبتها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٣,٤٥٠) ثلاثة آلاف وأربع مئة وخمسون ريال سعودي، مقابل توريد مواد غذائية، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٥٠٠) ألف وخمس مئة ريال سعودي ، ولما كانت الخصومة تقوم على وجود ركن النزاع بين طرفيها بحيث إذا تخلف هذا الركن فإن الخصومة تكون قد انتهت، وحيث إن ركن النزاع في هذه الدعوى قد زال بطلب الطرفين انتهاء خصومتهما فيما بينهما وعليه فإنه ينتفي ركن النزاع في الدعوى، وبما أن الطرفين قد أكدا على ذلك وقررا بجلسة هذا اليوم انتهاء الخصومة بينهما، مما ترى معه الدائرة إمضاء وانتهاء الخصومة بين الطرفين ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبـه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بانتهاء الخصومة في هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٥٩٧٧٣)؛ لما هو موضح بالأسباب . وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث