حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430082162
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470043475/1444
رقم الحكم:4430082162
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470043475 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430082162 التاريخ: ٢ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470043475 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للصيانة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه جريدر وبلدوزر ولودر ودحالات وشاحنات مع التجهيز والتشغيل والإخلاء لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٣٨٩,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٣٣٧,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وثلاثون ألفًا ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (١٢,٨٢٧.٦٨) اثنا عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وعشرون ريال سعودي و ثمانية وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (٣٩,٤١٩.١٠) تسعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وتسعة عشر ريال سعودي و عشرة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٥,٠٨٦.٢٢) خمسة آلاف وستة وثمانون ريال سعودي و اثنان وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٣,٨٦٩.٧٥) ثلاثة آلاف وثمان مئة وتسعة وستون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (٩,٢٤٤.٦٢) تسعة آلاف ومئتان وأربعة وأربعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٤٧,٢٩٥.٢٨) سبعة وأربعون ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي و ثمانية وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٣هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (١٩٧,٩٤٤.١٠) مائة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي و عشرة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٤,٠٢٥.٠٠) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٥هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (٤,٠٢٥.٠٠) أربعة آلاف وخمسة وعشرون ريال سعودي الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٤,١٧٩.٦٤) أربعة آلاف ومائة وتسعة وسبعون ريال سعودي و أربعة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (٧٧٣.٩٥) سبع مئة وثلاثة وسبعون ريال سعودي و خمسة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (٤٤,٠٣٢.٤١) أربعة وأربعون ألفًا واثنان وثلاثون ريال سعودي و واحد وأربعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٦هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (١٦,٢٧٧.٣٣) ستة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٨٩,٠٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/١٢/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م حتى ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣٨٩,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة وتسعة وثمانون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م إلى ١٤٤٢/٠٦/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٣١م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة موعداً للنظر الأولي في تاريخ 18/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يتبين للدائرة حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب مهمة التبليغ رقم 174850568 المتضمنة ما نصه: عزيزي المستفيد شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، يمكنك حضور الجلسة رقم 1 في القضية رقم 4470043475 للجلسة المحددة في يوم 18/02/1444، الساعة 11:20 صباحاً من خلال الضغط على رابط الجلسة (...) وعليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن المراسلات التي بين الطرفين حيث تمت الإشارة لها في قائمة البينات ولم ترفق، أجاب قائلاً: اطلب مهلة لترجمتها حيث إنها غير مترجمة، فأجيب لطلبه، ولذا رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى في تاريخ 23/ 02/ 1444هـ افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها وتبلغها بالجلسة الماضية، و تشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية عبر الطلبات في ملف القضية بتاريخ 22/02/ 1444هـ مستندات تتمثل فيما استمهل من أجله، وأحال عليها، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (389,000) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف ريال سعودي، لقاء تأجير المدعية معدات ثقيلة للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها نسخ من أوامر شراء صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها، كما قدمت فواتير عددها (13) صادرة من المدعية ومذيلة بختمها، كما قدمت نسخ من عدة جداول لساعات العمل-تايم شيت- صادرة على مطبوعات المدعى عليها ومذيلة بختمها وتضمنت الإشارة إلى أسماء المشاريع المذكورة في أوامر الشراء، كما قدمت مراسلات عبر البريد المنسوب لطرفي الدعوى بين ممثل المدعية وممثل المدعى عليها تفيد بسير الأعمال وانتهائها وطلب المستحقات من المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد تبلغت ولم يحضر من يمثلها في الجلسة الأولى والثانية أو يقدم جواباً على الدعوى عنها عبر الطلبات في ملف القضية، وأسقطت حقها في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، ولأن ما قدمته المدعية من أوامر شراء وجداول لساعات العمل ومراسلات عبر البريد إضافة إلى نكول المدعى عليها عن الجواب بمجموعها بينة على قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) للصيانة (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (389,000) ثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف ريال سعودي؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.